حكومة الكويت ادارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم رقم 55/16 ـــــــــــــــــــــــــــــ تبين لدائرة شئون الموظفين أن بعض موظفي الحكومة ممن يسافرون إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية يعودون إلى مقر أعمالهم بعد استنفاد مدة الإجازة وهم مزودون بتقارير طبية موقعة من أطباء عموميين يجيز لهم إجازات متفاوتة المدة بالإضافة إلى إجازاتهم الممنوحة . لذا نود أن تسترعى انتباه حضرات المسؤولين فى دوائر الحكومة إلى أن دائرة الصحة العامة سوف لا تصادق على التقارير الطبية المشار إليها أعلاه إذا لم تكن مصدقة من وزارة الصحة فى البلد الذي مرض فيه الموظف تشهد فيها بأن الموظف قــد أصيب فــعلا بمرض – يحدد نوعه – وأدخل بسببه المستشفى – ولم يتمكن مـــن العودة إلى مقر عمله فى الوقت المحدد . ودائرة شئون الموظفين ترجو ممن يعنيهم الأمر التكرم بلفت نظر جميع موظفي الحكومة إلى ضرورة التقيد بقرار دائرة الصحة العامة أعلاه . مدير دائرة شئون الموظفين التاريخ : م 1955