وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 87 / ت ) لسنة 2010
بإشهار جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 ؛
شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 اختصاصات وز الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 86 / ت ) لسنة 2010م بشـ تقسيم جمعية القرين التعاونية الاستهلاكية وإعادة تسميتها .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1) : تشهر جمعية مبارك الكبير والقرين التعاو الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية
مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل لمن يـ العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق . د . / محمد محسن العفا
صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ
الموافق : 14 مارس 2010م