وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 48 ) لسنة 2008
بإشهار جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2008 بشأن تسمية مناطق عمل كل من جمعية الفنطاس التعاونية الاستهلاكية وجعوية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) : تشهر جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية وينشر ملخص نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه ، كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويلة
صدر في 15 رمضان 1429 هـ
الموافق 15 سبتمبر 2008م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- الجمعية : جمعية أبو حليفة التعاونية .
- مندوب الوزارة : الموظف الذي تكلفه الوزارة بالإشراف على سير الإجراءات في الجمعية العمومية .
مادة (2)
تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي» جمعية أبو حليفة التعاونية الاستهلاكية » .
مادة (3)
مقر الجمعية أبو حليفة ومنطقة عملها ( منطقة أبو حليفة ) وحدودها كالتالي :
الطريق الفاصل بين المهبولة وأبو حليفة طريق رقم(1) شمالا .
المد الأعلى للبحر شرقاً
الطريق الفاصل بين أبو حليفة والمنقف جنوباً طريق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غرباً
مادة (4)
مدة هذه الجمعية غير محدودة وتبدأ من ( ) تاريخ إشهارها في الجريدة الرسمية .
مادة (5)
الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بما يلي :
1- شراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها بالجملة للأعضاء نقدا بسعر السوق المحلي .
2- القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم اجتماعيا واقتصاديا .
مادة (6)
يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها دون أن يكون لهؤلاء حق الاكتتاب في أسهمها كما يجوز لها أن توظف أموال الغير في مشروعاتها لقاء أرباح أقل مما يعطي للأعضاء وذلك شريطة موافقة الوزارة على ذلك .
الباب الثاني
العضوية في الجمعية
مادة (7)
عدد أعضاء الجمعية غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين .
مادة (8)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط فيمن يقبل عضواً في الجمعية :
1- أن يكون كويتيا .
2- ألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره .
4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية .
5- أن يكون مقيما بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية .
مادة (9)
ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون هم المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .
مادة (10)
لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها مع الأصل وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافا إليها رسم انضمام للجمعية .
ولا يجوز الاكتتاب في أقل من خمسة أسهم من أسهم الجمعية ولا في أكثر من خمس رأس مال الجمعية حيث قيمة السهم بالجمعية ( 000 , 5 دك ) وقيمة رسم الانضمام ( دينار واحد ) .
مادة (11)
يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية في مدى شهر على الأكثر فإذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك وسجل اسمه في سجل العضوية وإذا رفض الطلب يرد المبلغ لطالب مع بيان أسباب الرفض .
مادة (12)
أ- يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا .
ب- وفي حالة قبول التظلم تسري العضوية من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه رفض العضوية .
مادة (13)
يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قبول عضوية أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية أمام مجلس الإدارة ، وعلى المجلس أن يبت في الاعتراض في أول جلسة له ويجوز التظلم من قرار المجلس أمام أول جمعية عمومي أو الوزارة .
مادة (14)
أ- لمجلس الإدارة أن يصدر قرار بفصل أحد أعضائه أو أحد أعضاء الجمعية منها إذا قام بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو بنشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة .
ب- ويجوز لمن صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة أو أول اجتماع للجمعية العمومية وفي الحالة الأخيرة يكون التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها ، وتسوى حسابات العضو المفصول طبقا لما ورد بالمادة السادسة عشرة .
مادة (15)
تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام .
مادة (16)
يكون الانسحاب من الجمعية بخطاب مسجل لمجلس الإدارة ويدفع للعضو المنسحب قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائنا أو مدينا للجمعية إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي انسحب خلالها .
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 12 ، 13 ، 14 من هذا النظام يتعين على الوزارة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها بشأن رفض العضوية أو الاعتراض عليها أو الفصل منها خلال شهر من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات المدة دون رد بمثابة رفض التظلم .
مادة (18)
في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في الجمعية إذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي هذه الحالة تسوى حساباتهم طبقا لما ورد بالمادة (16) من هذا النظام .
مادة (19)
يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشرة سنة من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بمضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه المدة .
الباب الثالث
مجلس الإدارة
مادة (20)
يدير الجمعية ويسأل عن كل أعمالها مجلس إدارة يتكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية . ويكون قد مضى على عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
مادة (21)
مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته .
مادة (22)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول في مدة لا تتجاوز اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات ويتولى مندوب الوزارة عند إعلان نتيجة الانتخاب تحديد موعد ومكان الاجتماع .
مادة (23)
يترأس الاجتماع الأول للمجلس أكبر الأعضاء سنا ويتم فيه انتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وأمين السر وممثل الجمعية لدى الاتحاد بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس .
مادة (24)
يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول للمجلس ...
بتشكيل الهيئة الإدارية ما يلي :-
أ- حضور أغلبية أعضائه .
ب- انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري .
ج- في حالة تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة بين الفائزين .
مادة (25)
رئيس المجلس وهو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير ، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .
مادة (26)
يختص مجلس : إدارة الجمعية التعاونية بما يلي :
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة احتياجات الجمعية في المستقبل والتأكد من ضمان نجاحها وازدهارها .
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها .
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الرئيسية حتى يقوى الشعور بالاطمئنان إلى سلامة الجهود التي تبذل لتنفيذ سياسة الجمعية .
4- إتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .
5- تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها .
مادة (27)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر ويحدد بنود جدول الأعمال على أن يشمل ملخص حسابات الجمعية ونشاطها .
2- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي العادي خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بعد أن يقرر المجلس ذلك وكذلك دعوتها للانعقاد في أي وقت بهيئة عادية أو غير عادية وذلك بعد اخذ الموافقة الكتابية من الوزارة .
3- تولي رئاسة جلسات مجلس الإدارة التي تعقد في حضوره وإدارة الجلسة والتوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع أمين السر .
4- تولي رئاسة الجمعية العمومية وإدارتها والتوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع أمين السر .
5- التوقيع على رسائل ومكاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية .
مادة (28)
يختص أمين سر الجمعية بما يلي :
1- تحرير دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
2- تحرير محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
3- تحرير المراسلات الخاصة بالمجلس واعتتمادها من الرئيس .
4- تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس .
5- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الإدارية .
6- حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها .
مادة (29)
يختص أمين صندوق الجمعية بما يلي :
1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك .
3- الاحتفاظ بسلفة مستديمة يحددها مجلس الإدارة بحد أقصى قدره 1000 دينار للصرف منها على الأمور العاجلة .
4- يشرف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد .
5- إمداد مراقب الحسابات ومفتش وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بجميع البيانات التي يطلبونها .
6- الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر .
7- الاحتفاظ بالضمانات وعقود القروض والرهونات والإيصالات وأذونات الصرف وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية .
8- تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها .
مادة (30)
أ- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ب- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت .
ج- وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة (31)
أ- تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى خلف ذلك أغلبية الأعضاء الحاضرين .
ب- يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على طلب أغلبية الأعضاء الحاضرين .
ج- يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم ذلك قبل مناقشته .
مادة (32)
يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه .
مادة (33)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً آخر في التصويت نيابة عنه أيا كانت صورة التفويض .
الك الوقائع اليوم العدد 897 السنة الرابعة والخمسون - 8
مادة (34)
عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر بعذر أو بدون عذر تعتبر الجلسة ملغاة ولا يجوز اتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق اتخاذها أثناء وجود النصاب قرارات يعتد بها .
مادة (35)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين لجانا فرعية من أعضائه أو غيرهم لمباشرة عمل معين يعهد به إليها على أن يحدد المجلس صلاحياتها ومسئولياتها ومدة عملها .
ويجوز لمجلس الإدارة تقدير المكافآت التي تمنح لأعضاء اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة .
مادة (36)
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 30 يوما في الفترة ما بين انتهاء السنة المالية وموعد انعقاد الجمعية العمومية وعليه أن يعلن في جريدتين محليتين
على الأقل عن هذا الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم إلى أمين سر الجمعية .
مادة (37)
يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملء نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بملء النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل قانوني خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادرا خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقا عليه من الجهات الرسمية .
مادة (38)
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشيحه في أي وقت ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة .
مادة (39)
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإجراء الانتخابات الطعن في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشان نهائيا .
مادة (40)
تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب الآتية :
أ- وفاة العضو .
ب- الفصل من عضوية الجمعية عملا بحكم المادة 14 من هذا النظام .
ج- فقدان أي من شروط اكتساب العضوية .
د- غياب العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر مقبول لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة .
هـ- سحب الثقة .
و- الاستقالة وتكون نافذة بمجرد تقديمها إلى مجلس الإدارة وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوع لإخطاره بهذه الاستقالة .
مادة (41)
أ- إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأصوات في آخر انتخابات .
ب- يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله .
ج- لا يزيد عدد الأعضاء الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن ثلاثة .
د- إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الاحتياط عن طريق القرعة .
مادة (42)
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء احتياط أو رفضهم الانضمام لعضوية مجلس الإدارة يستمر المجلس في القيام بأعماله حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية شريطة ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى الذي بينه القانون .
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة (43)
تتكون الجمعية العمومية للمجمعية من الأعضاء العاملين المساهمين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة ويرأسها رئيس مجلس الإدارة فإن غاب ، رأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابه يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا .
مادة (44)
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .
مادة (45)
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة وذلك للنظر في :
1- الميزانية العمومية .
2- التصديق على الحسابات السنوية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات .
3- تعيين مراقب حسابات للجمعية وتحديد مكافأته .
4- النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .
5- انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة .
مادة (46)
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل مرفقا به جدول أعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل فيتعين النشر في الصحف المحلية مرتين على الأقل مع بيان تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها .
مادة (47)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا ، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصح الاجتماع بعدها بحضور 25 عضوا على الأقل وإذا لم يحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الاجتماع تأجيلا أخيرا على أن يحدد موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين وتكون الدعوة لهذا الاجتماع عن طريق الإعلان بالصحف اليومية مرتين على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحضور .
مادة (48)
يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من انتهاء السنة المالية وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الوزارة وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .
مادة (49)
للجمعية العمومية أثناء إطلاعها على تقارير مجلس الإدارة أن تناقش المواضيع ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا الشان إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة بما يتفق مع القوانين ومصالح الجمعية .
مادة (50)
يجوز في أي وقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة عادية بناء على طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أن يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في الصحف اليومية مرتين على الأقل . ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصح بعدها الاجتماع أيا كان عدد الحضور .
مادة (51)
أ- لا يجوز اقتراح سحب الثقة من مجلس الإدارة أو من أحد أعضائه إلا إذا كان مدرجا في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية .
ب- لأي من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أن يتقدم إلى مجلس الإدارة بطلب كتابي مسبب بسحب الثقة من المجلس أو أحد أعضائه وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعلى الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب لإبداء الرأي في مدى إمكانية إدراجه في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية من عدمه .
مادة (52)
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز لعشر عدد الأعضاء العاملين أن تقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة عادية لسحب الثقة من المجلس أو أحد أعضائه وعلى المجلس تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة امتناعه عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجأوا إلى الوزارة لتوجيه الدعوة على نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعى في توجيه الدعوة الأحكام الواردة في المادة (50) .
مادة (53)
في حالة عرض موضوع طرح الثقة بالمجلس أو أحد أعضائه على الجمعية العمومية العادية السنوية أو المنعقدة بهيئة عادية يشترط لصحة القرار موافقة ثلث أعضاء الجمعية العاملين .
مادة (54)
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :
1- خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين .
2- اغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
3- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة (55)
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها الأول مرفوضا وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها العاملين وتختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :
1- تعديل نظام الجمعية .
2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى .
3- حل الجمعية حلا اختياريا .
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيأن سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية .
مادة (56)
لا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة شهر على الأقل ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة على الأقل .
الباب الخامس
أموال الجمعية
مادة (57)
أموال الجمعية غير محددة وتتكون من :
1- رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية .
2- الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون .
3- ما تقبله الجمعية من وصايا أو هبات .
4- قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها .
5- رسوم الانضمام للجمعية .
مادة (58)
أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد في المادة العاشرة من هذا النظام .
مادة (59)
لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو لمن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل له .
مادة (60)
تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى أمين صندوق الجمعية .
مادة (61)
السنة المالية تبدأ في أول 4/1 من كل عام وتنتهي في 3/31 من كل عام ميلادي عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى 2010/3/31م .
مادة (62)
يضاف إلى الاحتياطي الإجباري للجمعية :
1- رسوم الانضمام إلى الجمعية .
2- فوائد الأسهم وعائد المعاملات التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية خمس سنوات ولم يطالب بها .
3- قيمة الأسهم التي مضى على عدم المطالبة بها خمسة عشر سنة من تاريخ زوال صفة العضو .
الباب السادس
حل الجمعية وتصفيتها
مادة (63)
يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلا اختيارياً ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم وبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية .
مادة (64)
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً في الأحوال الآتية :
1- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسة عشر عضواً .
2- إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخسارة .
3- إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون .
4- إذا اندمجت في جمعية أخرى .
ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة (65)
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن أمام
مادة (66)
لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء بعد ذلك أودعوه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإنفاقه طبقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
مادة (67)
كل ما لم يرد في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية ويعتبر هذا النظام والقانون المذكور واللائحة كلاً لا يتجزأ .