الكويت اليوم العدد 1297 السنة الثانية والستون 17 الأحد 12 شوال 1437 هـ - 17 /7/ 2016م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (29 / ت) لسنة 2016 م
بشأن فصل منطقة مدينة جابر الأحمد
عن جمعية القيروان التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979
بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- و على القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24/ 79 ) وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم
العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( ) بشأن قيام جمعية القيروان بإدارة
الفروع والسوق المركزي في منطقة مدينة جابر الأحمد .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 21/ 6 /2016م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــرر
مادة ( 1 )
فصل منطقة عمل مدينة جابر الأحمد عن جمعية القيروان التعاونية .
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 21 رمضان 1437هـ
الموافق: 26 يونيو 2016م
قرار وزاري رقم (30 - ت) لسنة 2016 م
بشأن إشهار جمعية
مدينة جابر الأحمد التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979
بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24/ 79 ) وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم
العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29 - ت) بشأن فصل منطقة مدينة
جابر الأحمد عن جمعية القيروان التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 21/ 6 /2016م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــرر
مادة ( 1 )
إشهار جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية الاستهلاكية والنظام
الأساسي المرافق لهذا القرار .
مادة ( 2 )
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ
لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 21 رمضان 1437هـ
الموافق: 26 يونيو 2016م