إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2016 بشأن فصل منطقة مدينة جابر الأحمد عن جمعية القيروان التعاونية .

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (29 / ت) لسنة 2016 م

بشأن فصل منطقة مدينة جابر الأحمد

عن جمعية القيروان التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- و على القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24/ 79 ) وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( ) بشأن قيام جمعية القيروان بإدارة الفروع والسوق المركزي في منطقة مدينة جابر الأحمد .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 21/ 6 /2016م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــرر

مادة ( 1 )

فصل منطقة عمل مدينة جابر الأحمد عن جمعية القيروان التعاونية .

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 21 رمضان 1437هـ

الموافق: 26 يونيو 2016م

قرار وزاري رقم (30 - ت) لسنة 2016 م

بشأن إشهار جمعية

مدينة جابر الأحمد التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24/ 79 ) وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني .

- وعلى القرار الوزاري رقم (29 - ت) بشأن فصل منطقة مدينة جابر الأحمد عن جمعية القيروان التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 21/ 6 /2016م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــرر

مادة ( 1 )

إشهار جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار .

مادة ( 2 )

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 21 رمضان 1437هـ

الموافق: 26 يونيو 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي