إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 30 لسنة 2012 بشأن حظر إستيراد وبيع الألعاب النارية المفرقعات - الشراقي .

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

يحظر على ورش تصليح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط ، إجراء أية إصلاحات لأي مركبة تكون ناجمة عن حادث مروري ، أو تغيير لون المركبة بأي وسيلة كانت ، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة التابعة لوزارة الداخلية .

مادة ثانية

يحظر على جميع المحلات التجارية والحرفية والصناعية والورش تظليل المركبات بما يخالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية .

مادة ثالثة

يحظر على المذكورين في المادة الثانية القيام بتغيير قراءة عدادات السيارات أو التلاعب بها .

مادة رابعة

يجب على جميع معارض ومحلات بيع السيارات المستعملة وضع لائحة أو إعلان بارز على السيارات والمركبات المعروضة للبيع يوضح به التالي :-

1 . سعر بيع السيارة .

2 . قراءة عداد السيارة بالكيلومتر / الساعة أو الميل .

3 . رقم قاعدة السيارة ( رقم الشاصي ) .

4 . رقم لوحة السيارة إن وجد .

مادة خامسة

يلغى القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2002 .

مادة سادسة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة سابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 15 صفر 1433 هـ

الموافق : 9 يناير 2012 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (30) لعام 2012

بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية

المفرقعات - الشراقي

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2002 بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية ( المفرقعات – الشراقي ) .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد وحيازة وعرض وبيع الألعاب النارية (المفرقعات – الشراقي ) بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها ، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2002 بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية ( المفرقعات – الشراقي ) .

مادة ثالثة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 15 صفر 1433 هـ

الموافق : 9 يناير 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي