قرر
مادة أولى
يحظر على ورش تصليح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط ، إجراء أية إصلاحات لأي مركبة تكون ناجمة عن حادث مروري ، أو تغيير لون المركبة بأي وسيلة كانت ، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة التابعة لوزارة الداخلية .
مادة ثانية
يحظر على جميع المحلات التجارية والحرفية والصناعية والورش تظليل المركبات بما يخالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية .
مادة ثالثة
يحظر على المذكورين في المادة الثانية القيام بتغيير قراءة عدادات السيارات أو التلاعب بها .
مادة رابعة
يجب على جميع معارض ومحلات بيع السيارات المستعملة وضع لائحة أو إعلان بارز على السيارات والمركبات المعروضة للبيع يوضح به التالي :-
1 . سعر بيع السيارة .
2 . قراءة عداد السيارة بالكيلومتر / الساعة أو الميل .
3 . رقم قاعدة السيارة ( رقم الشاصي ) .
4 . رقم لوحة السيارة إن وجد .
مادة خامسة
يلغى القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2002 .
مادة سادسة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة سابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 15 صفر 1433 هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (30) لعام 2012
بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية
المفرقعات - الشراقي
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2002 بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية ( المفرقعات – الشراقي ) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد وحيازة وعرض وبيع الألعاب النارية (المفرقعات – الشراقي ) بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها ، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2002 بشأن حظر استيراد وبيع الألعاب النارية ( المفرقعات – الشراقي ) .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 15 صفر 1433 هـ
الموافق : 9 يناير 2012 م