إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 542
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات

قانون رقم 6 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

4

🔍

المادة 1

يجوز للنائب العام أو من يفوضه - بناءً علي طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه - أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية علي حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخري .

المادة 2

على القائمين بالتفتيش ، تنفيذاً للإذن الصادر طبقا ً لحكم المادة السابقة ، الإلتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (17) لسنة 1960 .

المادة 3

مع عدم الإخلال بالحصانة المقررة لبعض الأشخاص والأماكن - وفقا ً للدستور والقوانين والإتفاقيات الدولية السارية - تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة 4

يعاقب كل من حاز أو احرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة او محظورة حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد إنقضاء المهلة المقررة فى المادة ( السادسة ) .

المادة 5

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر فى سلاح نارى غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا بالإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها ، وبمصادرة المضبوطات فى جميع الأحوال .

المادة 6

يُعفى من العوقبة المقررة فى ها القانون أو أى قانون آخر ذى صلة ، كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات لمحظور حيازتها أو إحرازها ، إلى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

المادة 7

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويلغى كل حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون .

المادة 8

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل من تاريخ نشره فى الجريدة ة الرسمية .أمير الكويتصباح الأحمد الجابر الصباحصدر بقصر السيف فى : 26 ربيع الآخر 1436 هالموافق : 15 فبراير 2015 م