إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 136 لسنة 2012 بشأن حظر إستيراد وبيع التبغ الممضوغ .

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2005 .

مادة ثالثة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433 هـ

الموافق : 3 يناير 2012م

قرار وزاري رقم (133) لعام 2012

بشأن حظر استيراد أجهزة ومعدات الإشعاع والمواد المشعة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته 13 / 73 بتاريخ 1/ 4/ 1973 بشأن الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإشعاع .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد أية أجهزة أو معدات الإشعاع أو المواد المشعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة .

مادة ثانية

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة ثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والـ

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 23 صفر 1433 هـ

الموافق : 17 يناير 2012م

قرار وزاري رقم ( 136 ) لعام 2012

بشأن حظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (41) لعام 1986 بشأن حظر استيراد أنواع التبغ الممضوغ .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد وعرض وبيع وتسويق وتداول التبغ الممضوغ بكافة أنواعه وأشكاله وألبانه .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 41 لعام 1986 .

مادة ثالثة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433هـ

الموافق : 3 يناير 2012م

قرار وزاري رقم (137) لعام 2012

بشأن الإجراءات الخاصة بمخالفة المحلات التجارية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بـإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لعام 1985 بشأن الإجراءات المتبعة تجاه المخالفات المتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (31) لعام 1993 بشأن الإعلان عن بيع التراخيص التجارية بالصحف بهدف بيعها أو تأجيرها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

مادة أولى

تطبق الإجراءات المبينة أدناه تجاه المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .

أولا : مخالفة عدم وجود ترخيص تجاري .

الإجراءات : يغلق المحل ، على أن لا يعاد فتحه إلا بعد الحصول على الترخيص التجاري المطلوب أو للاخلاء (مدة 3 أيام) .

ثانياً : مخالفة ممارسة نشاط مختلف عن المرخص به أو ممارسة نشاط إضافي غير مرخص به .

الإجراءات : 1- في حالة ما إذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص مسموحاً به .

- في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .

- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة أسبوع .

- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .

- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .

2- في حالة ما إذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص موقوفاً .

- في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .

- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ،يغلق المحل لمدة أسبوعين .

- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .

- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .

ثالثاً : مخالفة عدم تجديد الترخيص .

الاجراءات : - يمنح صاحب الترخيص مهلة مدتها شهر للتجديد .

- يغلق المحل إذا لم يتم التجديد خلال المهلة المحددة ، إلى أن يتم التجديد .

رابعاً : مخالفة عدم الالتزام بوضع الترخيص الأصلي في مكان بارز بالمحل .

الإجراءات : - في المخالفة الأولى ، يعطى انذار ومهلة أسبوعين لوضع الترخيص .

- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة يوم واحد .

- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة أسبوع .

خامساً : مخالفة الاشتراطات والقرارات وللوائح الخاصة والعامة المرافقة للترخيص .

الاجراءات : - في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .

- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة أسبوع .

- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .

- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .

- وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة فتح المحل في حال أي طارئ أو لإجراء الكشف حسب طلب الجهات المختصة الأخرى .

مادة ثانية

تلغى جميع التراخيص التجارية التي يقوم أصحابها بالإعلان عنها بالمجلات والصحف اليومية والإعلانية ، بهدف بيع الترخيص التجاري أو تأجيره للغير .

مادة ثالثة

تلغى القرارات الوزارية رقم (45) لعام 1985 والقرار الوزاري رقم 31 لعام 1993 .

مادة رابعة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي