مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2005 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صفر 1433 هـ
الموافق : 3 يناير 2012م
قرار وزاري رقم (133) لعام 2012
بشأن حظر استيراد أجهزة ومعدات الإشعاع والمواد المشعة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر بجلسته 13 / 73 بتاريخ 1/ 4/ 1973 بشأن الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإشعاع .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد أية أجهزة أو معدات الإشعاع أو المواد المشعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة .
مادة ثانية
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والـ
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 23 صفر 1433 هـ
الموافق : 17 يناير 2012م
قرار وزاري رقم ( 136 ) لعام 2012
بشأن حظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (41) لعام 1986 بشأن حظر استيراد أنواع التبغ الممضوغ .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد وعرض وبيع وتسويق وتداول التبغ الممضوغ بكافة أنواعه وأشكاله وألبانه .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 41 لعام 1986 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صفر 1433هـ
الموافق : 3 يناير 2012م
قرار وزاري رقم (137) لعام 2012
بشأن الإجراءات الخاصة بمخالفة المحلات التجارية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بـإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لعام 1985 بشأن الإجراءات المتبعة تجاه المخالفات المتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (31) لعام 1993 بشأن الإعلان عن بيع التراخيص التجارية بالصحف بهدف بيعها أو تأجيرها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى
تطبق الإجراءات المبينة أدناه تجاه المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بتراخيص المحلات التجارية .
أولا : مخالفة عدم وجود ترخيص تجاري .
الإجراءات : يغلق المحل ، على أن لا يعاد فتحه إلا بعد الحصول على الترخيص التجاري المطلوب أو للاخلاء (مدة 3 أيام) .
ثانياً : مخالفة ممارسة نشاط مختلف عن المرخص به أو ممارسة نشاط إضافي غير مرخص به .
الإجراءات : 1- في حالة ما إذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص مسموحاً به .
- في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .
- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة أسبوع .
- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .
- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .
2- في حالة ما إذا كان النشاط الذي يزاوله صاحب الترخيص موقوفاً .
- في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .
- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ،يغلق المحل لمدة أسبوعين .
- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .
- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .
ثالثاً : مخالفة عدم تجديد الترخيص .
الاجراءات : - يمنح صاحب الترخيص مهلة مدتها شهر للتجديد .
- يغلق المحل إذا لم يتم التجديد خلال المهلة المحددة ، إلى أن يتم التجديد .
رابعاً : مخالفة عدم الالتزام بوضع الترخيص الأصلي في مكان بارز بالمحل .
الإجراءات : - في المخالفة الأولى ، يعطى انذار ومهلة أسبوعين لوضع الترخيص .
- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة يوم واحد .
- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة أسبوع .
خامساً : مخالفة الاشتراطات والقرارات وللوائح الخاصة والعامة المرافقة للترخيص .
الاجراءات : - في المخالفة الأولى ، يعطى مهلة أسبوعين لتصحيح الوضع .
- في حال تكرار تلك المخالفة للمرة الثانية ، يغلق المحل لمدة أسبوع .
- في المخالفة للمرة الثالثة ، يغلق المحل لمدة شهر .
- في المخالفة للمرة الرابعة ، يلغى الترخيص ويغلق المحل .
- وفي جميع الأحوال يجوز للوزارة فتح المحل في حال أي طارئ أو لإجراء الكشف حسب طلب الجهات المختصة الأخرى .
مادة ثانية
تلغى جميع التراخيص التجارية التي يقوم أصحابها بالإعلان عنها بالمجلات والصحف اليومية والإعلانية ، بهدف بيع الترخيص التجاري أو تأجيره للغير .
مادة ثالثة
تلغى القرارات الوزارية رقم (45) لعام 1985 والقرار الوزاري رقم 31 لعام 1993 .
مادة رابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .