قرار وزاري رقم ( 55 ) لعام 2012
بشأن حظر استيراد وبيع زيت الزيتون الاسباني
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى قرار اللجنة الفنية للأغذية رقم (14/ 2001) بتاريخ 14/ 8/ 2001 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (350) لعام 2001 بشأن حظر استيراد وبيع زيت الزيتون الاسباني العصرة الثالثة بجميع مسمياته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد وعرض وبيع وتسويق وتداول زيت الزيتون الاسباني «العصرة الثالثة» بجميع مسمياته ( ثب ، تفل ، بومس ، متبقي ، . . . . ) وذلك حتى إشعار آخر .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 350 لعام 2001 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 23 صفر 1433 هـ
الموافق : 17 يناير 2012 م
قرار وزاري رقم ( 132 ) لعام 2012
بشأن حظر استيراد الأسلحة البيضاء
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (2-2013) المؤرخ 13/ 9/ 2004 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2005 بشأن حظر استيراد الأسلحة البيضاء .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــرر
مادة أولى
يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد ، استيراد وعرض وبيع وتسويق وتداول الأسلحة البيضاء التالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية :
1- السيوف و الشيش ( عدا سيوف المهام الرسمية والتشريفات والعروض الرسمية ) .
2- الخناجر .
3- الحربة .
4- الرماح ونصالها .
5- النبال وأنصالها .
6- القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي أو غيرها .
7- العصي التي تنتهي بكرات ذات أشواك أو غيرها .
8- العصا الكهربائية .
9- السكاكين ذات الحدين أو الحد والنصف .
10- سكاكين (مطاوي) قرن الغزال ، والسكاكين (المطاوي) التي يفتح سلاحها باليد أو بالضغط على زر .
11- اللكمة الحديدية ( بوكس الحديد )