إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2012 بشأن حظر إستيراد وبيع زيت الزيتون الأسباني .

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 55 ) لعام 2012

بشأن حظر استيراد وبيع زيت الزيتون الاسباني

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى قرار اللجنة الفنية للأغذية رقم (14/ 2001) بتاريخ 14/ 8/ 2001 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (350) لعام 2001 بشأن حظر استيراد وبيع زيت الزيتون الاسباني العصرة الثالثة بجميع مسمياته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــرر

مادة أولى

يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد وعرض وبيع وتسويق وتداول زيت الزيتون الاسباني «العصرة الثالثة» بجميع مسمياته ( ثب ، تفل ، بومس ، متبقي ، . . . . ) وذلك حتى إشعار آخر .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 350 لعام 2001 .

مادة ثالثة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 23 صفر 1433 هـ

الموافق : 17 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم ( 132 ) لعام 2012

بشأن حظر استيراد الأسلحة البيضاء

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (2-2013) المؤرخ 13/ 9/ 2004 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2005 بشأن حظر استيراد الأسلحة البيضاء .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــرر

مادة أولى

يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد ، استيراد وعرض وبيع وتسويق وتداول الأسلحة البيضاء التالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية :

1- السيوف و الشيش ( عدا سيوف المهام الرسمية والتشريفات والعروض الرسمية ) .

2- الخناجر .

3- الحربة .

4- الرماح ونصالها .

5- النبال وأنصالها .

6- القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي أو غيرها .

7- العصي التي تنتهي بكرات ذات أشواك أو غيرها .

8- العصا الكهربائية .

9- السكاكين ذات الحدين أو الحد والنصف .

10- سكاكين (مطاوي) قرن الغزال ، والسكاكين (المطاوي) التي يفتح سلاحها باليد أو بالضغط على زر .

11- اللكمة الحديدية ( بوكس الحديد )

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي