إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 65 لسنة 1983 بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة لتنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها.

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٣

بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

– بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

– وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .

– وعلى القرار الوزاري رقم ٧٧/٣٠ في شأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها .

– وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٩ بشأن اختصاصات الموظفين المنتدبين من وزارة الصحة العامة لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها في مجال الصحة المهنية .

– وعلى القرارات الوزارية أرقام ٣١ ، ٧٧/٣٣ ، ٧٨/٣٦ ، ٧٩/٤١ ، ٧٩/٤٤ ، ٧٩/٤٧ ، ٨٢/٦٣ بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها .

– وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إعادة تخطيط وتنظيم الوحدات الادارية للوزارة وتحديد اختصاصاتها .

– وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

– وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يخول شاغلو الوظائف الدائمة العاملون بإدارات العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها وذلك فيما يختص بشروط العمل والرعاية العمالية والسلامة المهنية وهم :

أ – مدراء ادارات العمل بالمحافظات .

ب – مراقبو حماية القوى العاملة .

ج – رؤساء ومفتشو أقسام التفتيش .

د – رؤساء ومفتشو أقسام الرعاية العمالية .

هـ – رؤساء ومهندسو ومفتشو أقسام السلامة المهنية .

و – رؤساء ومفتشو مكاتب العمل .

مادة ٢ : يخول شاغلو الوظائف الدائمة العاملون بإدارة حماية البيئة بوزارة الصحة العامة صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها وذلك فيما يختص بالصحة المهنية وهم :

أ – مدير ونائب مدير ادارة حماية البيئة .

ب – المراقبون العاملون بإدارة حماية البيئة .

ج – رؤساء الأقسام الفنية العاملون بإدارة حماية البيئة .

د – الأطباء والكيميائيون والمهندسون العاملون بإدارة حماية البيئة والمركز الطبي الصناعي بالشعيبة .

مادة ٣ : تعدل تسمية «ادارة حماية القوى العاملة» الواردة في المادة الأولى ، أ ، الرابعة ، الخامسة من القرار الوزاري رقم ٧٧/٣٠ بشأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها الى « ادارات العمل المختصة » .

مادة ٤ : تلغى القرارات الوزارية أرقام ٣١/ ٧٧ ، ٧٧/٣٣ ، ٧٨/٣٦ ، ٧٩/٤١ ، ٧٩/٤٤ ، ٧٩/٤٧ ٨٢/٦٣ في هذا الشأن .

مادة ٥ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٦ ربيع الآخر ١٤٠٣ هـ

الموافق : ٣٠ / ١ / ١٩٨٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي