إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 137 لسنة 2001 بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل و القرارات و اللوائح المنفذة لها

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٣٧) لسنة ٢٠٠١

بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ

قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

وعلى الاتفاقيات العربية والدولية المصدقة من قبل دولة الكويت .

وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير بشأن إعادة تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم ٧٧/٣٠ والقرارات المعدلة له في شأن اختصاصات الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها .

وعلى القرار الوزاري رقم ٧٩/٤٥ بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .

وعلى القرار الوزاري رقم ٧٩/٤٦ بشأن اختصاصات الموظفين المنتدبين من وزارة الصحة العامة لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها في مجال الصحة المهنية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٥/٨٤ وتعديلاته بشأن تعيين الموظفين المختصين بالتفتيش على تصاريح العمل واختصاصاتهم.

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣/٣١٤ بشأن الموظفين المختصين بالتفتيش العمالي والاختصاصات الموكولة إليهم .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يخول شاغلو الوظائف الدائمة العاملون بإدارة تفتيش العمل التالي بيانهم صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها وذلك فيما يختص بشروط العمل والسلامة المهنية والرعاية العمالية :-

١ - مدير إدارة تفتيش العمل.

٢ - مساعد مدير إدارة تفتيش العمل للتفتيش والمتابعة.

٣ - مساعدو مدير إدارة تفتيش العمل بوحدات التفتيش بالمحافظات.

٤ - رؤساء أقسام تفتيش العمل بإدارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها .

٥ - مفتشو العمل ومساعدو مفتش العمل بأقسام تفتيش العمل بإدارة التفتيش.

٦ - رؤساء أقسام السلامة المهنية بإدارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها .

٧ - المهندسون ومساعدي المهندس والمفتشون بأقسام السلامة المهنية بإدارة التفتيش.

مادة (٢)

يختص الموظفون المشار إليهم في البنود من ١ الي ٥ من المادة السابقة بما يلي :-

١- التفتيش الدوري على المنشآت التجارية والصناعية للتأكد من التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها فيما يختص بشروط العمل .

٢- التزام رب العمل بتشغيل كافة العمالة المسجلة بكفالته .

٣- التحقق من أن العمال الذين يعملون بالمنشأة بكفالة صاحب العمل وأن الأخير لا يستخدم أي عمالة بكفالة صاحب عمل آخر أو غير مسجلة لدى الوزارة .

٤- التفتيش لمتابعة العمالة بغير مركز عمل محدد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد أصحاب العمل المسجلين بكفالتهم .

مادة (٣)

يختص الموظفون المشار إليهم في البندين ٧,٦ من المادة الأولى من هذا القرار بما يلي :-

١- توجيه وإرشاد أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية نحو تنمية خدمات الرعاية العمالية .

٢- توجيه أصحاب الأعمال لتوفير كل ما يراه لازما لسلامة المنشآت ووقاية العمال من مخاطر العمل .

٣- التحقق من مدى توافر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من إصابات العمل .

٤- التفتيش الدوري على المنشآت التجارية والصناعية ومواقع العمل الإنشانئية للتأكد من التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها فيما يختص بشروط السلامة المهنية والرعاية العمالية .

٥- التفتيش الدوري على المساكن التي يخصصها أصحاب العمل لعمالهم للتأكد من توافر الإشتراطات والمواصفات المناسبة لسكن العمال بها .

٦- التحقق من أسباب حوادث العمل .

٧- إجراء القياسات اللازمة لتحديد درجات الخطورة في أماكن العمل وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم ٧٩/٤٥ .

مادة (٤)

يخول شاغلو الوظائف الدائمة العاملون بإدارات العمل بالمحافظات التالي بيانهم صلاحية التفتيش لتقدير احتياج أصحاب العمل من العمالة :-

١- مدراء إدارات العمل بالمحافظات .

٢- مساعدو مدراء إدارات العمل بالمحافظات للتقييم والمتابعة .

٣- رؤساء أقسام تقدير الاحتياج بإدارات العمل

بالمحافظات.

٤- مفتشو تقدير الاحتياج بإدارات العمل بالمحافظات .

مادة (٥)

يختص الموظفون المشار إليهم في المادة السابقة بما يلي :-

١- حرية الدخول بغير سابق إنذار في أوقات العمل

الرسمية للمنشآت وأماكن العمل بهدف تقدير أعداد العمالة التي يحتاجها صاحب العمل وفقا للضوابط المقررة بهذا الشأن .

٢- دراسة طلبات تقدير الإحتياج للعمالة المقدمة من أصحاب العمل وإتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها .

٣- تقييم أعداد العمالة المناسبة لأصحاب العمل وفقاً لطبيعة نشاط كل منشأة .

٤- إعادة دراسة تقدير إحتياج أصحاب العمل من العمالة المصروفة لهم كلما دعت الحاجة لذلك مع الطلب من أصحاب العمل تصفية العمالة التي تراها فائضة عن حاجتهم وفقاً لما يطرأ على حجم العمل بالمنشأة من تغيير وإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن .

مادة (٦)

يخول مفتشو وأطباء مراقبة الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها وذلك فيما يختص بالصحة المهنية ويتولى المذكورون مباشرة الإختصاصات الآتية :-.

١- التحقق من مدى توافر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من الأضرار الصحية والأمراض المهنية .

٢- أخذ العينات من المواد المستعملة أو المتداولة أو من جو العمل أو من مخلفات الصناعة لغرض التحليل ، مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بذلك .

٣- توجيه أصحاب الأعمال لتوفير كل ما يراه المفتش لازما لتفادي مخاطر العمل والتقليل من آثارها ورفع مستوى الوعي الوقائي من أمراض المهنة في الصناعات والأعمال المضرة بالصحة.

٤- إجراء الدراسات عن الصناعات والأعمال الخطرة

والمواد المستعملة في الصناعة لمعرفة مسببات أمراض المهنة .

٥- التحقق من إجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري المنصوص عليه في القرارات المنفذة لأحكام تشريعات العمل وإجراء ما يلزم من فحوص طبية أو مخبرية للتأكد من خلو العمال من أمراض المهنة أو إصابتهم وتحديد مدى الإصابة .

مادة (٧)

الموظفون المذكورون في المادتين ٦،١ من هذا القرار والمخولون صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها لهم في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليهم القيام بما يلي :-

١- حرية الدخول بغير سابق إنذار في أي وقت للمنشآت وأماكن العمل الخاضعة للتفتيش والأماكن التي يوفرها أصحاب الأعمال لأغراض الخدمات العمالية .

٢- الدخول في ساعات العمل الرسمية في أي محل يكون لدى المفتش من الأسباب المعقولة ما يعتقد أنه خاضع للتفتيش ولهم عند القيام بالتفتيش إخطار صاحب العمل أو ممثله بمهمته ما لم ير أن هذا الإخطار يضر بالقيام بواجبه .

٣- القيام بأي فحص أو تحقيق يراه المفتش لازما للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وعلى وجه الخصوص :-

(أ) سؤال صاحب العمل والعمال على إنفراد أو في حضور شهود عن جميع المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون .

(ب) الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات والسجلات المنصوص عليها بالقانون والقرارات الوزارية المنفذة له وأخذ صور أو مستخرج منها .

(ج) مراعاة وجوب تعليق الإعلانات التي تتطلبها أحكام القانون .

٤- تحرير محاضر المخالفات لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٩٧ من القانون المذكور .

مادة (٨)

تصدر جميع الإخطارات التي يحررها الموظفون المذكورون بالمواد ١ ، ٦ من هذا القرار على الأوراق المعدة لهذا الغرض بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتحفظ لدى إدارة تفتيش العمل بالوزارة صور من هذه الأوراق .

مادة (٩)

ترسل جميع محاضر المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين العمل والقرارات المنفذة لها والمحررة بمعرفة الموظفين المحددين بالمواد ١ ، ٦ من هذا القرار إلى وزارة الداخلية بواسطة إدارة تفتيش العمل بالوزارة على أن تحفظ لديها صورة من هذه المحاضر .

مادة (١٠)

تلغى القرارات الوزارية أرقام ٧٧/٣٠ وتعديلاته ، ٧٩/٤٦ ، ٨٥/٨٤ وتعديلاته ، ٩٢/٩٣ .

مادة (١١)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهة الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ٥ ذي الحجة ١٤٢١هـ

الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٠١م

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (١٣٣) لسنة ٢٠٠١م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية،

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥م بلائحة الحجر البيطري،

وعلى نظام الحجر البيطري الموحد لدول الخليج العربية،

ونظرا لظهور حالات لمرض الحمى القلاعية العترة في كل من تركيا وجمهورية إيران الإسلامية،

وبناء على ماعرضه نائب المدير العام لشئون الثروة والصحة الحيوانية،

ولمقتضيات المصلحة العامة وكإجراء إحترازي.

قرر

مادة أولى

يمنع إستيراد جميع الحيوانات المجترة من الجمهورية التركية وجمهورية إيران الإسلامية وذلك بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر.

مادة ثانية

تخضع جميع الإرساليات التي سبق وتم منحها إذن إستيراد قبل صدور هذا القرار للإجراءات البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية.

مادة ثالثة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر في: ١٧ ذي الحجة ١٤٢١هـ

الموافق: ١٢ مارس ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي