قرار اداري رقم (3) لسنة 2025
بشأن التصنيفات العمرية للأفلام السينمائية
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الاعلام،
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 والقانون رقم 17 لسنة 2020،
- القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الاعلام الالكتروني ولائحته التنفيذية،
- القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام،
- القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2016 في شأن تنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها في الأماكن العامة،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- القرار رقم 54 لسنة 2024 بشأن لجنة رقابة الأفلام السينمائية، وما تم عرضه،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
أولاً: تستخدم الأشكال ذات مدلول كالتالي:
1- الدائرة - تقييد
2- السداسي - الحذر
3- المثلث - التوجيه والوعي
ثانياً: تستخدم الألوان كعنصر أساسي لتعزيز إمكانية الوصول الى معرفتها ومدلولها وهي كالتالي:
1- الأحمر - تقييد مشدد
2- الوردي - تقييد
3- العنبر - تحذير مشدد
4- البرتقالي - الحذر
5- الأصفر - الوعي
6- الأخضر - الأمان
مادة ثانية:
ترشد رموز التصنيف الى أعمار المشاهدين لاتخاذ قرارات مستنيرة بما يتوافق مع المعايير الثقافية حسب الجدول التالي:
| التصنيف | العلامة | الوصف | محتوى المشاهدة |
|---|---|---|---|
| G | G | مناسب لجميع الأعمار | المحتوى ضمن إطار إيجابي وخال من تأثيرات العنف أو التهديد، ويتضمن بشكل أساسي أفلام كرتونية وعائلية. |
| PG | PG | ينصح بوجود إشراف ولي الامر | المحتوى بشكل عام آمن، ولكن قد يحتوي على القليل من العنف أو الحزن أو الخيال ولكن في سياق مناسب للأطفال والعائلات. |
| PG12 | PG12 | يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاماً | المحتوى بشكل عام آمن، ولكن ينبغي على الراشدين تقييم مدى ملاءمة المحتوى لمن هم تحت 12 عاما وذلك لوجود بعض المشاهد التي قد لا تكون مناسبة لهم |
| PG15 | PG15 | يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عاماً | المحتوى يتضمن مشاهد العنف والخيال العلمي والكوارث الطبيعية والحبكات الرومانسية البسيطة والمشاهد الخطرة وموضوعات الحرب الخفيفة. |
| R15 | R15 | فقط لمن هم في سن 15 عام فما فوق | يحتوي على مواضيع حساسة مثل العنف، الرعب المكثف، العنف الشديد، أو المواضيع السياسية. |
| R18 | R18 | فقط لمن هم في سن 18 عام فما فوق | المحتوى يتضمن مواضيع حساسة، وقد يحتوي على مشاهد عنيفة للغاية، والعنف المنزلي، أو مواضيع سياسية حساسة. |
مادة ثالثة:
- يستخدم نظام تصنيف الأعمار على التذاكر المطبوعة.
مادة رابعة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 14 يناير 2025 م