إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2025 بشأن التصنيفات العمرية للافلام السينمائية

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1722 · 19 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار اداري رقم (3) لسنة 2025

بشأن التصنيفات العمرية للأفلام السينمائية

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الاعلام،

- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 والقانون رقم 17 لسنة 2020،

- القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الاعلام الالكتروني ولائحته التنفيذية،

- القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام،

- القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2016 في شأن تنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها في الأماكن العامة،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- القرار رقم 54 لسنة 2024 بشأن لجنة رقابة الأفلام السينمائية، وما تم عرضه،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

أولاً: تستخدم الأشكال ذات مدلول كالتالي:

1- الدائرة - تقييد

2- السداسي - الحذر

3- المثلث - التوجيه والوعي

ثانياً: تستخدم الألوان كعنصر أساسي لتعزيز إمكانية الوصول الى معرفتها ومدلولها وهي كالتالي:

1- الأحمر - تقييد مشدد

2- الوردي - تقييد

3- العنبر - تحذير مشدد

4- البرتقالي - الحذر

5- الأصفر - الوعي

6- الأخضر - الأمان

مادة ثانية:

ترشد رموز التصنيف الى أعمار المشاهدين لاتخاذ قرارات مستنيرة بما يتوافق مع المعايير الثقافية حسب الجدول التالي:

التصنيفالعلامةالوصفمحتوى المشاهدة
GGمناسب لجميع الأعمارالمحتوى ضمن إطار إيجابي وخال من تأثيرات العنف أو التهديد، ويتضمن بشكل أساسي أفلام كرتونية وعائلية.
PGPGينصح بوجود إشراف ولي الامرالمحتوى بشكل عام آمن، ولكن قد يحتوي على القليل من العنف أو الحزن أو الخيال ولكن في سياق مناسب للأطفال والعائلات.
PG12PG12يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاماًالمحتوى بشكل عام آمن، ولكن ينبغي على الراشدين تقييم مدى ملاءمة المحتوى لمن هم تحت 12 عاما وذلك لوجود بعض المشاهد التي قد لا تكون مناسبة لهم
PG15PG15يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عاماًالمحتوى يتضمن مشاهد العنف والخيال العلمي والكوارث الطبيعية والحبكات الرومانسية البسيطة والمشاهد الخطرة وموضوعات الحرب الخفيفة.
R15R15فقط لمن هم في سن 15 عام فما فوقيحتوي على مواضيع حساسة مثل العنف، الرعب المكثف، العنف الشديد، أو المواضيع السياسية.
R18R18فقط لمن هم في سن 18 عام فما فوقالمحتوى يتضمن مواضيع حساسة، وقد يحتوي على مشاهد عنيفة للغاية، والعنف المنزلي، أو مواضيع سياسية حساسة.

مادة ثالثة:

- يستخدم نظام تصنيف الأعمار على التذاكر المطبوعة.

مادة رابعة:

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 14 يناير 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي