إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 73 لسنة 2012 بشأن تنظيم شروط منح تراخيص مزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي .

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (73) لسنة 2012

بشأن تنظيم شروط منح تراخيص مزاولة

نشاط عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على المادة (173) من الدستور ،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،

- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، ولائحته التنفيذية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2011 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2011 بشأن الرقابة

على الأفلام السينمائية ،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها .

1- دور العرض السينمائي :

منشأة معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز بمقابل أو بغير مقابل لمشاهدة الأفلام السينمائية وتحتوي على قاعة أو عدد من القاعات ، كل منها مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نسب قياسية وبأجهزة صوت مجسمة وآلة أو أجهزة لعرض الأفلام .

2- الفيلم السينمائي :

هو تصوير متحرك يتجسد في صورة مطبوع سمعي وبصري أو بصري مثبت أو مسجل على أشرطة (35مم) أو غيرها من إسطوانات مدمجة أو الحافظات الممغنطة أو الإلكترونية أو الأجهزة الرقمية أو أي وسيلة أخرى ، أيا كان مضمونه أو محتواه أو مدته ، يشاهده الجمهور على شاشات كبيرة تسمى بدور السينما أو على الشاشات الصغيرة ( التلفزيون أو غيره من التقنيات) .

3- الوزارة :

وزارة الإعلام

4- الجهة المختصة :

مادة (2)

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 من أحكام لا يجوز مزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة على أن يكون لكل دار عرض ترخيصاً مستقلاً ، وعلى الشركات القائمة حالياً توفيق أوضاعها وفقاً لهذا القرار خلال ستة أشهر تجدد لمرة واحدة فقط بموافقة وكيل الوزارة .

مادة (3)

على طالب الترخيص تعيين مدير لدار العرض السينمائي كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسئولاً عن إدارة دار العرض وتشغيلها والأفلام أو المواد التي تقوم بعرضها ، ويشترط في المدير أن يكون كويتي الجنسية ، حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن دبلوم بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون متفرغاً ، لعمله تفرغاً كاملاً .

مادة (4)

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة مشتملاً على البيانات التالية :-

1- اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده ، ومحل إقامته ،

2- أسماء جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومقر إدارتها ،

3- الاسم المقترح لدار العرض السينمائي ،

4- عنوان مقر دار العرض .

كما يجب أن يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية :-

1- صورة من عقد تأسيس الشركة .

2- شهادة قيدها بالسجل التجاري .

3- شهادة من إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو القائمين على إدارتها .

4- صورة شهادة الجنسية والبطاقة المدنية .

5- صحيفة الحالة الجنائية تفيد أنه لم يسبق إدانته في أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك .

6- صور المؤهل الجامعي للمدير المسئول أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال .

مادة (5)

يتم البت في طلب الترخيص من قبل وكيل وزارة الإعلام خلال شهرين من تاريخ تقديمه مستوفياً للمستندات اللازمة وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض طلب الترخيص أو طلب تجديده خلال شهرين من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار ويقدم التظلم إلى ... البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض .

مادة (6)

لا يجوز استيراد الأفلام والمعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة التي تتثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها وعدم مخالفتها لأي من المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 ولا يتم الإفراج الجمركي عنها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .

مادة (7)

يجب على المرخص له أن يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها في المادة الرابعة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول التغيير .

مادة (8)

للجنة مراقبة الأفلام السينمائية أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالاً بالمقومات أو القيم التي يقوم عليها الدين أو الأخلاق أو الدولة أو المجتمع ، وللجنة المذكورة أن ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة .

ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة في أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينياً وقومياً وفنياً ورعاية الآداب العامة في هذه الأمور .

مادة (9)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى اللجنة العليا للتظلمات تؤلف من عناصر فنية وقانونية ، وذلك للنظر في التظلمات التي يرفعها أصحاب الشأن في شأن القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة الأفلام السينمائية ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة بالبت في التظلم مسبباً .

مادة (10)

لا يجوز أن يسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية دخول دور العرض السينمائية وذلك متى كانت لجنة مراقبة الأفلام السينمائية قد حظرت عليهم ذلك .

وعلى مديري دور العرض السينمائية أن يعلنوا بلغات اللغة التي استعملت في الدعاية وفي مكان ظاهر وببارز ما يفيد حظر الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقاً للقرار الصادر بهذا الشأن عن لجنة مراقبة الأفلام السينمائية .

مادة (11)

يصدر الوزير قراراً بتحديد موظفي الوزارة الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائي ، ويكون لهؤلاء في ممارستهم لأعباء وظائفهم صفة الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار .

مادة (12)

لا يجوز لدور العرض السينمائي دون عذر تقبله الوزارة تعطيل نشاط دور العرض لمد تزيد على ثلاثين يوماً متتالية أو تسعين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة ، وإلا كان للوزارة الحق في إلغاء الترخيص .

مادة (13)

يعتبر باطلاً كل إيجار لترخيص مزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية وبطل كل بيع أو تنازل عن الترخيص ما لم توافق عليه الوزارة .

مادة (14)

لا يمنح الترخيص بمزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية إلا لشركة من أغراضها إنشاء أو استغلال أو فتح دور العرض السينمائي مع تقديم ما يفيد ذلك من وزارة التجارة والصناعة .

مادة (15)

لا يجوز للمرخص له عرض أي فيلم أو مصنف قبل الحصول على إجازة مسبقة من قبل الجهة المختصة وفقاً للقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2011 بشأن الرقابة على الأفلام السينمائية ، ويجوز للوزارة أن توقف العرض وتسحب الترخيص إذا كانت المواد المعروضة تنطوي على أي من المسائل المحظورة في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وكافة القوانين الكويتية .

مادة (16)

لا يجوز عرض الإعلانات التجارية أو الدعائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بوزارة الإعلام ، ويجب عند التقدم للحصول على الترخيص المشار إليه تقديم موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة على مضمون الإعلان .

مادة (17)

مدة الترخيص سنتان ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل ، ويتم البت في طلب التجديد خلال شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً .

مادة (18)

يلتزم المرخص له بتوفير مكان مناسب لموظفي وزارة الإعلام ممن لهم صفة الضبط القضائي .

مادة (19)

يلتزم المرخص له بسداد رسم الخدمة المقرر عن هذا النشاط على النحو الآتي :-

2000 د . ك فقط ألفا دينار كويتي إصدار الترخيص أو نقله لكل صالة عرض أو النزول عنه

500 د . ك فقط خمسمائة دينار تجديد الترخيص كويتي

150 د . ك فقط مائة وخمسون ديناراً تغيير أي بيان من بيانات كويتياً الترخيص

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالغرامة التي تقررها الوزارة والتي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة ، إضافة إلى حق الجهة المختصة في وقف العرض وغلق المنشأة إداريا وإلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة (21)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الإعلام

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2012 م

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (74) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 ،

قرر

مادة أولى

تضاف إلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه مادتان برقمي (12 مكرراً) و (12 مكرراً أ) التالي نصهما :

المادة 12 مكرراً :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة نص عليها القانون ، توقع الوزارة على المرخص له بالبث أو بإعادة البث ومدير عام القناة غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة الإخلال بالشروط والأحكام التي تضمنتها المواد (2/6) ، (2/7) ، (8) من القانون و (6) ، (9) ، (10) ، (11) و

(12) من اللائحة التنفيذية وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار .

المادة 12 مكرراً أ :

يخطر المرخص له ومدير عام القناة بالغرامة المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز لأي منهما تقديم تظلم خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الإخطار .

وتتولى الوزارة اقتضاء قيمة الغرامة من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المقدم من المرخص له ، وعليه استكمال ما يرد عليهما من نقص خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 15 أكتوبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي