إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 21 لسنة 2013 بشأن الرقابة علي افلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها .

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (21) لسنة 2013

بشأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها

وزير الإعلام :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية ،

- وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 بشأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2011 بشأن الرقابة على الأفلام السينمائية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2012 بشأن تنظيم شروط منح ترخيص مزاولة نشاط عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2013 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة ( 1 )

- في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها .

1- الفيلم السينمائي :

تصوير متحرك يتجسد في صورة مطبوع سمعي وبصري أو سمعي بصري مثبت أو مسجل على أشرطة أو إسطوانات مدمجة أو الحافظات الممغنطة أو الإلكترونية أو الأجهزة الرقمية أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة ، أياً كان مضمونه أو محتواه أو مدته ، يشاهده الجمهور على شاشات دور السينما أو على التلفزيون أو غيرهما .

2- دور العرض السينمائي :

منشأة معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز بمقابل أو بغير مقابل ، لمشاهدة الأفلام السينمائية وتحتوى على قاعة أو عدد من القاعات ، كل منها مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نسب قياسية وبأجهزة صوت مجسمة وآلة أو أجهزة لعرض الأفلام .

3- منشأة توزيع الأفلام :

الشركة أو المؤسسة الفردية التي تزاول نشاط توزيع الأفلام أو إدخال أو تداول أو توزيع الأفلام السينمائية الواردة من خارج دولة الكويت .

4- اللجنة :

لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية .

5- الوزارة :

وزارة الإعلام

6- الجهة المختصة بالوزارة :

قطاع الصحافة والمطبوعات .

مادة (2)

* تخضع للرقابة الأفلام السينمائية ، بهدف الحفاظ على القيم الروحية والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الكويتي ، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب أو الوحدة الوطنية .

مادة (3)

* لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي أو مصنف فني أو إعلان عنهما أو غيره في دور العرض السينمائي قبل الحصول على إجازة مسبقة .

مادة (4)

* تشكل لجنة من المختصين بالوزارة للرقابة على الأفلام السينمائية تتولى المهام التالية :

أ- وضع المعايير المناسبة لإجازة أو منع عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي داخل دولة الكويت بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام العام والآداب العامة وعدم مخالفة الحظورات الواردة بأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 و 19 لسنة 2012 المشار إليها .

ب- وضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد السن العمري المسموح له بدخول دور العرض لمشاهدة الفيلم .

ت- البت في طلبات إجازة عرض الأفلام السينمائية .

ث- النظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها .

مادة (5)

* يقدم طلب الحصول على ترخيص بإدارة وتشغيل دار للعرض السينمائي وممارسة نشاط توزيع أفلام سينمائية إلى الجهة المختصة بالوزارة ويشترط في طالب الترخيص ما يلي :

1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية .

2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق ضده الحكم في جناية أو جنحة من الجُنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو بيت اليوم العدد 1122 السنة التاسعة والخمسون - 6 ما يعادلها ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته .

4- أن يكون مالكا أو مستغلا لموقع مناسب للنشاط .

وإذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين ، وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط .

مادة (6)

* يصدر وزير الإعلام قراراً بمنح الترخيص لدار العرض السينمائي أو منشأة توزيع الأفلام السينمائية خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص مستوفيا لكافة المستندات والاشتراطات المقررة ، فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا .

مادة (7)

* إذا كان طلب الترخيص لعدة دور عرض سينمائي فيكون الترخيص لكل دار على حدة . وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه وإلا اعتبر الترخيص منتهيا .

مادة (8)

* إذا رغب المرخص له في إنهاء أو تعطيل دار العرض السينمائي أو نشاط توزيع الأفلام أو تغيير الاسم أو المقر أو تغيير أي من البيانات الواردة في طلب الترخيص ، فيجب عليه إخطار الجهة المختصة في الوزارة بذلك .

مادة (9)

* لا يجوز التنازل عن الترخيص أو بيعه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ، وإذا توفى صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم على أن يكون أحدهم مسئولا عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار كما أن لهم أن يطلبوا نقل الترخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهيا .

مادة (10)

* على المرخص له بفتح دار أو دور للعرض السينمائي تعيين مدير لها كممثل قانوني أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ، ويكون مسئولا عن إدارة دار أو دور العرض وتشغيلها والأفلام أو المواد التي تقوم بعرضها ، ويشترط في المدير ما يلي :-

1- أن يكون كويتي الجنسية .

2- حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- وأن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات .

4- وأن يكون متفرغا لعمله تفرغا كاملاً .

مادة (11)

* على مديري دار أو دور العرض السينمائية أن يعلنوا وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية وفي مكان ظاهر وبارز السن العمري المسموح له بمشاهدة العرض .

مادة (12)

* يحظر على دور العرض السينمائي عرض أي مقاطع أو مشاهد من الأفلام السينمائية سبق وأن قررت اللجنة حظر عرضها .

مادة (13)

* لا يجوز عرض الإعلانات التجارية وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك وفقا لأحكام هذا القرار .

مادة (14)

* لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة التي تثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها ولا يتم الإفراج الجمركي عنها إلا بعد صدور تلك الموافقة .

مادة (15)

* يتولى مأموري الضبط المختصين بالوزارة إثبات المخالفات وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة ، ويجب على المرخص لهم بدور العرض السينمائي توفير مكان مناسب لمأموري الضبط لمباشرة مهامهم .

ويجوز للوزارة وقف عرض أي فيلم سينمائي أو مادة إعلامية أو إعلانية في حالة تضمنها ما يخالف أحكام القانون أو خروجا عن العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الكويتي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب أو الوحدة الوطنية أو تضمنه مشاهد أو لقطات سبق للجنة عدم إجازة عرضها .

مادة (16)

* دون إخلال بالمادة السابقة تصدر الوزارة قرارها بإلغاء الترخيص أو وقفه وبالغلق الإداري لأي من دور العرض السينمائي وشركات توزيع الأفلام في حالة مخالفة أي من القوانين والقرارات المشار إليها أو أي من القرارات التي تصدرها الوزارة نفاذا لأحكامهم .

مادة (17)

* يلتزم المرخص له وبحسب الأحوال - بسداد رسوم الخدمة المقررة وفقا لما يلي :-

1- دار العرض السينمائي :

- رسم إصدار الترخيص أو تداوله (2000 د .ك)

- رسم تجديد الترخيص (500 د .ك)

- رسم تعديل بيانات الترخيص (150 د .ك)

2- شركة توزيع الأفلام :

- رسم إصدار الترخيص أو تداوله (1000 د .ك)

- رسم تجديد الترخيص (250 د .ك)

- رسم تعديل بيانات الترخيص (75 د .ك)

3- رسم إجازة عرض فيلم سينمائي : (50 د .ك)

مادة (18)

* يلغى القرارين رقمي 29 لسنة 2011 و 73 لسنة 2012 المشار إليهما .

مادة (19)

* ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشؤون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 17 ربيع الآخر 1434 هـ

الموافق : 27 فبراير 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي