إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 214 لسنة 1992 بشأن تصنيف الفنادق في دولة الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 63 · 9 أغسطس 1992

رقم التشريع وسنته

214 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزارى رقم ٢١٤ لسنة ١٩٩٢

بشأن تصنيف الفنادق فى دولة الكويت

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ اغسطس ١٩٨٦ فى شأن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .

وعلى احكام المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ٨٠ باصدار قانون التجارة .

وعلى أحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم ٣٢ لسنة ٦٩ .

وعلى أحكام القانون رقم ٢ لسنة ٧٦ فى شأن قمع الغش فى المعاملات التجارية .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

المادة (١) : يطبق القرار على كافة الفنادق المرخصة فى الدولة وتصنف وفقا للمواد الموضحة فى القرار .

المادة (٢) : تصنف الفنادق الى خمس فئات (ويطلق مسمى النجمة على الفئة ) وذلك وفقا للتالى:

١ - فندق ٥ نجوم - ( فاخر / ممتاز )

٢ - فندق ٤ نجوم - (أى فندق درجة أولى).

٣ - فندق ٣ نجوم - (أى فندق درجة ثانية ).

٤ - فندق نجمتان - (أى فندق درجة ثالثة ).

٥ - فندق نجمة واحدة - (أى فندق درجة رابعة ).

المادة (٣) : يراعى عند تحديد كل فئة من الفئات المذكورة فى المادة السابقة المقاييس المشار اليها فى التصنيف المرفق .

المادة (٤) : تؤدى مهام عملية تصنيف الفنادق لجنة يشترك فيها ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، غرفة التجارة والصناعة واتحاد اصحاب الفنادق ويجوز أن ينضم الى اللجنة بصفة استشارية ممثلون عن وزارات أخرى أو جهات ترى اللجنة الاستعانة بخبراتهم عند اجراء عملية التصنيف . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتسمية أعضاء لجنة التصنيف واختصاصاتها .

المادة (٥) : على ادارة الفندق :-

أ) الاعلان فى كل غرفة من الغرف المعدة للسكن عن اسعار تأجير الغرف والقواعد والانظمة المتبعة فى الفندق وأن تعلن فى مكان واضح بمكتب الاستقبال قائمة الاسعار .

ب) الاعلان عن أسعار الوجبات والطعام والشراب فى مكان بارز بالفندق وفى قائمة الطعام .

ويجب أن تشير لوائح الاسعار المعروضة ما اذا كانت تتضمن الخدمة والرسوم من عدمه ، ويمكن استخدام عبارة (شاملة كافة الرسوم) .

ج) بيان التصنيف المعطى للفندق فى كافة مراسلاته وفى مكان بارز من واجهة الفندق .

المادة (٦) : تصنف جميع الفنادق العاملة فى دولة الكويت طبقا لاحكام القرار فى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .

المادة (٧) : فى حالة مخالفة هذا القرار او اللوائح الصادرة تنفيذا له ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

المادة (٨) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

صدر بتاريخ : ٢٦ محرم ١٤١٣ هـ

الموافق : ٢٧ يوليو ١٩٩٢ م

مذكرة

ايضاحية لقواعد تصنيف الفنادق

الفنادق هي منشآت سياحية تجارية تقدم لنزلائها وعملائها وروادها الكثير من الخدمات الخاصة بالاقامة والترويح ومن المتفق عليه أن توفير الراحة وحسن الخدمة هما جناحا العمل الفندقي وبقدر توافرهما في أي منشأة فندقية بقدر امكانية تحديد درجتها. ومما لا شك فيه أنه توجد مجموعة أسس - اذا اجتمعت ساعدت على توافر ضمانات لتحقيق الراحة وحسن الخدمة. ومن أبرز هذه الأسس مايلي :-

أولا : حجم المنشأة باعتباره سبيلا لتحديد حجم وعدد المرافق العامة والخدمات المكملة.

ثانيا : مستوى التأثيث باعتبار أن الفندق منشأة تقدم خدمات الاقامة أساسا وفي نفس الوقت تقدم الكثير من الخدمات الأخرى كالمعيشة والترويح وخدمات رجال الأعمال للنزلاء وغيرهم.

ثالثا : مستوى التجهيز باعتبار أن ما بالفندق من معدات وتجهيزات ينعكس بالضرورة على توفير مزيد من الراحة للعملاء. مثل كفاءة الخدمة ، ومهارة التصنيع بالنسبة للمأكولات والمشروبات.

رابعا : مستوى العمالة من حيث الكفاية والكفاءة.

كما لابد وأن يراعى في وضع قواعد لتقييم الفنادق حاليا ، وجود منشآت فندقية قائمة بالفعل ولها عملائها الذين ارتضوا لها درجة معينة وانها قد تواجه مصاعب اذا خفضت أو زادت درجتها على أساس المواصفات الموضوعة. خصوصا اذا كانت تعاني نقصا في مواصفات لايمكن استكمالها. لذا لابد من حصر مجموعة هذه للفنادق وتحديد وضع معين لها عند اعادة النظر في التقييم على أساس المواصفات الحديثة والمتنوعة. ويمكن الاستعانة بنظام التصنيف على أساس النقاط لكل فئة.

وقد روعي في مواصفات التقييم الجديدة وضع قواعد تكفل عنصرين :

أولا : الأساسيات التي تتصل مباشرة بالراحة وحسن الخدمة للنزلاء.

ثانيا : أن تكون المواصفات الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه مع ترك مجال الزيادة عليه.

وفيما يلي المواصفات التي تسهل على أصحاب المشروعات الانشاء والاعداد والتجهيز وفقا للدرجة المناسبة للفئة مثال ذلك :

المبنى : أن يكون بكل من فئتي الخمس والأربع نجوم مبنى مستقل أما بالنسبة للفئات الثلاث الأخرى فلا مانع أن يكون الفندق جزء من مبنى.

عدد الغرف : رؤي في المواصفات أن يحدد العدد بالنسبة للفنادق حسب الدرجة.

مساحة للغرف : أدرجت مساحة الغرف في كل فئة من للفئات بما يناسبها مع مراعاة الحد الأدنى للمساحة التي يوضع فيها السرير الواحد وهو ستة متر مربع وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

الحمامات : روعي أيضا أن تحدد نسبة الحمامات ودرجة فخامتها وأن ينص على طول المغطس بالفئة الممتازة مائة وسبعون سم وفئة الأربع نجوم مائة وستون سم أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد حددت نسبة الحمامات بالغرف بكل منها باعتباره الحد الأدنى المقبول. وأيضا عدد حمامات الغرف المشتركة ودورات المياه.

دورات المياه العامة : نص عليها أيضا على أن تكون في الطوابق التي بها صالات عامة ، بغية أن تكون الخدمات متكاملة في المكان الواحد.

الصالونات : روعي أيضا النص على مساحاتها بالنسبة لعدد الغرف في المنشأة ، حتى يتاح للنزلاء التحرك بحرية وراحة داخل الفندق.

صالات الحفلات : نص على وجوب توافر أكثر من صالة للحفلات وأخرى للمؤتمرات بالنسبة للفنادق الخمس والأربع نجوم ، أما بالنسبة للفئات الأخرى فلا يشترط توافرها فقد تمثل عبئا على المنشأة.

صالات الطعام : يجب توافرها في جميع الفئات وحددت مساحاتها في المواصفات بمساحة محددة لكل فئة بالنسبة لعدد الغرف.

التليفونات : اشترط توافرها في جميع الغرف بالنسبة للفئات الثلاث الأولى وعلى أن تكون في فئتي الخمس والأربع نجوم للاتصال الداخلي والخارجي المباشر ، أما فئة الثلاث نجوم فيكون الاتصال الخارجي عن طريق البدالة ، أما بالنسبة لفئة النجمتان فيشترط أن تكون النسبة بالغرف خمسة وسبعون بالمائة وفي فئة النجمة الواحدة تكون النسبة خمسة وعشرون بالمائة بالغرف.

مركز رجال الأعمال : يشترط توافر خدمات البريد والتلكس والفاكس وأعمال السكرتارية بفئتي الخمس والأربع نجوم ، ويستحسن وجودها في فئة الثلاث نجوم ، على أساس أن معظم نزلاء تلك الفئات من رجال الأعمال الذين يفضلون هذا النوع من الخدمة السريعة.

الكافيتريا : وجوب توافرها بفئات الفنادق الثلاث الأولى وأن تستمر الخدمة بكل من فئتي الخمس والأربع نجوم لمدة لاتقل عن ١٧ ساعة ، وفئة الثلاث نجوم لمدة لاتقل عن ١٢ ساعة ، أما الفئتين الأخيرتين فترك للنظام الداخلي للفندق اقرار وجودها ومدة الخدمة بها.

أجهزة التليفزيون : نص على وجود أجهزة تليفزيون المتصل بالقمر الصناعي ونظام الفيديو للفئات الثلاث الأولى.

ثلاجات الغرف : اشترط توافرها بفئتي الخمس والأربع نجوم فقط.

الراديو والموسيقى الداخلية : اشترط وجوب توافره بالفئات الثلاث الأولى وأن تكون بجوار سرير النزيل ليتحكم في التشغيل.

المحلات : نص على ضرورة توافر صالون حلاقة رجالي ونسائي ومحلات للهدايا وما شابهها كالكتب والمجلات والصحف ومعدات التصوير ، وأيضا وجود مكتب للخدمات للسياحية وذلك في كل من فئتي الخمس والأربع نجوم.

قاعة طعام واستراحة للعاملين : اشترط وجوب توافرها بكل من فئتي الخمس والأربع نجوم ، واستحسن توافرها بالنسبة لفئة الثلاث نجوم باعتبار حجم العمالة في كل من تلك الفئات وضرورة تخصيص مكان ليتناولوا وجباتهم أثناء فترات عملهم.

الأثاث والمفروشات : وان كنا قد اكتفينا بالنص في جميع الفئات بأن يكون مناسبا ودرجة الفندق حتى يتاح لكل فندق أن يقدم النوعية الأفضل ، الا أننا قد رأينا الايضاح تفصيلا للحد الأدنى لأثاث ومفروشات غرفة النوم وأيضا الحمام لما لكل منهما من أهمية بالنسبة للنزيل.

الوقاية من الحريق : نص على وجوبها في جميع الفئات وفقا للاشتراطات العامة التي تحددها الجهات المختصة.

الخدمة الطبية : نص على وجوب اسعافات أولية بجميع الفئات ، مع وجوب توافر الخدمة الطبية داخل الفندق بكل من فئتي الخمس والأربع نجوم ، وامكانية توفيرها بالنسبة للفئات الأخرى كاستدعاء طبيب أو الاسعاف.

حفظ الحقائب : نص أيضا على وجوب قيام الفندق بتسهيلات حفظ الحقائب بجميع فئات الفنادق.

الخزائن : اشترط أيضا على وجوب توافر صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة بفنادق فئة الخمسة والأربع نجوم ، وأن تضع بقية فئات الفنادق نظاما لحفظ الأشياء الثمينة التي يودعها النزلاء لديهم مقابل ايصالات بها.

خدمة الغرف : اشترط توافرها لتقديم المأكولات والمشروبات لمدة أربعة وعشرون ساعة يوميا بفئتي الخمس والأربع نجوم ، أما بالنسبة للفئات الأخرى فاكتفى بالنص على استحسان وجودها.

تصنيف الفنادق في دولة الكويت

فئة الخمسة نجوم * * * * *

البندالمواصفات
١ - المبنىمبنى مستقل.
٢ - المدخلمدخل رئيسي للنزلاء ، ومدخل للحقائب ، ومدخل للعاملين والبضائع.
٣ - الاستقبالصالة استقبال بها خدمة ٢٤ ساعة. .
٤ - صالات الحفلاتيلزم توافر أكثر من صالة متعددة الأغراض.
٥ - المصاعدمصاعد فى حالة وجود أكثر من طابقين ويجب وجود مصاعد مستقلة للنزلاء وأخرى للخدمة.
٦ - حمامات الغرفحمام لوكس في جميع الغرف ومغطس طوله ٧٠ر١ م أو شاور.
٧ - مساحة الحماماتمساحة الحمام في حدود ٥ متر مربع.
٨ - الراديو والموسيقى الداخليةراديو وموسيقى داخلية بجميع الغرف بجانب السرير يتحكم في تشغيلها النزيل.
٩ - تليفونات الغرفمقسم للهاتف مع توفر الاتصال الخارجي المباشر في كافة الغرف.
١٠- خدمة البريد والتلكس الفاكس والسكرتاريةيلزم توافرها.
١١- تكييف الهواءتكييف هواء مركزي بجميع الغرف والصالات يوفر درجة حرارة من ١٨ - ٢٥ درجة مع توفير التدفئة.

* * * * *

البندالمواصفات
١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعي / الفيديوتلفزيون في جميع الغرف مع وجود نظام القمر الصناعي ونظام الفيديو
١٣- عدد الغرفلا تقل عن ٥٠ غرفة.
١٤- مساحة الغرف١٤ متر مربع للغرفة المفردة و١٦ متر مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام والبلاكار).
١٥- مساحة الصالوناتمساحة ٢٥ر٣ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٦- دورات مياه عامةفى الطوابق التي بها صالات عامة "رجال - سيدات".
١٧- حمام السباحةيلزم وجوده.
١٨- صالات الطعاميلزم وجود صالة للطعام في حدود ٢٥ر٢ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٩- خدمة استبدال العملةيلزم توافر خدمة استبدال العملة.
٢٠- توفير الراحة من الضوضاءتوافر جميع الاحتياطات الفنية لضمان العزل التام.
٢١- خدمة الغرفتوافر خدمة الغرف ٢٤ ساعة يوميا.
٢٢- الكافيتريايلزم وجود كافيتريا بها خدمة ١٧ ساعة.
٢٣- ثلاجات الغرفيلزم وجود ثلاجة صغيرة في جميع الغرف.

* * * * *

البندالمواصفات
٢٤- استدعاء النزلاءيلزم وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء أو المخاطبة العامة.
٢٥- موقف السياراتمكان لوقوف السيارات وكراج يتناسبان مع حاجة الزبائن.
٢٦- المحلاتصالون حلاقة للرجال والسيدات محلات للهدايا وما شابهها ، كالكتب والصحف والمجلات ، ومعدات التصوير ، مكتب للخدمات السياحية.
٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملينيلزم توافر قاعة طعام واستراحة للعاملين.
٢٨- الأثاث والمفروشاتأثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق.
٢٩- الوقاية من الحريقلابد من وجود جهاز للانذار من الحريق وعدد كاف من الأجهزة موزعة في الأماكن العامة وأماكن الخدمة ، وسلالم كافية للطواريء.
٣٠- الخدمة الطبيةيلزم توافر الخدمة الطبية العاجلة.
٣١- خدمة الغسيل والكييلزم توافر خدمة الغسيل والكي.
٣٢- حفظ الحقائبتسهيلات حفظ الحقائب.
٣٣- الخزائنيلزم وجود صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة.
٣٤- النوافذستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لتحجب الضوء.

* * * * *

البندالمواصفات
٣٥- غرف النومسرير مفرد ١٠٠ x ٢٠٠ سم ، سرير لشخصين ١٤٠ x ٢٠٠ سم - كوميدينة لكل سرير - تسريحة بمرايا بأدراج - طاولة للافطار - طاولة مكتب - خزانة للملابس - أرضية الغرفة مفروشة جميعها بالموكيت أو السجاد - حامل للحقائب - كرسي عادي وكرسي صالون لكل نزيل - مرآة حائط بالغرفة لاتقل عن ١٢٠ سم ارتفاع - أدوات كتابية - أدوات خياطة - عدد ٢ سلة مهملات - لائحة بالخدمات والمواعيد - طفايات سجائر وكبريت.
٣٦- الأدوات الكهربائيةانارة بمفاتيح منفصلة للسقف ، وبجانب السرير لكل نزيل - مصباح للقراءة بجوار الكرسي - ومصباح بجوار المكتب المخصص للكتابة. كما يلزم توافر مولد كهربائي خاص بالفندق يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي.
٣٧- نادي صحييلزم وجوده.

فئة الأربعة نجوم * * * *

البندالمواصفات
١ - المبنىمبنى مستقل أو جزء من مبنى له مدخل خاص.
٢ - المدخلمدخل رئيسي للنزلاء والحقائب ، ومدخل للعاملين والبضائع.
٣ - الاستقبالصالة استقبال بها خدمة ٢٤ ساعة.
٤ - صالات الحفلاتيلزم توافر أكثر من صالة متعددة الأغراض.
٥ - المصاعدمصاعد في حالة وجود أكثر من طابقين للنزلاء وآخر للخدمة.
٦ - حمامات الغرفغرف حمامات خاصة وكاملة في كافة الغرف ( الحد الأدنى لطول مغطس الحمام ١٦٠ سم ).
٧ - مساحة الحماماتمساحة الحمام في حدود ٥ر٤ متر مربع.
٨ - الراديو والموسيقى الداخليةراديو وموسيقى داخلية بجميع الغرف بجانب السرير يتحكم في تشغيلها النزيل.
٩ - تليفونات الغرفمقسم للهاتف مع امكانية الاتصال المباشر في كافة الغرف.
١٠- خدمة البريد والتلكس الفاكس والسكرتاريةيلزم توافرها.
١١- تكييف الهواءتكييف هواء مركزي بجميع الغرف والصالات يوفر درجة حرارة من ١٨ ٢٥ درجة مع توفير التدفئة.

* * * *

البندالمواصفات
١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعي / الفيديوتلفزيون في جميع الغرف ويستحسن وجود نظام القمر الصناعي والفيديو
١٣- عدد الغرفلا تقل عن ٥٠ غرفة.
١٤- مساحة الغرف١٢ متر مربع للغرفة المفردة و١٦ متر مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام).
١٥- مساحة الصالوناتمساحة ٧٥ر٢ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٦- دورات مياه عامةفي الطوابق التي بها صالات عامة "رجال - سيدات".
١٧- حمام السباحةمن المستحسن توافره.
١٨- صالات الطعاميلزم وجود صالة طعام في حدود ٢ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٩- خدمة استبدال العملةيلزم توافر خدمة استبدال العملة.
٢٠- توفير الراحة من الضوضاءتوافر جميع الاحتياطات الفنية لضمان العزل التام.
٢١- خدمة الغرفتوافر خدمة الغرف ٢٤ ساعة يوميا.
٢٢- الكافيتريايلزم وجود كافيتريا بها خدمة ١٧ ساعة يوميا.
٢٣- ثلاجات الغرفيلزم وجود ثلاجة صغيرة في جميع الغرف.

* * * *

البندالمواصفات
٢٤- استدعاء النزلاءيلزم وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء أو المخاطبة العامة.
٢٥- موقف السياراتيلزم وجود مكان مناسب لانتظار السيارات.
٢٦- المحلاتصالون حلاقة للرجال والسيدات محلات للهدايا وما شابهها كالكتب والصحف والمجلات ومعدات التصوير - مكتب للخدمات السياحية.
٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملينيلزم توافر قاعة طعام واستراحة للعاملين.
٢٨- الأثاث والمفروشاتأثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق.
٢٩- الوقاية من الحريقلابد من وجود جهاز للانذار من الحريق وعدد كاف من الأجهزة موزعة في كل الأماكن العامة وأماكن الخدمة ، وسلالم كافية للطواريء.
٣٠- الخدمة الطبيةيلزم توافر الخدمة الطبية العاجلة.
٣١- خدمة الغسيل والكييلزم توافر خدمة الغسيل والكي.
٣٢- حفظ الحقائبتسهيلات حفظ الحقائب.
٣٣- الخزائنيلزم وجود صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة.
٣٤- النوافذستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لتحجب الضوء.

* * * *

البندالمواصفات
٣٥- غرف النومسرير مفرد ١٠٠ x ٢٠٠ سم ، سرير لشخصين ١٤٠ x ٢٠٠ سم - كوميدينة بجانب كل سرير - تسريحة بمرآة بأدراج - طاولة للافطار - طاولة مكتب - خزانة ملابس داخل الحائط - أرضية الغرفة مفروشة جميعها بالموكيت أو السجاد - حامل للحقائب - كرسي عادي وكرسي صالون لكل نزيل - مرآة حائط بالغرفة لاتقل عن ١٢٠ سم ارتفاع - أدوات كتابية - أدوات خياطة - عدد ٢ سلة مهملات - لائحة بالخدمات والمواعيد.
٣٦- الأدوات الكهربائيةانارة بمفاتيح منفصلة للسقف ، بجانب كل سرير لكل نزيل - مصباح للقراءة بجوار الكرسي - ومصباح بجوار الطاولة المخصصة للكتابة. كما يلزم توافر مولد كهربائي خاص بالفندق يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي.
٣٧- نادي صحييستحسن وجوده.

فئة الثلاث نجوم * * *

البندالمواصفات
١ - المبنىمبنى مستقل أو جزء من مبنى له مدخل خاص.
٢ - المدخلمدخل للنزلاء والحقائب ، وآخر للعاملين والبضائع.
٣ - الاستقبالصالة استقبال بها خدمة ٢٤ ساعة.
٤ - صالات الحفلاتيستحسن توافر صالة متعددة الأغراض.
٥ - المصاعدمصعد للنزلاء اذا كان هناك أكثر من طابقين. ويستحسن وجود آخر للخدمة.
٦ - حمامات الغرفيجب أن يكون لـ ٧٥ ٪ من الغرف حمامات خاصة وكاملة وللنسبة الباقية من الغرف مرش خاص مع مرحاض وحوض اغتسال.
٧ - مساحة الحماماتمساحة الحمام في حدود ٤ متر مربع.
٨ - الراديو والموسيقى الداخليةراديو وموسيقى داخلية بجميع الغرف بجانب السرير يتحكم في تشغيلها النزيل.
٩ - تليفونات الغرفتوفير مقسم للهاتف مع جهاز في كافة الغرف.
١٠- خدمة البريد والتلكس / الفاكس والسكرتاريةيستحسن توافرها.
١١- تكييف الهواءتكييف هواء مركزي أو وحدات بجميع الغرف والصالات يوفر درجة حرارة من ١٨ - ٢٥ درجة وكذلك توفير التدفئة.

* * *

البندالمواصفات
١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعى / الفيديوتلفزيون بجميع الغرف ويستحسن وجود نظام القمر الصناعي ونظام الفيديو.
١٣- عدد الغرفلا تقل عن ٣٠ غرفة.
١٤- مساحة الغرف١٠ متر مربع للغرفة المفردة و١٢ متر مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام).
١٥- مساحة الصالوناتمساحة ٢٥ر٢ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٦- دورات مياه عامةفي الطوابق التي بها صالات عامة "رجال - سيدات".
١٧- حمام السباحةمن المستحسن توافر حمام سباحة.
١٨- صالات الطعاميجب توافر صالة طعام في حدود ٧٥ر١ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٩- خدمة استبدال العملةيستحسن توافر خدمة استبدال العملة.
٢٠- توفير الراحة من الضوضاءيلزم توفير ضمانات العزل الكافي.
٢١- خدمة الغرفيستحسن توافر خدمة الغرف.
٢٢- الكافيتريايلزم وجود كافيتريا وتستمر الخدمة بها ١٢ ساعة.
٢٣- ثلاجات الغرفيستحسن وجود ثلاجة صغيرة في جميع الغرف.

* * *

البندالمواصفات
٢٤- استدعاء النزلاءيستحسن وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء أو المخاطبة العامة.
٢٥- موقف السياراتيلزم وجود مكان مناسب للسيارات.
٢٦- المحلاتيستحسن توافر صالون حلاقة للرجال وآخر للسيدات ومحلات للهدايا والكتب والصحف والمجلات ومعدات التصوير - ومكتب للخدمات السياحية.
٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملينيستحسن توافر قاعة للطعام واستراحة للعاملين.
٢٨- الأثاث والمفروشاتأثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق.
٢٩- الوقاية من الحريقيلزم توافر وسائل الوقاية من الحريق طبقا للاشتراطات العامة.
٣٠- الخدمة الطبيةيلزم توافر الاسعافات الأولية ، ويستحسن توافر الخدمة الطبية العاجلة.
٣١- خدمة الغسيل والكىيستحسن توافر خدمة الغسيل والكي.
٣٢- حفظ الحقائبتسهيلات حفظ الحقائب.
٣٣- الخزائنمن المستحسن وجود صناديق امانة لايداع الأشياء الثمينة.
٣٤- النوافذستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لحجب الضوء.

* * *

البندالمواصفات
٣٥- غرفة النومسرير مفرد ٩٠ x ١٩٥ سم ، سرير لشخصين ١٣٠ x ١٩٥ سم - كوميدينة بجانب كل سرير - تسريحة بمرآة بأدراج يمكن استعمالها كمكتب - طاولة للافطار - حامل للحقائب - كرسي عادي لكل نزيل مع كرسي صالون واحد بالغرفة - قطعة من السجاد أو الموكيت بجوار كل سرير - أدوات كتابة - أدوات خياطة - سلة مهملات - لائحة بالخدمات والمواعيد - طفاية سجائر وكبريت - خزانة ملابس.
٣٦- الأدوات الكهربائيةمفاتيح منفصلة للسقف - وبجانب كل سرير مصباح للقراءة. كما يلزم توافر مولد كهربائي خاص بالفندق يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي.
٣٧- نادي صحىيستحسن وجوده.

فئة النجمتين * *

البندالمواصفات
١ - المبنىمبنى مستقل أو جزء من مبنى له مدخل خاص.
٢ - المدخلمدخل مشترك للنزلاء والحقائب والعاملين والبضائع.
٣ - الاستقباليلزم وجود صالة استقبال.
٤ - صالات الحفلاتيستحسن توافر صالة متعددة الأغراض.
٥ - المصاعدمصعد فى حالة وجود أكثر من ثلاثة طوابق.
٦ - حمامات الغرفحمام كامل ، واحد للسيدات وآخر للرجال لكل عشرة غرف لاتتوفر بها حمامات خاصة وبحد لايقل عن حمامين اثنين لكل طابق.
٧ - مساحة الحماماتمساحة الحمام في حدود ٢ متر مربع.
٨ - الراديو والموسيقى الداخليةيستحسن توافر راديو وموسيقى داخلية بالغرف.
٩ - تليفونات الغرفحجرة للهاتف فى القاعة أو بمكان قريب منها ، ويشترط توفر ٧٥ ٪ من الغرف بتلفون داخلي.
١٠- خدمة البريد والتلكس / الفاكس والسكرتاريةيستحسن توافرها.
١١- تكييف الهواءتوفير التكييف والتدفئة.

* *

البندالمواصفات
١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعي / الفيديويستحسن توافرها بالغرف.
١٣- عدد الغرفلا تقل عن ٢٥ غرفة.
١٤- مساحة الغرف٩ متر مربع للغرفة المفردة و١٢ متر مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام).
١٥- مساحة الصالونات والابهاءمساحة ٧٥ر١ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٦- دورات مياه عامةيلزم توافر دورة مياه عامة للزائرين.
١٧- حمام السباحةيستحسن توافره.
١٨- صالات الطعاميلزم وجود صالة طعام فى حدود ٥ر١ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٩- خدمة استبدال العملةيستحسن توافر خدمة استبدال العملة.
٢٠- توفير الراحة من الضوضاءمستوى عزل جيد.
٢١- خدمة الغرفيستحسن توافر خدمة الغرف.
٢٢- الكافيتريايستحسن وجود كافيتريا.
٢٣- ثلاجات الغرفيستحسن وجود ثلاجة صغيرة بالغرف.

* *

البندالمواصفات
٢٤- استدعاء النزلاءيستحسن وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء.
٢٥- موقف السياراتيستحسن وجود مكان مناسب لانتظار السيارات.
٢٦- المحلاتيستحسن توافر صالون حلاقة للسيدات وآخر للرجال ومحلات للهدايا كالكتب والمجلات ومعدات التصوير - ومكتب للخدمات السياحية.
٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملينيستحسن توافرها.
٢٨- الأثاث والمفروشاتأثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق.
٢٩- الوقاية من الحريقيلزم توافر وسائل الوقاية من الحريق طبقا للاشتراطات العامة.
٣٠- الخدمة الطبيةيلزم توافر الاسعافات الأولية ، ويستحسن توافر الخدمة الطبية العاجلة.
٣١- خدمة الغسيل والكييستحسن توافر خدمة الغسيل والكي.
٣٢- حفظ الحقائبتسهيلات حفظ الحقائب.
٣٣- الخزائنمن المستحسن وجود صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة.
٣٤- النوافذستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لحجب الضوء.

* *

البندالمواصفات
٣٥- غرف النومسرير مفرد ٩٠ x ١٩٥ سم وسرير لشخصين ١٣٠ x ١٩٥ سم - كوميدينة لكل سرير - طاولة - خزانة ملابس - مرآة - كرسي عادي لكل نزيل - قطعة صغيرة من السجاد أو الموكيت بجانب كل سرير - سلة مهملات - طفاية سجائر.
٣٦- الأدوات الكهربائيةمفاتيح منفصلة للسقف - امكانية توفير الاضاءة عند انقطاع التيار الكهربائي.
٣٧- نادي صحييستحسن وجوده.

فئة النجمة الواحدة *

البندالمواصفات
١ - المبنىمبنى مستقل أو جزء من مبنى له مدخل خاص.
٢ - المدخلمدخل مشترك للنزلاء والحقائب والعاملين والبضائع.
٣ - الاستقباليلزم وجود صالة استقبال.
٤ - صالات الحفلاتيستحسن توافر صالة متعددة الأغراض.
٥ - المصاعدمصعد في حالة وجود أكثر من أربع طوابق.
٦ - حمامات الغرفحمام كامل ، واحد للسيدات وآخر للرجال لكل عشرة غرف وبحد لايقل عن حمامين اثنين في كل طابق.
٧ - مساحة الحماماتمساحة الحمام في حدود ٣٫٢٥ متر مربع.
٨ - الراديو والموسيقى الداخليةيستحسن توافر راديو أو موسيقى داخلية بالغرف.
٩ - تليفونات الغرفيستحسن توفر ٢٥ ٪ من الغرف بتليفون داخلي ، وكابينة تليفون في الصالة كما يجب توفر هاتف واحد على الأقل في كل طابق.
١٠- خدمة البريد والتلكس / الفاكس والسكرتاريةيستحسن توافرها.
١١- تكييف الهواءتوفير التكييف والتدفئة.

*

البندالمواصفات
١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعي / الفيديويستحسن توافرها.
١٣- عدد الغرفلا تقل عن ١٠ غرف.
١٤- مساحة الغرف٨ م مربع للغرفة المفردة و١١ م مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام).
١٥- مساحة الصالوناتمساحة ١ م مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٦- دورات مياه عامةيلزم توافر دورة مياه عامة للزائرين.
١٧- حمام السباحةيستحسن توافره.
١٨- صالات الطعاميلزم وجود صالة طعام في حدود ١ م مربع نصيب الغرفة الواحدة.
١٩- خدمة استبدال العملةيستحسن توافر خدمة استبدال العملة.
٢٠- توفير الراحة من الضوضاءمستوى عزل جيد.
٢١- خدمة الغرفيستحسن توافر خدمة الغرف.
٢٢- الكافيتريايستحسن وجودها.
٢٣- ثلاجات الغرفيستحسن وجودها.
البندالمواصفات
٢٤- استدعاء النزلاءيستحسن وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء.
٢٥- موقف السياراتيستحسن وجود مكان مناسب لانتظار السيارات.
٢٦- المحلاتيستحسن توافر صالون حلاقة ؛ محلات هدايا. مكتب للخدمات السياحية.
٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملينيستحسن توافرها.
٢٨- الأثاث والمفروشاتأثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق.
٢٩- الوقاية من الحريقيلزم توافرها طبقا للاشتراطات العامة.
٣٠- الخدمة الطبيةيلزم توافر الاسعافات الأولية ، ويستحسن توافر الخدمة الطبية العاجلة.
٣١- خدمة الغسيل والكييستحسن توافرها.
٣٢- حفظ الحقائبتسهيلات حفظ الحقائب.
٣٣- الخزائنيستحسن وجود صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة.
٣٤- النوافذستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لحجب الضوء.
البندالمواصفات
٣٥- غرف النومسرير مفرد ٩٠ x ١٩٥ سم وسرير لشخصين ١٢٠ x ١٩٥ سم - كوميدينة لكل سرير - طاولة - خزانة ملابس - مرآة - كرسي عادي لكل نزيل - قطعة صغيرة من السجاد أو الموكيت بجانب كل سرير - سلة مهملات - طفاية سجائر.
٣٦- الأدوات الكهربائيةمفاتيح منفصلة للسقف - امكانية توفير الاضاءة عند انقطاع التيار الكهربائي.
٣٧- نادي صحييستحسن وجوده.

استدراك (الكويت اليوم — العدد ٧٠ بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٩٢):

استدراك

ورد خطأ في الجدول فئة الاربعة نجوم والمرافق للقرار الوزاري رقم ٢١٤ لسنة ١٩٩٢ بشأن تصنيف الفنادق في دولة الكويت والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بالعدد رقم (٦٣) الصادر بتاريخ ٩ أغسطس ١٩٩٢ حيث ورد في بيان المواصفات للبند رقم (٦) غرف حمامات خاصة وكاملة في كافة الغرف ( الحد الادنى لطول مغطس الحمام ١٦٠ سم ) .

والتصحيح :-

فئة الاربعة نجوم * * * *

البندالمواصفات
٦ - حمامات الغرفغرف حمامات خاصة وكاملة في كافة الغرف ( الحد الادنى لطول مغطس الحمام ١٦٠ سم أو شاور ) .

وكيل وزارة التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي