قرار وزارى رقم ٢١٤ لسنة ١٩٩٢
بشأن تصنيف الفنادق فى دولة الكويت
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ اغسطس ١٩٨٦ فى شأن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .
وعلى احكام المرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ٨٠ باصدار قانون التجارة .
وعلى أحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم ٣٢ لسنة ٦٩ .
وعلى أحكام القانون رقم ٢ لسنة ٧٦ فى شأن قمع الغش فى المعاملات التجارية .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
المادة (١) : يطبق القرار على كافة الفنادق المرخصة فى الدولة وتصنف وفقا للمواد الموضحة فى القرار .
المادة (٢) : تصنف الفنادق الى خمس فئات (ويطلق مسمى النجمة على الفئة ) وذلك وفقا للتالى:
١ - فندق ٥ نجوم - ( فاخر / ممتاز )
٢ - فندق ٤ نجوم - (أى فندق درجة أولى).
٣ - فندق ٣ نجوم - (أى فندق درجة ثانية ).
٤ - فندق نجمتان - (أى فندق درجة ثالثة ).
٥ - فندق نجمة واحدة - (أى فندق درجة رابعة ).
المادة (٣) : يراعى عند تحديد كل فئة من الفئات المذكورة فى المادة السابقة المقاييس المشار اليها فى التصنيف المرفق .
المادة (٤) : تؤدى مهام عملية تصنيف الفنادق لجنة يشترك فيها ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، غرفة التجارة والصناعة واتحاد اصحاب الفنادق ويجوز أن ينضم الى اللجنة بصفة استشارية ممثلون عن وزارات أخرى أو جهات ترى اللجنة الاستعانة بخبراتهم عند اجراء عملية التصنيف . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتسمية أعضاء لجنة التصنيف واختصاصاتها .
المادة (٥) : على ادارة الفندق :-
أ) الاعلان فى كل غرفة من الغرف المعدة للسكن عن اسعار تأجير الغرف والقواعد والانظمة المتبعة فى الفندق وأن تعلن فى مكان واضح بمكتب الاستقبال قائمة الاسعار .
ب) الاعلان عن أسعار الوجبات والطعام والشراب فى مكان بارز بالفندق وفى قائمة الطعام .
ويجب أن تشير لوائح الاسعار المعروضة ما اذا كانت تتضمن الخدمة والرسوم من عدمه ، ويمكن استخدام عبارة (شاملة كافة الرسوم) .
ج) بيان التصنيف المعطى للفندق فى كافة مراسلاته وفى مكان بارز من واجهة الفندق .
المادة (٦) : تصنف جميع الفنادق العاملة فى دولة الكويت طبقا لاحكام القرار فى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
المادة (٧) : فى حالة مخالفة هذا القرار او اللوائح الصادرة تنفيذا له ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
المادة (٨) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ : ٢٦ محرم ١٤١٣ هـ
الموافق : ٢٧ يوليو ١٩٩٢ م
مذكرة
ايضاحية لقواعد تصنيف الفنادق
الفنادق هي منشآت سياحية تجارية تقدم لنزلائها وعملائها وروادها الكثير من الخدمات الخاصة بالاقامة والترويح ومن المتفق عليه أن توفير الراحة وحسن الخدمة هما جناحا العمل الفندقي وبقدر توافرهما في أي منشأة فندقية بقدر امكانية تحديد درجتها. ومما لا شك فيه أنه توجد مجموعة أسس - اذا اجتمعت ساعدت على توافر ضمانات لتحقيق الراحة وحسن الخدمة. ومن أبرز هذه الأسس مايلي :-
أولا : حجم المنشأة باعتباره سبيلا لتحديد حجم وعدد المرافق العامة والخدمات المكملة.
ثانيا : مستوى التأثيث باعتبار أن الفندق منشأة تقدم خدمات الاقامة أساسا وفي نفس الوقت تقدم الكثير من الخدمات الأخرى كالمعيشة والترويح وخدمات رجال الأعمال للنزلاء وغيرهم.
ثالثا : مستوى التجهيز باعتبار أن ما بالفندق من معدات وتجهيزات ينعكس بالضرورة على توفير مزيد من الراحة للعملاء. مثل كفاءة الخدمة ، ومهارة التصنيع بالنسبة للمأكولات والمشروبات.
رابعا : مستوى العمالة من حيث الكفاية والكفاءة.
كما لابد وأن يراعى في وضع قواعد لتقييم الفنادق حاليا ، وجود منشآت فندقية قائمة بالفعل ولها عملائها الذين ارتضوا لها درجة معينة وانها قد تواجه مصاعب اذا خفضت أو زادت درجتها على أساس المواصفات الموضوعة. خصوصا اذا كانت تعاني نقصا في مواصفات لايمكن استكمالها. لذا لابد من حصر مجموعة هذه للفنادق وتحديد وضع معين لها عند اعادة النظر في التقييم على أساس المواصفات الحديثة والمتنوعة. ويمكن الاستعانة بنظام التصنيف على أساس النقاط لكل فئة.
وقد روعي في مواصفات التقييم الجديدة وضع قواعد تكفل عنصرين :
أولا : الأساسيات التي تتصل مباشرة بالراحة وحسن الخدمة للنزلاء.
ثانيا : أن تكون المواصفات الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه مع ترك مجال الزيادة عليه.
وفيما يلي المواصفات التي تسهل على أصحاب المشروعات الانشاء والاعداد والتجهيز وفقا للدرجة المناسبة للفئة مثال ذلك :
المبنى : أن يكون بكل من فئتي الخمس والأربع نجوم مبنى مستقل أما بالنسبة للفئات الثلاث الأخرى فلا مانع أن يكون الفندق جزء من مبنى.
عدد الغرف : رؤي في المواصفات أن يحدد العدد بالنسبة للفنادق حسب الدرجة.
مساحة للغرف : أدرجت مساحة الغرف في كل فئة من للفئات بما يناسبها مع مراعاة الحد الأدنى للمساحة التي يوضع فيها السرير الواحد وهو ستة متر مربع وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.
الحمامات : روعي أيضا أن تحدد نسبة الحمامات ودرجة فخامتها وأن ينص على طول المغطس بالفئة الممتازة مائة وسبعون سم وفئة الأربع نجوم مائة وستون سم أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد حددت نسبة الحمامات بالغرف بكل منها باعتباره الحد الأدنى المقبول. وأيضا عدد حمامات الغرف المشتركة ودورات المياه.
دورات المياه العامة : نص عليها أيضا على أن تكون في الطوابق التي بها صالات عامة ، بغية أن تكون الخدمات متكاملة في المكان الواحد.
الصالونات : روعي أيضا النص على مساحاتها بالنسبة لعدد الغرف في المنشأة ، حتى يتاح للنزلاء التحرك بحرية وراحة داخل الفندق.
صالات الحفلات : نص على وجوب توافر أكثر من صالة للحفلات وأخرى للمؤتمرات بالنسبة للفنادق الخمس والأربع نجوم ، أما بالنسبة للفئات الأخرى فلا يشترط توافرها فقد تمثل عبئا على المنشأة.
صالات الطعام : يجب توافرها في جميع الفئات وحددت مساحاتها في المواصفات بمساحة محددة لكل فئة بالنسبة لعدد الغرف.
التليفونات : اشترط توافرها في جميع الغرف بالنسبة للفئات الثلاث الأولى وعلى أن تكون في فئتي الخمس والأربع نجوم للاتصال الداخلي والخارجي المباشر ، أما فئة الثلاث نجوم فيكون الاتصال الخارجي عن طريق البدالة ، أما بالنسبة لفئة النجمتان فيشترط أن تكون النسبة بالغرف خمسة وسبعون بالمائة وفي فئة النجمة الواحدة تكون النسبة خمسة وعشرون بالمائة بالغرف.
مركز رجال الأعمال : يشترط توافر خدمات البريد والتلكس والفاكس وأعمال السكرتارية بفئتي الخمس والأربع نجوم ، ويستحسن وجودها في فئة الثلاث نجوم ، على أساس أن معظم نزلاء تلك الفئات من رجال الأعمال الذين يفضلون هذا النوع من الخدمة السريعة.
الكافيتريا : وجوب توافرها بفئات الفنادق الثلاث الأولى وأن تستمر الخدمة بكل من فئتي الخمس والأربع نجوم لمدة لاتقل عن ١٧ ساعة ، وفئة الثلاث نجوم لمدة لاتقل عن ١٢ ساعة ، أما الفئتين الأخيرتين فترك للنظام الداخلي للفندق اقرار وجودها ومدة الخدمة بها.
أجهزة التليفزيون : نص على وجود أجهزة تليفزيون المتصل بالقمر الصناعي ونظام الفيديو للفئات الثلاث الأولى.
ثلاجات الغرف : اشترط توافرها بفئتي الخمس والأربع نجوم فقط.
الراديو والموسيقى الداخلية : اشترط وجوب توافره بالفئات الثلاث الأولى وأن تكون بجوار سرير النزيل ليتحكم في التشغيل.
المحلات : نص على ضرورة توافر صالون حلاقة رجالي ونسائي ومحلات للهدايا وما شابهها كالكتب والمجلات والصحف ومعدات التصوير ، وأيضا وجود مكتب للخدمات للسياحية وذلك في كل من فئتي الخمس والأربع نجوم.
قاعة طعام واستراحة للعاملين : اشترط وجوب توافرها بكل من فئتي الخمس والأربع نجوم ، واستحسن توافرها بالنسبة لفئة الثلاث نجوم باعتبار حجم العمالة في كل من تلك الفئات وضرورة تخصيص مكان ليتناولوا وجباتهم أثناء فترات عملهم.
الأثاث والمفروشات : وان كنا قد اكتفينا بالنص في جميع الفئات بأن يكون مناسبا ودرجة الفندق حتى يتاح لكل فندق أن يقدم النوعية الأفضل ، الا أننا قد رأينا الايضاح تفصيلا للحد الأدنى لأثاث ومفروشات غرفة النوم وأيضا الحمام لما لكل منهما من أهمية بالنسبة للنزيل.
الوقاية من الحريق : نص على وجوبها في جميع الفئات وفقا للاشتراطات العامة التي تحددها الجهات المختصة.
الخدمة الطبية : نص على وجوب اسعافات أولية بجميع الفئات ، مع وجوب توافر الخدمة الطبية داخل الفندق بكل من فئتي الخمس والأربع نجوم ، وامكانية توفيرها بالنسبة للفئات الأخرى كاستدعاء طبيب أو الاسعاف.
حفظ الحقائب : نص أيضا على وجوب قيام الفندق بتسهيلات حفظ الحقائب بجميع فئات الفنادق.
الخزائن : اشترط أيضا على وجوب توافر صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة بفنادق فئة الخمسة والأربع نجوم ، وأن تضع بقية فئات الفنادق نظاما لحفظ الأشياء الثمينة التي يودعها النزلاء لديهم مقابل ايصالات بها.
خدمة الغرف : اشترط توافرها لتقديم المأكولات والمشروبات لمدة أربعة وعشرون ساعة يوميا بفئتي الخمس والأربع نجوم ، أما بالنسبة للفئات الأخرى فاكتفى بالنص على استحسان وجودها.
تصنيف الفنادق في دولة الكويت
فئة الخمسة نجوم * * * * *
| البند | المواصفات |
| ١ - المبنى | مبنى مستقل. |
| ٢ - المدخل | مدخل رئيسي للنزلاء ، ومدخل للحقائب ، ومدخل للعاملين والبضائع. |
| ٣ - الاستقبال | صالة استقبال بها خدمة ٢٤ ساعة. . |
| ٤ - صالات الحفلات | يلزم توافر أكثر من صالة متعددة الأغراض. |
| ٥ - المصاعد | مصاعد فى حالة وجود أكثر من طابقين ويجب وجود مصاعد مستقلة للنزلاء وأخرى للخدمة. |
| ٦ - حمامات الغرف | حمام لوكس في جميع الغرف ومغطس طوله ٧٠ر١ م أو شاور. |
| ٧ - مساحة الحمامات | مساحة الحمام في حدود ٥ متر مربع. |
| ٨ - الراديو والموسيقى الداخلية | راديو وموسيقى داخلية بجميع الغرف بجانب السرير يتحكم في تشغيلها النزيل. |
| ٩ - تليفونات الغرف | مقسم للهاتف مع توفر الاتصال الخارجي المباشر في كافة الغرف. |
| ١٠- خدمة البريد والتلكس الفاكس والسكرتارية | يلزم توافرها. |
| ١١- تكييف الهواء | تكييف هواء مركزي بجميع الغرف والصالات يوفر درجة حرارة من ١٨ - ٢٥ درجة مع توفير التدفئة. |
* * * * *
| البند | المواصفات |
| ١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعي / الفيديو | تلفزيون في جميع الغرف مع وجود نظام القمر الصناعي ونظام الفيديو |
| ١٣- عدد الغرف | لا تقل عن ٥٠ غرفة. |
| ١٤- مساحة الغرف | ١٤ متر مربع للغرفة المفردة و١٦ متر مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام والبلاكار). |
| ١٥- مساحة الصالونات | مساحة ٢٥ر٣ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٦- دورات مياه عامة | فى الطوابق التي بها صالات عامة "رجال - سيدات". |
| ١٧- حمام السباحة | يلزم وجوده. |
| ١٨- صالات الطعام | يلزم وجود صالة للطعام في حدود ٢٥ر٢ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٩- خدمة استبدال العملة | يلزم توافر خدمة استبدال العملة. |
| ٢٠- توفير الراحة من الضوضاء | توافر جميع الاحتياطات الفنية لضمان العزل التام. |
| ٢١- خدمة الغرف | توافر خدمة الغرف ٢٤ ساعة يوميا. |
| ٢٢- الكافيتريا | يلزم وجود كافيتريا بها خدمة ١٧ ساعة. |
| ٢٣- ثلاجات الغرف | يلزم وجود ثلاجة صغيرة في جميع الغرف. |
* * * * *
| البند | المواصفات |
| ٢٤- استدعاء النزلاء | يلزم وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء أو المخاطبة العامة. |
| ٢٥- موقف السيارات | مكان لوقوف السيارات وكراج يتناسبان مع حاجة الزبائن. |
| ٢٦- المحلات | صالون حلاقة للرجال والسيدات محلات للهدايا وما شابهها ، كالكتب والصحف والمجلات ، ومعدات التصوير ، مكتب للخدمات السياحية. |
| ٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملين | يلزم توافر قاعة طعام واستراحة للعاملين. |
| ٢٨- الأثاث والمفروشات | أثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق. |
| ٢٩- الوقاية من الحريق | لابد من وجود جهاز للانذار من الحريق وعدد كاف من الأجهزة موزعة في الأماكن العامة وأماكن الخدمة ، وسلالم كافية للطواريء. |
| ٣٠- الخدمة الطبية | يلزم توافر الخدمة الطبية العاجلة. |
| ٣١- خدمة الغسيل والكي | يلزم توافر خدمة الغسيل والكي. |
| ٣٢- حفظ الحقائب | تسهيلات حفظ الحقائب. |
| ٣٣- الخزائن | يلزم وجود صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة. |
| ٣٤- النوافذ | ستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لتحجب الضوء. |
* * * * *
| البند | المواصفات |
| ٣٥- غرف النوم | سرير مفرد ١٠٠ x ٢٠٠ سم ، سرير لشخصين ١٤٠ x ٢٠٠ سم - كوميدينة لكل سرير - تسريحة بمرايا بأدراج - طاولة للافطار - طاولة مكتب - خزانة للملابس - أرضية الغرفة مفروشة جميعها بالموكيت أو السجاد - حامل للحقائب - كرسي عادي وكرسي صالون لكل نزيل - مرآة حائط بالغرفة لاتقل عن ١٢٠ سم ارتفاع - أدوات كتابية - أدوات خياطة - عدد ٢ سلة مهملات - لائحة بالخدمات والمواعيد - طفايات سجائر وكبريت. |
| ٣٦- الأدوات الكهربائية | انارة بمفاتيح منفصلة للسقف ، وبجانب السرير لكل نزيل - مصباح للقراءة بجوار الكرسي - ومصباح بجوار المكتب المخصص للكتابة. كما يلزم توافر مولد كهربائي خاص بالفندق يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي. |
| ٣٧- نادي صحي | يلزم وجوده. |
فئة الأربعة نجوم * * * *
| البند | المواصفات |
| ١ - المبنى | مبنى مستقل أو جزء من مبنى له مدخل خاص. |
| ٢ - المدخل | مدخل رئيسي للنزلاء والحقائب ، ومدخل للعاملين والبضائع. |
| ٣ - الاستقبال | صالة استقبال بها خدمة ٢٤ ساعة. |
| ٤ - صالات الحفلات | يلزم توافر أكثر من صالة متعددة الأغراض. |
| ٥ - المصاعد | مصاعد في حالة وجود أكثر من طابقين للنزلاء وآخر للخدمة. |
| ٦ - حمامات الغرف | غرف حمامات خاصة وكاملة في كافة الغرف ( الحد الأدنى لطول مغطس الحمام ١٦٠ سم ). |
| ٧ - مساحة الحمامات | مساحة الحمام في حدود ٥ر٤ متر مربع. |
| ٨ - الراديو والموسيقى الداخلية | راديو وموسيقى داخلية بجميع الغرف بجانب السرير يتحكم في تشغيلها النزيل. |
| ٩ - تليفونات الغرف | مقسم للهاتف مع امكانية الاتصال المباشر في كافة الغرف. |
| ١٠- خدمة البريد والتلكس الفاكس والسكرتارية | يلزم توافرها. |
| ١١- تكييف الهواء | تكييف هواء مركزي بجميع الغرف والصالات يوفر درجة حرارة من ١٨ ٢٥ درجة مع توفير التدفئة. |
* * * *
| البند | المواصفات |
| ١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعي / الفيديو | تلفزيون في جميع الغرف ويستحسن وجود نظام القمر الصناعي والفيديو |
| ١٣- عدد الغرف | لا تقل عن ٥٠ غرفة. |
| ١٤- مساحة الغرف | ١٢ متر مربع للغرفة المفردة و١٦ متر مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام). |
| ١٥- مساحة الصالونات | مساحة ٧٥ر٢ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٦- دورات مياه عامة | في الطوابق التي بها صالات عامة "رجال - سيدات". |
| ١٧- حمام السباحة | من المستحسن توافره. |
| ١٨- صالات الطعام | يلزم وجود صالة طعام في حدود ٢ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٩- خدمة استبدال العملة | يلزم توافر خدمة استبدال العملة. |
| ٢٠- توفير الراحة من الضوضاء | توافر جميع الاحتياطات الفنية لضمان العزل التام. |
| ٢١- خدمة الغرف | توافر خدمة الغرف ٢٤ ساعة يوميا. |
| ٢٢- الكافيتريا | يلزم وجود كافيتريا بها خدمة ١٧ ساعة يوميا. |
| ٢٣- ثلاجات الغرف | يلزم وجود ثلاجة صغيرة في جميع الغرف. |
* * * *
| البند | المواصفات |
| ٢٤- استدعاء النزلاء | يلزم وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء أو المخاطبة العامة. |
| ٢٥- موقف السيارات | يلزم وجود مكان مناسب لانتظار السيارات. |
| ٢٦- المحلات | صالون حلاقة للرجال والسيدات محلات للهدايا وما شابهها كالكتب والصحف والمجلات ومعدات التصوير - مكتب للخدمات السياحية. |
| ٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملين | يلزم توافر قاعة طعام واستراحة للعاملين. |
| ٢٨- الأثاث والمفروشات | أثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق. |
| ٢٩- الوقاية من الحريق | لابد من وجود جهاز للانذار من الحريق وعدد كاف من الأجهزة موزعة في كل الأماكن العامة وأماكن الخدمة ، وسلالم كافية للطواريء. |
| ٣٠- الخدمة الطبية | يلزم توافر الخدمة الطبية العاجلة. |
| ٣١- خدمة الغسيل والكي | يلزم توافر خدمة الغسيل والكي. |
| ٣٢- حفظ الحقائب | تسهيلات حفظ الحقائب. |
| ٣٣- الخزائن | يلزم وجود صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة. |
| ٣٤- النوافذ | ستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لتحجب الضوء. |
* * * *
| البند | المواصفات |
| ٣٥- غرف النوم | سرير مفرد ١٠٠ x ٢٠٠ سم ، سرير لشخصين ١٤٠ x ٢٠٠ سم - كوميدينة بجانب كل سرير - تسريحة بمرآة بأدراج - طاولة للافطار - طاولة مكتب - خزانة ملابس داخل الحائط - أرضية الغرفة مفروشة جميعها بالموكيت أو السجاد - حامل للحقائب - كرسي عادي وكرسي صالون لكل نزيل - مرآة حائط بالغرفة لاتقل عن ١٢٠ سم ارتفاع - أدوات كتابية - أدوات خياطة - عدد ٢ سلة مهملات - لائحة بالخدمات والمواعيد. |
| ٣٦- الأدوات الكهربائية | انارة بمفاتيح منفصلة للسقف ، بجانب كل سرير لكل نزيل - مصباح للقراءة بجوار الكرسي - ومصباح بجوار الطاولة المخصصة للكتابة. كما يلزم توافر مولد كهربائي خاص بالفندق يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي. |
| ٣٧- نادي صحي | يستحسن وجوده. |
فئة الثلاث نجوم * * *
| البند | المواصفات |
| ١ - المبنى | مبنى مستقل أو جزء من مبنى له مدخل خاص. |
| ٢ - المدخل | مدخل للنزلاء والحقائب ، وآخر للعاملين والبضائع. |
| ٣ - الاستقبال | صالة استقبال بها خدمة ٢٤ ساعة. |
| ٤ - صالات الحفلات | يستحسن توافر صالة متعددة الأغراض. |
| ٥ - المصاعد | مصعد للنزلاء اذا كان هناك أكثر من طابقين. ويستحسن وجود آخر للخدمة. |
| ٦ - حمامات الغرف | يجب أن يكون لـ ٧٥ ٪ من الغرف حمامات خاصة وكاملة وللنسبة الباقية من الغرف مرش خاص مع مرحاض وحوض اغتسال. |
| ٧ - مساحة الحمامات | مساحة الحمام في حدود ٤ متر مربع. |
| ٨ - الراديو والموسيقى الداخلية | راديو وموسيقى داخلية بجميع الغرف بجانب السرير يتحكم في تشغيلها النزيل. |
| ٩ - تليفونات الغرف | توفير مقسم للهاتف مع جهاز في كافة الغرف. |
| ١٠- خدمة البريد والتلكس / الفاكس والسكرتارية | يستحسن توافرها. |
| ١١- تكييف الهواء | تكييف هواء مركزي أو وحدات بجميع الغرف والصالات يوفر درجة حرارة من ١٨ - ٢٥ درجة وكذلك توفير التدفئة. |
* * *
| البند | المواصفات |
| ١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعى / الفيديو | تلفزيون بجميع الغرف ويستحسن وجود نظام القمر الصناعي ونظام الفيديو. |
| ١٣- عدد الغرف | لا تقل عن ٣٠ غرفة. |
| ١٤- مساحة الغرف | ١٠ متر مربع للغرفة المفردة و١٢ متر مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام). |
| ١٥- مساحة الصالونات | مساحة ٢٥ر٢ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٦- دورات مياه عامة | في الطوابق التي بها صالات عامة "رجال - سيدات". |
| ١٧- حمام السباحة | من المستحسن توافر حمام سباحة. |
| ١٨- صالات الطعام | يجب توافر صالة طعام في حدود ٧٥ر١ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٩- خدمة استبدال العملة | يستحسن توافر خدمة استبدال العملة. |
| ٢٠- توفير الراحة من الضوضاء | يلزم توفير ضمانات العزل الكافي. |
| ٢١- خدمة الغرف | يستحسن توافر خدمة الغرف. |
| ٢٢- الكافيتريا | يلزم وجود كافيتريا وتستمر الخدمة بها ١٢ ساعة. |
| ٢٣- ثلاجات الغرف | يستحسن وجود ثلاجة صغيرة في جميع الغرف. |
* * *
| البند | المواصفات |
| ٢٤- استدعاء النزلاء | يستحسن وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء أو المخاطبة العامة. |
| ٢٥- موقف السيارات | يلزم وجود مكان مناسب للسيارات. |
| ٢٦- المحلات | يستحسن توافر صالون حلاقة للرجال وآخر للسيدات ومحلات للهدايا والكتب والصحف والمجلات ومعدات التصوير - ومكتب للخدمات السياحية. |
| ٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملين | يستحسن توافر قاعة للطعام واستراحة للعاملين. |
| ٢٨- الأثاث والمفروشات | أثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق. |
| ٢٩- الوقاية من الحريق | يلزم توافر وسائل الوقاية من الحريق طبقا للاشتراطات العامة. |
| ٣٠- الخدمة الطبية | يلزم توافر الاسعافات الأولية ، ويستحسن توافر الخدمة الطبية العاجلة. |
| ٣١- خدمة الغسيل والكى | يستحسن توافر خدمة الغسيل والكي. |
| ٣٢- حفظ الحقائب | تسهيلات حفظ الحقائب. |
| ٣٣- الخزائن | من المستحسن وجود صناديق امانة لايداع الأشياء الثمينة. |
| ٣٤- النوافذ | ستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لحجب الضوء. |
* * *
| البند | المواصفات |
| ٣٥- غرفة النوم | سرير مفرد ٩٠ x ١٩٥ سم ، سرير لشخصين ١٣٠ x ١٩٥ سم - كوميدينة بجانب كل سرير - تسريحة بمرآة بأدراج يمكن استعمالها كمكتب - طاولة للافطار - حامل للحقائب - كرسي عادي لكل نزيل مع كرسي صالون واحد بالغرفة - قطعة من السجاد أو الموكيت بجوار كل سرير - أدوات كتابة - أدوات خياطة - سلة مهملات - لائحة بالخدمات والمواعيد - طفاية سجائر وكبريت - خزانة ملابس. |
| ٣٦- الأدوات الكهربائية | مفاتيح منفصلة للسقف - وبجانب كل سرير مصباح للقراءة. كما يلزم توافر مولد كهربائي خاص بالفندق يعمل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي. |
| ٣٧- نادي صحى | يستحسن وجوده. |
فئة النجمتين * *
| البند | المواصفات |
| ١ - المبنى | مبنى مستقل أو جزء من مبنى له مدخل خاص. |
| ٢ - المدخل | مدخل مشترك للنزلاء والحقائب والعاملين والبضائع. |
| ٣ - الاستقبال | يلزم وجود صالة استقبال. |
| ٤ - صالات الحفلات | يستحسن توافر صالة متعددة الأغراض. |
| ٥ - المصاعد | مصعد فى حالة وجود أكثر من ثلاثة طوابق. |
| ٦ - حمامات الغرف | حمام كامل ، واحد للسيدات وآخر للرجال لكل عشرة غرف لاتتوفر بها حمامات خاصة وبحد لايقل عن حمامين اثنين لكل طابق. |
| ٧ - مساحة الحمامات | مساحة الحمام في حدود ٢ متر مربع. |
| ٨ - الراديو والموسيقى الداخلية | يستحسن توافر راديو وموسيقى داخلية بالغرف. |
| ٩ - تليفونات الغرف | حجرة للهاتف فى القاعة أو بمكان قريب منها ، ويشترط توفر ٧٥ ٪ من الغرف بتلفون داخلي. |
| ١٠- خدمة البريد والتلكس / الفاكس والسكرتارية | يستحسن توافرها. |
| ١١- تكييف الهواء | توفير التكييف والتدفئة. |
* *
| البند | المواصفات |
| ١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعي / الفيديو | يستحسن توافرها بالغرف. |
| ١٣- عدد الغرف | لا تقل عن ٢٥ غرفة. |
| ١٤- مساحة الغرف | ٩ متر مربع للغرفة المفردة و١٢ متر مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام). |
| ١٥- مساحة الصالونات والابهاء | مساحة ٧٥ر١ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٦- دورات مياه عامة | يلزم توافر دورة مياه عامة للزائرين. |
| ١٧- حمام السباحة | يستحسن توافره. |
| ١٨- صالات الطعام | يلزم وجود صالة طعام فى حدود ٥ر١ متر مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٩- خدمة استبدال العملة | يستحسن توافر خدمة استبدال العملة. |
| ٢٠- توفير الراحة من الضوضاء | مستوى عزل جيد. |
| ٢١- خدمة الغرف | يستحسن توافر خدمة الغرف. |
| ٢٢- الكافيتريا | يستحسن وجود كافيتريا. |
| ٢٣- ثلاجات الغرف | يستحسن وجود ثلاجة صغيرة بالغرف. |
* *
| البند | المواصفات |
| ٢٤- استدعاء النزلاء | يستحسن وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء. |
| ٢٥- موقف السيارات | يستحسن وجود مكان مناسب لانتظار السيارات. |
| ٢٦- المحلات | يستحسن توافر صالون حلاقة للسيدات وآخر للرجال ومحلات للهدايا كالكتب والمجلات ومعدات التصوير - ومكتب للخدمات السياحية. |
| ٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملين | يستحسن توافرها. |
| ٢٨- الأثاث والمفروشات | أثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق. |
| ٢٩- الوقاية من الحريق | يلزم توافر وسائل الوقاية من الحريق طبقا للاشتراطات العامة. |
| ٣٠- الخدمة الطبية | يلزم توافر الاسعافات الأولية ، ويستحسن توافر الخدمة الطبية العاجلة. |
| ٣١- خدمة الغسيل والكي | يستحسن توافر خدمة الغسيل والكي. |
| ٣٢- حفظ الحقائب | تسهيلات حفظ الحقائب. |
| ٣٣- الخزائن | من المستحسن وجود صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة. |
| ٣٤- النوافذ | ستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لحجب الضوء. |
* *
| البند | المواصفات |
| ٣٥- غرف النوم | سرير مفرد ٩٠ x ١٩٥ سم وسرير لشخصين ١٣٠ x ١٩٥ سم - كوميدينة لكل سرير - طاولة - خزانة ملابس - مرآة - كرسي عادي لكل نزيل - قطعة صغيرة من السجاد أو الموكيت بجانب كل سرير - سلة مهملات - طفاية سجائر. |
| ٣٦- الأدوات الكهربائية | مفاتيح منفصلة للسقف - امكانية توفير الاضاءة عند انقطاع التيار الكهربائي. |
| ٣٧- نادي صحي | يستحسن وجوده. |
فئة النجمة الواحدة *
| البند | المواصفات |
| ١ - المبنى | مبنى مستقل أو جزء من مبنى له مدخل خاص. |
| ٢ - المدخل | مدخل مشترك للنزلاء والحقائب والعاملين والبضائع. |
| ٣ - الاستقبال | يلزم وجود صالة استقبال. |
| ٤ - صالات الحفلات | يستحسن توافر صالة متعددة الأغراض. |
| ٥ - المصاعد | مصعد في حالة وجود أكثر من أربع طوابق. |
| ٦ - حمامات الغرف | حمام كامل ، واحد للسيدات وآخر للرجال لكل عشرة غرف وبحد لايقل عن حمامين اثنين في كل طابق. |
| ٧ - مساحة الحمامات | مساحة الحمام في حدود ٣٫٢٥ متر مربع. |
| ٨ - الراديو والموسيقى الداخلية | يستحسن توافر راديو أو موسيقى داخلية بالغرف. |
| ٩ - تليفونات الغرف | يستحسن توفر ٢٥ ٪ من الغرف بتليفون داخلي ، وكابينة تليفون في الصالة كما يجب توفر هاتف واحد على الأقل في كل طابق. |
| ١٠- خدمة البريد والتلكس / الفاكس والسكرتارية | يستحسن توافرها. |
| ١١- تكييف الهواء | توفير التكييف والتدفئة. |
*
| البند | المواصفات |
| ١٢- أجهزة التليفزيون / القمر الصناعي / الفيديو | يستحسن توافرها. |
| ١٣- عدد الغرف | لا تقل عن ١٠ غرف. |
| ١٤- مساحة الغرف | ٨ م مربع للغرفة المفردة و١١ م مربع للمزدوجة (بدون المدخل والحمام). |
| ١٥- مساحة الصالونات | مساحة ١ م مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٦- دورات مياه عامة | يلزم توافر دورة مياه عامة للزائرين. |
| ١٧- حمام السباحة | يستحسن توافره. |
| ١٨- صالات الطعام | يلزم وجود صالة طعام في حدود ١ م مربع نصيب الغرفة الواحدة. |
| ١٩- خدمة استبدال العملة | يستحسن توافر خدمة استبدال العملة. |
| ٢٠- توفير الراحة من الضوضاء | مستوى عزل جيد. |
| ٢١- خدمة الغرف | يستحسن توافر خدمة الغرف. |
| ٢٢- الكافيتريا | يستحسن وجودها. |
| ٢٣- ثلاجات الغرف | يستحسن وجودها. |
| البند | المواصفات |
| ٢٤- استدعاء النزلاء | يستحسن وجود نظام خاص لاستدعاء النزلاء. |
| ٢٥- موقف السيارات | يستحسن وجود مكان مناسب لانتظار السيارات. |
| ٢٦- المحلات | يستحسن توافر صالون حلاقة ؛ محلات هدايا. مكتب للخدمات السياحية. |
| ٢٧- قاعة طعام واستراحة للعاملين | يستحسن توافرها. |
| ٢٨- الأثاث والمفروشات | أثاث ومفروشات تناسب درجة الفندق. |
| ٢٩- الوقاية من الحريق | يلزم توافرها طبقا للاشتراطات العامة. |
| ٣٠- الخدمة الطبية | يلزم توافر الاسعافات الأولية ، ويستحسن توافر الخدمة الطبية العاجلة. |
| ٣١- خدمة الغسيل والكي | يستحسن توافرها. |
| ٣٢- حفظ الحقائب | تسهيلات حفظ الحقائب. |
| ٣٣- الخزائن | يستحسن وجود صناديق أمانة لايداع الأشياء الثمينة. |
| ٣٤- النوافذ | ستائر سميكة مزدوجة على النوافذ لحجب الضوء. |
| البند | المواصفات |
| ٣٥- غرف النوم | سرير مفرد ٩٠ x ١٩٥ سم وسرير لشخصين ١٢٠ x ١٩٥ سم - كوميدينة لكل سرير - طاولة - خزانة ملابس - مرآة - كرسي عادي لكل نزيل - قطعة صغيرة من السجاد أو الموكيت بجانب كل سرير - سلة مهملات - طفاية سجائر. |
| ٣٦- الأدوات الكهربائية | مفاتيح منفصلة للسقف - امكانية توفير الاضاءة عند انقطاع التيار الكهربائي. |
| ٣٧- نادي صحي | يستحسن وجوده. |
استدراك (الكويت اليوم — العدد ٧٠ بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٩٢):
استدراك
ورد خطأ في الجدول فئة الاربعة نجوم والمرافق للقرار الوزاري رقم ٢١٤ لسنة ١٩٩٢ بشأن تصنيف الفنادق في دولة الكويت والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بالعدد رقم (٦٣) الصادر بتاريخ ٩ أغسطس ١٩٩٢ حيث ورد في بيان المواصفات للبند رقم (٦) غرف حمامات خاصة وكاملة في كافة الغرف ( الحد الادنى لطول مغطس الحمام ١٦٠ سم ) .
والتصحيح :-
فئة الاربعة نجوم * * * *
| البند | المواصفات |
| ٦ - حمامات الغرف | غرف حمامات خاصة وكاملة في كافة الغرف ( الحد الادنى لطول مغطس الحمام ١٦٠ سم أو شاور ) . |
وكيل وزارة التجارة والصناعة