قرار وزاري رقم ( 3 ) لسنة 2024
بشأن إسناد منطقة الخيران السكنية إلى
جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت ) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
- وبناء على المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون والمعتمدة من الوزير بتاريخ 2023/12/21م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر))
مادة أولى
إسناد منطقة الخيران السكنية إلى جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به .
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في 22 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق: 4 يناير 2024م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (469) لسنة 2023
في شأن الربط الآلي لبيانات الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من قبل صيدليات القطاع الأهلي
▪ بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
▪ وعلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
▪ وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 1988 في شأن إجراءات تداول مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 1988 في شأن البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية الخاصة بمواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها.
▪ وعلى كتاب الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية رقم 2023/863-2 المؤرخ 2023/10/12 المتضمن مشروع القرار الوزاري في شأن الربط الآلي لبيانات الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من قبل صيدليات القطاع الأهلي
▪ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى:
يُنشأ نظام إلكتروني خاص بوزارة الصحة بالتنسيق بين وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية والوكيل المساعد لشئون الصحة الرقمية يتم من خلاله العمل على ربط جميع بيانات الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي يتم صرفها من قبل صيدليات القطاع الأهلي.
مادة ثانية:
تتولى إدارة تفتيش الأدوية العمل على متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية التي يتم صرفها من قبل صيدليات القطاع الأهلي في النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.