قرار وزاري رقم (3) لسنة 2024
بشأن آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة،
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العاملة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (38/أ) لسنة 2016 بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل المستوفين لشروط قوائم المتميزين في حال استقدام عمالة زيادة عن العدد المصروف لهم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2018 بشأن الرسوم المالية
على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (252) لسنة 2024 باجتماعه الخامس لسنة 2024/2023،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،
والقرارات المعدلة له،
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 والقرارات المعدلة لها،
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يحصل صاحب العمل على تصاريح العمل وفقًا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ويتم تحصيل رسم إضافي قدره (150 د.ك.) "فقط 150 دينارا كويتيا" عن كل "إذن عمل بناءً على تصريح" بموجب أحكام هذا القرار.
مادة ثانية
يستثنى من الرسم الإضافي المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار الفئات التالية:
1. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
2. المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة.
3. الجامعات والكليات الأهلية.
4. المدارس الخاصة.
5. المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.
6. الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.
7. القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
8. الصيد.
9. الحظائر، ورعي الأغنام والإبل.
10. العقارات التجارية والاستثمارية.
11. المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
مادة ثالثة
- في الأحوال التي يجوز فيها انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، يسمح بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل لصاحب عمل آخر
- وفقا لأحكام هذا القرار - قبل مضي ثلاث سنوات مقابل رسم قدره (300 د.ك.) "فقط ثلاثمائة دينار كويتي".
- يستمر العمل بالحظر المفروض على انتقال الأيدي العاملة خارج القطاعات المشار إليها بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة ووفقا للإجراءات المتبعة لديها.
مادة رابعة
لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة إصدار قرارات وتعاميم إدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القرار، وبوجه أخص، شروط وضوابط منح التصاريح أو إيقافها.
مادة خامسة
على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ شئونه في التوجيه بإعداد دراسة بشأن آثار تطبيق هذا القرار قبيل مرور سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص مشفوعاً بما يراه المجلس من توصيات.
مادة سادسة
- وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل المستوفين لشروط قوائم المتميزين في حال استقدام عمالة زيادة عن العدد المصروف لهم.
- وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2018 بشأن الرسوم المالية على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية.
- وقف العمل بأحكام الفصل الأول بشأن "فئات التصاريح" من الباب الثاني من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها وذلك خلال مدة سريان هذا القرار والمذكورة بالعادة السابعة أدناه.
- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.
مادة سابعة
يُعمل بهذا القرار بدءً من تاريخ 2024/6/1 ولمدة سنة، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 8 شوال 1445هـ
الموافق: 17 ابريل 2024م
قرار إداري رقم (435) لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العاملة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2014 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (245) لسنة 2024 باجتماعه الرابع لسنة 2024/2023،
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
حذف العبارات التالي ذكرها من بنود الفئة الأولى من فئات التصاريح بالعادة رقم (53) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وذلك على النحو التالي:
1. عبارة "مهن فنية متخصصة" من البنود أرقام (4) و(9) و(13) و(14) و(15) و(16).
2. عبارة "الهيئة التدريسية" من البند رقم (8)