قرار رقم 579 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن أن تعدل الفقرة الأولي من المادة (14) من القرار الوزاري رقم ( 200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح علي النحو التالي : يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة
1 / 1