الكويت اليوم العدد 1227 السنة الحادية و الستون ك
الأحد 24 جمادى الأولى 1436هـ - 15 / 3 / 2015م
| م | اسم الشركة | الأنشطة المطلوبة |
|---|---|---|
| 6 | شركة أموال الدولية للاستثمار | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- مراقب استثمار . |
| 7 | شركة المدار للتمويل والاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
| 8 | شركة كويت كابيتال للاستثمار | - الوساطة في شرا الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار . |
| 9 | شركة مصالح الاستثمارية | - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- الوساطة في شرا الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- مراقب استثمار . |
مادة خامسة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
د . نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 18 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق : 9 مارس 2015 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم ( 579 ) لسنة 2015م
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (109 / 2013) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم رقم (94 / 2014) بشأن تعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الاداري رقم (543 / 2015) بشأن إضافة شروط جديدة لتحويل اذن العمل لبعض الانشطة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (11 / ق / 2014) بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة (14) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي :
يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر صاحب عمل .
مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 19 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 8 فبراير 2015 م