إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 579 لسنة 2015 بشأن أن تعدل الفقرة الأولي من المادة (14) من القرار الوزاري رقم ( 200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح علي النحو التالي : يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة

رقم التشريع وسنته

579 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1227 السنة الحادية و الستون ك الأحد 24 جمادى الأولى 1436هـ - 15 / 3 / 2015م | م | اسم الشركة | الأنشطة المطلوبة | |---|---|---| | 6 | شركة أموال الدولية للاستثمار | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- مراقب استثمار . | | 7 | شركة المدار للتمويل والاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . | | 8 | شركة كويت كابيتال للاستثمار | - الوساطة في شرا الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار . | | 9 | شركة مصالح الاستثمارية | - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- الوساطة في شرا الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- مراقب استثمار . | مادة خامسة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د . نايف فلاح مبارك الحجرف صدر في : 18 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق : 9 مارس 2015 م الهيئة العامة للقوى العاملة قرار إداري رقم ( 579 ) لسنة 2015م المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة : - بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته . - وعلى القانون رقم (109 / 2013) بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة . - وعلى المرسوم رقم (94 / 2014) بشأن تعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة . - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . - وعلى القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته . - وعلى القرار الاداري رقم (543 / 2015) بشأن إضافة شروط جديدة لتحويل اذن العمل لبعض الانشطة وتعديلاته . - وعلى القرار الوزاري رقم (11 / ق / 2014) بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة . - وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل . قرر مادة (1) تعدل الفقرة الأولى من المادة (14) من القرار الوزاري رقم (200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي : يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل بعد مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر صاحب عمل . مادة (2) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار . مادة (3) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه . المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة صدر في : 19 ربيع الآخر 1436 هـ الموافق : 8 فبراير 2015 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي