إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 375 لسنة 2021 بشأن مدة انتقال الايدي العاملة المستقدمين بتصاريح عمل على اصحاب العمل المدرجين بقوائم المتميزين فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1534 · 8 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

375 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (375) لسنة 2021

بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة المستقدمين بتصاريح عمل على أصحاب العمل المدرجين بقوائم المتميزين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الإداري رقم (1024) لسنة 2016 بتعديل المادة (1) من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،

- وعلى الإجراءات والتدابير المتخذة من مجلس الوزراء بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــرر

مادة (1)

استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 المعدلة بالقرار الإداري رقم (1024) لسنة 2016، يُسمح بانتقال المستقدمين بتصاريح عمل على أصحاب العمل المدرجين لدى إدارة العمل المختصة بقوائم المتميزين بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل بدلاً من ثلاث سنوات بشرط موافقة صاحب العمل وعلى أن يكون التحويل بين أصحاب العمل المذكورين بهذه المادة وبذات الشروط والصوابط المعمول بها لدى الهيئة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولحين إشعار آخر، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

صدر في: 6 مايو 2021 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (57) لسنة 2021

بشأن

تعديل حكم المادة (2 - 3 - 3) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (16) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/4/28؛

قـــرر ما يلي

مادة أولى:

يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 2021/5/3م

مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الرابعالثاني(2 - 3 - 3)تعديل المادةلا يجوز لموظفي وكالة المقاصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولى أي منصب في شركة مدرجة أو أي أطراف ذات علاقة.لا يجوز لموظفي وكالة المقاصة شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة مدرجة أو شخص مرخص له أو أي أطراف ذات العلاقة. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة شغل موظفي وكالة المقاصة عضوية مجلس إدارة شركة تابعة لوكالة المقاصة، بشرط أن تكون تلك الشركة مرخص لها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي