قرار رقم هـ ع ص (60) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2265/A) المحرر بتاريخ 2023/6/8 المتضمن ارتكاب / شركة سبيد هاوس لإدارة المصانع - المخالفات التالية:
تأجير القسيمة للغير (شركة المسارات الخليجية).
القيام بأعمال التجارة بدون ترخيص.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024 / 5 / 6 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (486/2024/5) المنعقد بتاريخ 28/ 5 /2024.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة (B4) - الكائنة بمنطقة توسعة حرفية الجهراء - العائدة للسادة / شركة سبيد هاوس لإدارة المصانع - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في تاريخ: 27 يونيو 2024 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم ( 6 ) لسنة 2024
بشأن تنظيم انتقال العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي، وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر،
والقرارات المعدلة له،
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يجوز تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي، وذلك بالشروط التالية:
1. موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل.
2. مرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المسجل عليه العامل.
3. يتم تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 د.ك. " فقط خمسون دينار كويتي لا غير " بالإضافة إلى رسم مالي قدره 10 د.ك. " فقط عشرة دنانير كويتية لا غير " عن كل سنة.
مادة ثانية
- وقف العمل بأحكام البند رقم (9) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 المشار إليه.
- وقف العمل بالمادة رقم (10) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 المشار إليه فترة سريان هذا القرار.
مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2024/7/14 حتى تاريخ 2024/9/12، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 28 ذو الحجة 1445هـ
الموافق : 4 يوليو 2024 م