ثامنا: مخالفات حماية البيئة الساحلية من التلوث المرجع التشريعي للمخالفة (رقم المادة) 97
قيمة التعويض على المنشآت
الحد الأعلى: 2000 K.D
الحد الأدنى: 500 K.D
قيمة التعويض على الأفراد
مبلغ التعويض: 250 K.D
تاسعا : مخالفات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض المرجع التشريعي للمخالفة (رقم المادة) 100
101
قيمة التعويض على المنشآت
الحد الأعلى: 2000 K.D / 5000 K.D الحد الأدنى: 500 K.D / 1250 K.D قيمة التعويض على الأفراد
مبلغ التعويض: 250 K.D / 500 K.D
عاشرا: مخالفات المحميات الطبيعية المرجع التشريعي للمخالفة (رقم المادة) 105
107
قيمة التعويض على المنشآت
الحد الأعلى: 500 K.D / 5000 K.D الحد الأدنى: 500 K.D / 1250 K.D قيمة التعويض على الأفراد
مبلغ التعويض: 500 K.D / 500 K.D
حادي عشر : مخالفات جون الكويت المرجع التشريعي للمخالفة (رقم المادة) 108
قيمة التعويض على المنشآت
الحد الأعلى: 5000 K D
الحد الأدنى: 1250 K D
قيمة التعويض على الأفراد
مبلغ التعويض: 250 K D
ثاني عشر: مخالفات نظم إدارة البيئة المرجع التشريعي للمخالفة (رقم المادة) 124
قيمة التعويض على المنشآت
الحد الأعلى: 5 000 K.D
الحد الأدنى: K D1250
قيمة التعويض على الأفراد
مبلغ التعويض: 1 000 K.D
ثالث عشر: مخالفات الإعلام والتوعية البيئية المرجع التشريعي للمخالفة (رقم المادة) 126
127
قيمة التعويض على المنشآت
الحد الأعلى: 5 000 K D / 5 000 K D الحد الأدنى: 5 000 K D / 1 250 K D قيمة التعويض على الأفراد
مبلغ التعويض: 5 000 K D / 500 K D
رابع عشر : مخالفات المادة 143 مكررا من القانون المرجع التشريعي للمخالفة (رقم المادة) 143 مكررا
قيمة التعويض على المنشآت
الحد الأعلى:
الفقرة الأولى: 10 000 K D
الفقرة الثانية: 10 000 K D
الفقرة الثالثة: 30 000 K D
الفقرة الرابعة: 1000 000 K D
الحد الأدنى:
الفقرة الأولى: 2 500 K D
الفقرة الثانية: 2 500 K D
الفقرة الثالثة: 7 500 K D
الفقرة الرابعة: 250 000 K D
قيمة التعويض على الأفراد
مبلغ التعويض:
الفقرة الأولى: 625 K.D
الفقرة الثانية: 625 K.D
الفقرة الثالثة: 1 875 K D
الفقرة الرابعة: 62 500 K.D
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2018
بشأن الرسوم المالية على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل بالفئة الثانية المنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 647 لسنة 2017.
- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018.
- وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يستمر العمل بتحصيل رسم إضافي قدره 250 د.ك. (فقط مائتان وخمسون ديناراً كويتياً) ، وذلك عن كل تصريح عمل يزيد على نسبة %25 على أن لا يتجاوز نسبة 50% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص لأصحاب العمل من الفئة الثانية وفقاً للقرارات المنظمة لهذا الشأن.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل بالفئة الثانية المنصوص عليها بالقرار الإداري رقم 647 لسنة 2017.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 25 رمضان 1439 هـ
الموافق : 10 يونيو 2018 م