قرار وزاري رقم 9 لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 1977 بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية قرار رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٧٨ بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
وزير الأشغال العامة - وزير المالية بالنيابة ، بعد الاطلاع على الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .
وعلى القرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١ ذو القعدة ١٣٩٨ ه الموافق ٣ أكتوبر ١٩٧٨ م .
قرر
مادة ( ١ ) تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة ( ٢٣ ) من اللائحة المرفقة بالقرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ، نصها الآتي :
« وإذا التحق المؤمن عليه من جديد بعمل من الأعمال الخاضعة لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ولم يكن قد صرف مكافأة التقاعد عن مدة خدمته السابقة ، التزم صاحب العمل بأن يستقطع من مرتبه الأقساط التي توقف سدادها في المدة من تاريخ انتهاء خدمته حتى تاريخ التحاقه بالعمل من جديد وذلك على مدة تساوي ضعف المدة المشار إليها ، وتسدد إلى المؤسسة شهريا مع الأقساط الأخرى المستحقة » .
مادة ( ٢ ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)