إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2018 بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (الجهراء) .

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار نزع ملكية رقم (2018/3)

بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (الجهراء)

وزير المالية : -

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته.

- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2018/2/1) المتخذ باجتماعها رقم (2018/2) المنعقد بتاريخ 2018/10/28 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه.

قرر

مادة أولى

نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة الجهراء) قطعة رقم (92) والموصوف بالقسائم أرقام (67) ب 67 هـ، 67 و، 67 د) من المخطط م/ 31141 والبالغ إجمالي مساحتهم (977م2) والصادر به صيغة استملاك رقم (20539) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2019/2018) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته.

وزير المالية

رئيس لجنة نزع الملكية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

التاريخ: 19 صفر 1440 هـ

الموافق: 28 أكتوبر 2018 م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2018/842)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة واليقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم جهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام : (273666) بتاريخ 2018/9/9 – (23681) بتاريخ 2018/9/5 - (23802) بتاريخ 2018/9/6 - (274738) بتاريخ 2018/9/13 - (25151) بتاريخ 2018/9/23 - (25609) بتاريخ 2018/9/25.

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2018/6) المؤرخ في 2018/9/30.

- وبعد العرض من قبل رئيس اللجنة على مدير عام البلدية بموجب كتابه رقم 2018/00184 بتاريخ 2018/10/9.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2018 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقاً لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي :

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
1تجارة عامة- توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة بالمناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015
2استيراد المطبوخ- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي