الكويت اليوم العدد 1219 السنة الحادية والستون - 17
الأحـــــد 27 ربيــــع الأول 1436هـ - 18 / 1 / 2015م
هيئة أسواق المال
قرار رقم ( 02 ) لسنة 2015
لهيئة أسواق المال
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي
الممنوحة لشركة استراتيجيا للاستثمار (شركة مساهمة
كويتية) للصندوق السابع لأسهم توماس اتش لي
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وعقد التأسيـس والنظام الأساسي لشركة استراتيجيا
للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) وعلى الاتفاقية المبرمة بين
مدير الاستثمار في شركة تي اتش ال مانجرز السابع المحدودة
ومدير التسويق في شركة استراتيجيا للاستثمار (شركة مساهمة
كويتية) ؛
- وبناء علـى طلب شركة استراتيجيا للاستثمار (شركة
مساهمة كويتية) في 10 / 12 / 2014 للقيام بعملية التسويق
الخاص للصندوق السابع لأسهم توماس اتش لي ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (60)
لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف
في اجتماعه رقم (26) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 30 / 11 / 2014 ،
بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال ، وتكليف
السادة المفوضين بالإشراف على قطاعات الهيئة ، والتفويض في
بعض الاختصاصات للمفوضين المشرفين على القطاعات في
الهيئة ؛
قرر ما يلي
مادة أولى : يُرخص لشركة استراتيجيا للاستثمار (شركة
مساهمة كويتية) بتسويق ما قيمته 300,000,000 $ (ثلاثمائة
مليون دولار أمريكي) من وحدات الصندوق السابع لأسهم
توماس اتش لي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في
الولايات المتحدة الأمريكية حيث الحد الأدنى للاشتراك في
الصندوق هو 20,000,000 $ (عشرون مليون دولار أمريكي) .
مادة ثانية : أهداف نظام الاستثمار الجماعي تكون بناء على
ما ورد في نشرة الاكتتاب .
مادة ثالثة : مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً
بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة رابعة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية .
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر في : 22 ربيع الأول 1436هـ
الموافق : 13 يناير 2015م