إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار نزع ملكية رقم 2020/1 بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة المهبولة

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1484 · 15 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار نزع ملكية رقم 2020/1 بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة المهبولة

قرار نزع ملكية رقم ( 2020/1 ) بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (المهبولة)

وزير المالية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته.

- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2020/1/1) المتخذ باجتماعها رقم (2020/1) المنعقد بتاريخ 2020/2/12 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه.

قرر

مادة أولى نزع ملكية بقية عقار الوثيقة رقم (78/6212) بمنطقة المهبولة من المخطط م / 26631 أ والبالغ إجمالي مساحتها (1037,5م2) باسم / ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان والصادر به صيغة استملاك رقم (20542) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2019/2018) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة .

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته.

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة رئيس لجنة نزع الملكية مريم عقيل السيد هاشم العقيل صدر في : 18 جمادى الاخرة 1441 هـ الموافق : 12 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي