قرار رقم (153) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العربية للأسهم الخليجية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العربية للأسهم الخليجية رقم (2021/0001/LCIS) الصادرة بتاريخ 2021/02/03؛
- وعلى طلب الشركة العربية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق العربية للأسهم الخليجية؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق العربية للأسهم الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/02/02
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 01 نوفمبر 2023 م
وزارة المالية
ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة
قرار نزع ملكية رقم ( 2023/1 )
بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( المنقف )
وزير المالية :-
-بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
-وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2023/1/2) المتخذ باجتماعها رقم (2023/1) المنعقد بتاريخ 2023/10/29م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه .
قرر :-
مادة أولى
نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (المنقف) قطعة رقم (54) والبالغ مساحته (452م2 ) الممثل بالقسيمة رقم (181) الموصوف بالمخطط م/28490ج باسم / مشاري حمود الكريباني وشركاه والصادر به صيغة استملاك رقم (20544) وذلك ضمن ميزانية السنة المالية (2023/2022) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964م وتعديلاته .
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
فهد عبدالعزيز الجارالله
التاريخ : 14ربيع الآخر 1445 هـ .
الموافق : 29 أكتوبر 2023 م.