قرار نزع ملكية رقم ( 2 / 2018 )
بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية )
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2018/1/2) المتخذ باجتماعها رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/7/5 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه.
قرر
مادة أولى
نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية ) بالشويخ الشمالي والمتمثل بالقسيمتين رقمي (4،2) من المخطط م/28604أ والبالغة مساحتهما (3134م2 ، 6206م2 ) والصادر بهما صيغة استملاك رقم (20537) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2018/2017) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته.
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
التاريخ : 21 شوال 1439هـ .
الموافق : 5 يوليو 2018م .
بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 270 /2018 )
بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 363 ) لسنه 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية .
- وبناءً على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب إضافة بعض الأنشطة أرقام :-
(2018/13027 - 2018/5/7 ) بتاريخ ( 2018/12750 ) بتاريخ 2018/5/10 - ( 2018/13167 ) بتاريخ 2018/5/13 – (2018/13720) بتاريخ 2018/5/16 - (2018/14085 ) بتاريخ 2018/5/21 –
. 2018/5/20 2018/1631) بتاريخ(
وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلي لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم . 2018/5/29 2018/2) المؤرخ في(
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة :
- قـــــرر -
مادة أولى
تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار اليها بالمالدة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 2015/87 ) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي :-
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها بالاستغلال |
|---|---|---|
| 1 | تعليم ركوب الخيل | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 2 | تعليم الغوص | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |
| 3 | تدريب الكلاب . | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 . |