إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2018 بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية )

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار نزع ملكية رقم ( 2 / 2018 )

بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية )

وزير المالية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2018/1/2) المتخذ باجتماعها رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/7/5 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه.

قرر

مادة أولى

نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة ( الوطية ) بالشويخ الشمالي والمتمثل بالقسيمتين رقمي (4،2) من المخطط م/28604أ والبالغة مساحتهما (3134م2 ، 6206م2 ) والصادر بهما صيغة استملاك رقم (20537) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2018/2017) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته.

وزير المالية

رئيس لجنة نزع الملكية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

التاريخ : 21 شوال 1439هـ .

الموافق : 5 يوليو 2018م .

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 270 /2018 )

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 363 ) لسنه 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2015/87) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية .

- وبناءً على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن طلب إضافة بعض الأنشطة أرقام :-

(2018/13027 - 2018/5/7 ) بتاريخ ( 2018/12750 ) بتاريخ 2018/5/10 - ( 2018/13167 ) بتاريخ 2018/5/13 – (2018/13720) بتاريخ 2018/5/16 - (2018/14085 ) بتاريخ 2018/5/21 –

. 2018/5/20 2018/1631) بتاريخ(

وبناءً على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلي لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم . 2018/5/29 2018/2) المؤرخ في(

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة :

- قـــــرر -

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار اليها بالمالدة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 2015/87 ) في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي :-

مالنشاطالأماكن المسموح فيها بالاستغلال
1تعليم ركوب الخيلتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
2تعليم الغوصتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
3تدريب الكلاب .توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي