إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن نزع ملكية العقار الواقع بالقطعة ( 2 ) بمنطقة قرطبة

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار رقم (1 / 2011)

بشأن إلغاء ترخيص إصدار مجلة « الفوز »

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2011 / 9 / 19.

مادة (1)

يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار مجلة «الفوز» لعدم صدورها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويخطر ذوي الشأن .

وكيل وزارة الإعلام المساعد

لشئون الصحافة والمطبوعات

صدر في : 7 ذي الحجة 1432هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2011م

قرار رقم 2 لسنة 2011

بشأن إلغاء ترخيص إصدار صحيفة « الرؤية »

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2011 / 10 / 2.

مادة (1)

يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة «الرؤية» لعدم صدورها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه :

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويخطر ذوي الشأن .

وكيل وزارة الإعلام المساعد

لشئون الصحافة والمطبوعات

صدر في : 7 ذو الحجة 1432هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2011م

قرار رقم 3 لسنة 2011

بشأن إلغاء ترخيص إصدار صحيفة

« إدارات استثمارية »

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القرار رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر ،

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2011 / 10 / 4.

مادة (1)

يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة «إصدارات استثمارية» لعدم صدورها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويخطر ذوي الشأن .

وكيل وزارة الإعلام المساعد

لشئون الصحافة والمطبوعات

صدر في : 7 ذو الحجة 1432هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي