قرار وزاري رقم 377 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق الهند العقاري تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في كيمان آيلاند برأس مال ثابت
ساري
قرار وزاريرقم 377 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 377 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق الهند العقاري تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في كيمان آيلاند برأس مال ثابت1 / 1