قرار وزاري رقم 377 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق الهند العقاري تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في كيمان آيلاند برأس مال ثابت
قرار وزاريرقم 377 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
377 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 377 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق الهند العقاري تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في كيمان آيلاند برأس مال ثابت1 / 1