وزارة المواصلات
قرار وزاري ٢٩٩ / ٩٨
بشأن تعرفه خدمة التراسل الصوتي
وزير المواصلات.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (٤٨) بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٩٩٨م.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تكون تعرفه خدمة التراسل الصوتي كالتالي :-
١ ـ (١٥٠ د.ك) مائة وخمسون ديناراً كأجور تسجيل لكل نطاق يحتوي على (١٠٠٠) ألف خط.
٢ ـ (٥ د.ك) خمسة دنانير لكل خط محجوز سنويا في النطاق المحدد.
مادة ثانية
يحدد النطاق المحجوز الأول بـ (٢٠٠٠خط) ألفي خط وكل نطاق يليه يحدد بـ (١٠٠٠ خط) ألف خط .
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم الصباح
صدر في : ١٢ شعبان ١٤١٩هـ
الموافق : ١ ديسمبر ١٩٩٨م