تعميم رقم 2 لسنة 2017 بشأن التراسل الإلكتروني(G2G)
ديوان المحاسبة تعميم رقم 2 لسنة 2017 بشأن التراسل الإلكتروني (G2G) بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (445) لسنة 2016 المتضمن تعميم التراسل الإلكتروني على الجهات الحكومية على أن يتم إيقاف التراسل الورقي اعتبارا من 2017/1/1 .
ولما كان ديوان المحاسبة يباشر عمله الرقابي على الجهات المشمولة برقابته وفقا لأحكام قانونه رقم (1964/30 )، وكذلك وفقا لتعميم ديوان المحاسبة رقم (2010/9 ) بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها على ديوان المحاسبة الصادر من الديوان لكافة الجهات المشمولة برقابته.
لذا يدعو ديوان المحاسبة كافة الجهات المشمولة برقابته إلى ضرورة إرسال كافة مستندات المناقصات والممارسات والعقود والارتباطات للرقابة المسبقة ورقيا وفقا للتعميم رقم (2010/9 ) حتى يتمكن الديوان من مباشرة رقابته المسبقة على الإجراءات السابقة على التعاقد والتأكد من سلامتها .
وكيل ديوان المحاسبة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)