إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 298 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

298 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 298 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4212 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد عناد هادي فرحان العنزي - أرملة المرحوم/ كريم رخيص خلف الحسيني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- غرام كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 1998/11/25م.

2- سالم كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 1998/11/25م.

3- ساره كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2000/10/28م.

4- خالد كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2002/5/9م.

5- هنوف كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2004/4/8م.

6- ريماس كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2007/8/15م.

7- طلال كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2010/8/29م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 21 جمادى الآخرة 1438 هـ

الموافق : 19 مارس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي