وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 298 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4212 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد عناد هادي فرحان العنزي - أرملة المرحوم/ كريم رخيص خلف الحسيني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- غرام كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 1998/11/25م.
2- سالم كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 1998/11/25م.
3- ساره كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2000/10/28م.
4- خالد كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2002/5/9م.
5- هنوف كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2004/4/8م.
6- ريماس كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2007/8/15م.
7- طلال كريم رخيص خلف الحسيني مواليد الكويت 2010/8/29م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 21 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 19 مارس 2017 م