أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2008 ليصبح الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عائد استثمار علي المدي القريب والمتوسط وتحقيق عائد استثمار علي الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم ساري

قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008
قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2008 ليصبح الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عائد استثمار علي المدي القريب والمتوسط وتحقيق عائد استثمار علي الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم
🔍
قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2008 ليصبح الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عائد استثمار علي المدي القريب والمتوسط وتحقيق عائد استثمار علي الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين