إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2008 ليصبح الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عائد استثمار علي المدي القريب والمتوسط وتحقيق عائد استثمار علي الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم

قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

298 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2008 ليصبح الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عائد استثمار علي المدي القريب والمتوسط وتحقيق عائد استثمار علي الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي