قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2008 ليصبح الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عائد استثمار علي المدي القريب والمتوسط وتحقيق عائد استثمار علي الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم
ساري
قرار وزاريرقم 298 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 298 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2008 ليصبح الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عائد استثمار علي المدي القريب والمتوسط وتحقيق عائد استثمار علي الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم1 / 1