بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 78/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صـنـاديـق الاسـتـثـمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شـركـة نـور للاستثمار المالي بصفتها مدير «صندوق نور للأسهم المحلية والعربية» المؤرخ 19/ 2/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي عـلى بيـانـات صندوق نـور للأسـهـم المحلية والعربية :
- تعديل اسم الصندوق ليصبح :
«صندوق نور للأسهم المحلية والخليجية» .
- تعديل هدف الصندوق ليصبح على النحو التالي :
«يهدف الصندوق الى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وتنمية العوائد وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة أو من خلال تملك حصص بالشركات التي سوف تدرج في سوق الكويت وأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأوراق المالية واستثمار النقد المتوافر في ودائع قصيرة وطويلة الأجل وأدوات النقد المختلفة ، مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار في هذا النظام» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 ربيع الأول 1430 هـ
الموافق : 23 مارس 2009م