وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (43) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2004 بشأن انشاء صندوق المركز المضمون .
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 14 /12 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12 / 1 / 2005 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2004 لتصبح كالتالي :-
الهدف من انشاء الصندوق هو استثمار الاموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والاجانب اشخاص طبيعيين واعتباريين وفقا للقانون وذلك في مجال بيع وشراء الاوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى والاصدارات الاولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع ادراجها في تلك الاسواق ، وشراء وبيع الاسهم في السوق الآجل وشراء عقود الخيار على الاسهم كما يمكن استثمار الفوائض المالية للصندوق في ادوات سوق النقد كودائع في البنوك وسندات حكومية وصكوك المرابحة كل ذلك مع ضمان رأس مال الصندوق بحيث لا تنخفض القيمة الصافية للوحدة عن قيمتها الاسمية عند تاريخ استحقاق الضمان .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 5 محرم 1426هـ
الموافق : 14 فبراير 2005 م