إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (294) لسنة 2026 بشأن لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة

قرار وزاري رقم 294 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

294 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1806 السنة الثانية والسبعون
11
الأحد 17 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/30 م

قرار وزاري رقم (294) لسنة 2026
بشأن لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات
حقائب الإسعاف ومحتوياتها
وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة

وزير الصحة:
• بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية
وتعديلاتهما،
• وعلى القانون 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن
المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
• وعلى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2025 بشأن الشروط
والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع
الطبي الأهلي.
• وعلى القرار الوزاري رقم (521) لسنة 1998 بشأن إعادة تنظيم
إدارة الطوارئ الطبية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (387) لسنة 2025 بشأن تسجيل
وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية.
• وعلى القرار الوزاري رقم 108 لسنة 2026 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي والاختصاصات التفصيلية وتعديلاته لوزارة الصحة.
• وعلى القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2010 الصادر من الهيئة
العامة للقوى العاملة بشأن المتطلبات والشروط اللازمة في مناطق
وأماكن العمل لحماية العمال والحاضرين من مخاطر العمل.
• وعلى القرار الإداري الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة رقم
(845/ع) لسنة 2015 بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية.
• وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى
تعتمد لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف
ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة وفقاً لأحكام هذا
القرار.

مادة ثانية
تسري أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية والمنشآت الصحية
والقطاع الصحي الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية النفطية
والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملعب والمواقع العامة، وكل
جهة يوجب نشاطها توفير تجهيزات الإسعافات الأولية أو الخدمات
الإسعافية، وذلك في حدود التراخيص والأنظمة المنظمة لنشاطها.

مادة ثالثة
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القرار ومرفقه، أينما وردت،
المعاني المبينة لها في بند التعاريف الفنية، وعلى الأخص الوزارة،
والوزير، والجهة المختصة، وحقيبة الإسعافات الأولية العامة، وحقيبة
موقع العمل، وحقيبة مركبة الإسعاف، وحافظة الأدوية المبردة،
والمسعف الأولي، وفني الطوارئ الطبية، والجاهزية التشغيلية، والتزويد،
وتقييم احتياجات الإسعافات الأولية.

مادة رابعة
تُصنف مواقع العمل بحسب طبيعة النشاط إلى منخفضة ومتوسطة
وعالية الخطورة وفق الجدول الاسترشادي رقم (1) المحدد من قبل
الجهة المختصة (الهيئة العامة للقوى العاملة / وزارة الصحة )، مع
مراعاة نتائج تقييم احتياجات الإسعافات الأولية والعوامل المؤثرة في
كفاية وسرعة الاستجابة وفق الجدول رقم (2)، وفي حال تعدد
الأنشطة أو مستويات الخطورة في الموقع الواحد يُعتمد المستوى
الأعلى، ما لم تعتمد الجهة المختصة تقييمًا فنيًا مختلفًا يغير مستوى
الخطورة بناءً على نوع النشاط وطبيعة الموقع، ويُحدد الحد الأدنى
لمتطلبات الإسعافات الأولية وفق درجة الخطورة وعدد العاملين وفق
الجدول رقم (3).

مادة خامسة
تُصنف حقائب الإسعاف بحسب نطاق الاستخدام ومستوى الخدمة،
مع الفصل بين حقائب الإسعافات الأولية العامة وبين الحقائب
والتجهيزات الخاصة بمركبات الإسعاف وحافظات الأدوية
والأكسجين، وذلك وفق الجدول رقم (4)، ويجب أن تتوافر في
حقائب الإسعاف المواصفات العامة المقررة بحسب نوع الحقيبة وطبيعة
استخدامها، وفق الجدول رقم (5).

مادة سادسة
تلتزم الجهة المالكة أو المشغلة للموقع بعوامل تقييم احتياجات
الإسعافات الأولية وفق العوامل المحددة في الجدول رقم (5) ، ويُعاد
التقييم عند حدوث تغير جوهري في عدد العاملين، أو توزيعهم أو
طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع من قبل الجهة المختصة.

مادة سابعة
يكون الحد الأدنى لتوفير المسعفين الأولين وحقائب الإسعافات
الأولية العامة وفقًا للجدول رقم (6) ، ما لم يقتض تقييم المخاطر
توفير عدد أكبر.

مادة ثامنة
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بتوفير حقائب الإسعافات
الأولية العامة ومحتوياتها والمواصفات المبينة في الجدول رقم (7) ،
ويحظر إدراج الأدوية فيها ما لم تعتمد الجهة المختصة خلاف ذلك
بموجب قائمة محددة.
الكويت اليوم العدد 1806 السنة الثانية والسبعون
12
الأحد 17 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/30 م

مادة تاسعة
تخضع المواقع متوسطة وعالية الخطورة للتجهيزات الإضافية التي
تقتضيها طبيعة المخاطر ونتيجة تقييم احتياجات الإسعافات الأولية،
وذلك وفق الجدول رقم (8).

مادة عاشرة
تُنشأ غرفة إسعافات أولية في المواقع التي تستوجب طبيعة نشاطها أو
حجمها أو درجة خطورتها أو بعدها عن الخدمات الطبية، وتجهز وفق
الجدول رقم (9).

مادة حادية عشر
تحدد الحيازة والاستخدام والصلاحيات المتعلقة بكل فئة من الحقائب
والتجهيزات وفق الجدول رقم (10)، ولا يجوز حيازة أي حقيبة أو
استخدامها خارج الترخيص أو الصلاحية المهنية الصادرة بشأنها.

مادة ثانية عشر
تلتزم مركبات الإسعاف المرخصة بتوفير الحقائب والمعدات الطبية التي
تتناسب مع مستوى الترخيص ونوع الخدمة، ولا تعد حقيبة الإسعافات
الأولية العامة بديلاً عن تجهيزات مركبة الإسعاف، وذلك وفق الجدول
رقم (11).

مادة ثالثة عشر
تعد حافظة الأدوية المبردة تجهيزًا مستقلاً عن حقيبة الإسعافات
الأولية العامة، وتحدد محتوياتها وفق الجدول رقم (12)، ويجب حفظ
الأدوية ونقلها وأستخدمها وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة والبرتوكولات
والتعليمات المعتمدة من وزارة الصحة، مع الالتزام بدرجات الحرارة
المقررة وظروف التخزين والحفظ المناسب، وقصر استخدامها على
الحالات المهنية المحددة، وإجراء الفحص الدوري للحافظة ومحتوياتها
وتوثيقة، والالتزام بإجراءات المناولة الآمنة، ولا يجوز استخدام أي
دواء إلا من شخص مخول مهنيًا.

مادة رابعة عشر
تعد حقيبة الأكسجين والتجهيزات التنفسية تجهيزًا طبيًا تشغيليًا،
وتخضع للاشتراطات والضوابط الفنية المبينة في الجدول رقم (13) ،
ولا تستخدم إلا من شخص مدرب ومخول وفق السياسة المعتمدة.

مادة خامسة عشر
يحظر استخدام الأجهزة الطبية أو الأدوية أو المستلزمات التي تتطلب
ترخيصًا أو تدريبًا مهنيًا من قبل غير الأشخاص المخولين وفق القوانين
والقرارات والأنظمة المعمول بها، ولا يترتب على وجود الحقيبة أو
التجهيز في الموقع أو المركبة أي حق في ممارسة إجراء طبي خارج نطاق
الترخيص أو الصلاحية المهنية.

مادة سادسة عشر
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بفحص الحقائب
والتجهيزات والمحافظة على جاهزيتها، واستكمال النواقص واستبدال

المواد التالفة أو المنتهية الصلاحية، وتحديد مسؤول عن المتابعة
والتزويد، مع توثيق أعمال الفحص والتزويد والاحتفاظ بالسجلات
لمدة لا تقل عن سنتين ما لم تقض الأنظمة النافذة بمدة أطول طبقًا لما
تقره لجهة المختصة، وذلك وفق الجدولين رقمي (14) و(15).

مادة سابعة عشر
تخضع سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الصحي الأهلي للتفتيش
والتحقق من جاهزية الحقائب والتجهيزات وفق مستوى الترخيص
ونوع الخدمة من قبل إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، ويلتزم
مشغلوها بسجلات الفحص والتزويد والصلاحية والاستبدال وتقديمها
عند الطلب.

مادة ثامنة عشر
تلتزم الجهات المنظمة للفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب
والمواقع العامة بتوفير الحد الأدنى من المسعفين الأولين وحقائب
ونقاط الإسعافات الأولية بحسب عدد الحضور المتوقع في وقت واحد،
وفق الجدول رقم (16)، وتزاد المتطلبات متى اقتضت طبيعة الفعالية
أو مستوى المخاطر ذلك.

مادة تاسعة عشر
تتولى الجهة المختصة مراجعة قوائم محتويات الحقائب والتجهيزات
والجداول الفنية والكميات والنماذج والإجراءات التشغيلية، ويجوز
تحديثها بقرار أو تعميم فني وفق الصلاحيات المقررة متى كان التحديث
لا يتضمن تعديلاً في الأحكام التنظيمية الجوهرية لهذا القرار، وذلك في
الحالات المبينة بالجدول رقم (17).

مادة عشرون
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
2027/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار أو نص
يتعارض مع أحكامه.

وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 12 ربيع الأول 1448هـ
الموافق: 25 أغسطس 2026م

المرفق
الاشتراطات والضوابط الفنية لتنظيم حقائب وتجهيزات الإسعافات
الأولية والإسعافية

يُعد هذا المرفق والجداول الواردة به جزءًا لا يتجزأ من القرار الوزاري.

أولاً: التعاريف الفنية
1. الوزارة: وزارة الصحة.
2. الوزير: وزير الصحة.
الكويت اليوم العدد 1806 السنة الثانية والسبعون
13
الأحد 17 ربيع الأول 1448 هـ – 2026/8/30 م

3. الجهة المختصة: الوحدة التنظيمية التي يحددها الوزير أو وكيل الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام القرار، كل في حدود الاختصاصات المقررة.
4. حقيبة الإسعاف: حقيبة مخصصة لحفظ وتنظيم ونقل المستلزمات أو الأجهزة اللازمة بحسب نوع الاستخدام ومستوى الخدمة.
5. حقيبة الإسعافات الأولية العامة: حقيبة أو صندوق يحتوي على مستلزمات أساسية غير دوائية للتعامل الأولي المحدود مع الإصابات والحالات البسيطة إلى حين وصول الرعاية المختصة.
6. حقيبة موقع العمل: حقيبة إسعافات أولية مخصصة لموقع العمل وتحدد فئتها وعددها وتجهيزاتها وفق درجة الخطورة ونتيجة تقييم احتياجات الإسعافات الأولية.
7. حقيبة مركبة الإسعاف: حقيبة أو مجموعة حقائب متخصصة داخل مركبة الإسعاف تستخدم من قبل فنيي الطوارئ الطبية أو الكوادر المرخصة وفق الصلاحيات المهنية المعتمدة.
8. حافظة الأدوية المبردة: حافظة مخصصة لحفظ الأدوية والمستحضرات التي تتطلب ظروف حفظ حرارية محددة.
9. المسعف الأولي: الشخص الحاصل على تدريب معتمد في الإسعافات الأولية ويعمل في حدود مستوى تدريبه.
10. فني الطوارئ الطبية: الشخص المرخص والمؤهل للعمل ضمن منظومة الرعاية ما قبل المستشفى وفق الصلاحيات المهنية المعتمدة.
11. الجاهزية التشغيلية: حالة تكون فيها الحقيبة مكتملة ونظيفة ومرتبة وصالحة للاستخدام، وسهلة الوصول، ومفحوصة وموثقة.
12. التزويد: تعويض المواد المستهلكة، أو الناقصة أو التالفة أو المنتهية الصلاحية.
13. تقييم احتياجات الإسعافات الأولية: عملية وثيقة لتحديد الاحتياجات الإسعافية المناسبة للموقع وفق طبيعته ومخاطره وعدد العاملين وتوزيعهم والعوامل المؤثرة في سرعة وكفاية الاستجابة.

الجدول رقم (1): تصنيف الأنشطة حسب درجة الخطورة

| م | وصف النشاط | درجة الخطورة | ملاحظات |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات | منخفضة | لا يشمل الورش الميكانيكية والحدادة |
| 2 | المعلومات والاتصالات | منخفضة | |
| 3 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | منخفضة | |
| 4 | الأنشطة العقارية | منخفضة | |
| 5 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | منخفضة | لا يشمل المختبرات |
| 6 | الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم | منخفضة | |
| 7 | التعليم | منخفضة | لا يشمل ورش التدريب المهني |
| 8 | أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية | متوسطة | يشمل المطابخ والمطاعم والفنادق |
| 9 | الصناعات التحويلية باستثناء الأنشطة الخطرة | متوسطة | مثل صناعة المنسوجات والأثاث والأغذية |
| 10 | النقل والتخزين | متوسطة | |
| 11 | التشييد والبناء | عالية | جميع أنشطة المقاولات والإنشاءات |
| 12 | التعدين واستغلال المناجم، بما في ذلك النفط والغاز | عالية | |
| 13 | صناعة المواد والمنتجات الكيميائية | عالية | |
| 14 | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار | عالية | |
| 15 | إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي | عالية | |

• في حال عدم وجود النشاط في الجدول والتابع للقطاع الأهلي يتم تصنيفه من قبل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة وللجهات والقطاعات الأخرى يتم تصنيفها من قبل إدارة الصحة المهنية وإدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة حسب الاختصاص.

الجدول رقم (2): عوامل تقييم احتياجات الإسعافات الأولية

| م | محور التقييم | ما يجب مراجعته |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | عدد العاملين والمتواجدين | أكبر عدد من العاملين أو المتواجدين في الموقع خلال ساعات العمل أو النوبات أو الفعاليات. |
| 2 | طبيعة المخاطر | الجروح والحروق وإصابات العين والصعق الكهربائي والسقوط والاختناق والتعرض الكيميائي والحرارة أو البرودة وغيرها بحسب طبيعة النشاط. |
| 3 | توزيع الموقع | عدد المباني أو الطوابق أو الورش أو المخازن ومدى سهولة الوصول إلى الحقيبة أو نقطة الإسعاف. |
| 4 | بعد الموقع عن الرعاية الطبية | زمن وصول الإسعاف أو الانتقال إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى. |
| 5 | نظام النوبات | توافر المسعفين الأولين المؤهلين بما يغطي كل نوبة عمل وفق الحد الأدنى المقرر. |
| 6 | السجل السابق للحوادث | تكرار الإصابات أو نوعيتها خلال الفترات السابقة. |
| 7 | عوامل إضافية | أي عوامل أخرى تؤثر بصورة مباشرة في زمن الاستجابة أو كفاية التغطية الإسعافية. |

الجدول رقم (3): الحد الأدنى لمتطلبات الإسعافات الأولية حسب درجة الخطورة وعدد العاملين

| م | درجة الخطورة | عدد العاملين | الحد الأدنى للمتطلبات |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | منخفضة | 50 - 1 | حقيبة إسعافات أولية عامة + مسعف أولي واحد |
| 2 | منخفضة | 100 - 51 | حقيبتان إسعافات أولية عامة + مسعفان أوليان |
| 3 | منخفضة | أكثر من 100 | ثلاث حقائب إسعافات أولية عامة وثلاثة مسعفين أولين وتضاف حقيبة إسعافات أولية ومسعف أولي لكل 50 عاملاً إضافياً أو جزء منها |
| 4 | متوسطة | 50 - 1 | حقيبة إسعافات أولية عامة + مسعف أولي واحد |
| 5 | متوسطة | 100 - 51 | حقيبتان إسعافات أولية عامة + مسعفان أوليان |
| 6 | متوسطة | أكثر من 100 | ثلاث حقائب إسعافات أولية عامة وثلاثة مسعفين أولين + جهاز مزيل رجفان آلي (AED) وتضاف حقيبة إسعافات أولية واحد ومسعف أولي لكل 50 عاملاً إضافياً أو جزء منها مع توفير التجهيزات الإضافية وفقاً لمخاطر بيئة العمل |
| 7 | عالية | 25 - 1 | حقيبة إسعافات أولية عامة + مسعف أولي واحد + التجهيزات الخاصة وفقاً لطبيعة مخاطر بيئة العمل |
| 8 | عالية | 50 - 26 | حقيبتان إسعافات أولية عامة + مسعفان أوليان + جهاز مزيل رجفان خارجي (AED) + التجهيزات الإضافية وفقاً لمخاطر بيئة العمل |
الكويت اليوم العدد 1806 السنة الثانية والسبعون
14
الأحد 17 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/30 م

| 9 | عالية | أكثر من 50 | غرفة إسعافات أولية مجهزة + حقيبتان + مسعفان أوليان + جهاز مزيل رجفان خارجي (AED) + التجهيزات الإضافية وفقا لمخاطر بيئة العمل وتضاف حقيبة إسعافات أولية واحد ومسعف أولي لكل 25 عاملاً إضافياً أو جزء منها |
|---|---|---|---|

الجدول رقم (4): تصنيف حقائب وتجهيزات الإسعافات الأولية والإسعافية

| م | التصنيف الرئيسي | الفئات / الأمثلة | نطاق الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 1 | حقائب الإسعافات الأولية العامة | شخصية، عامة، مواقع عمل منخفضة ومتوسطة الخطورة | للاستخدام الأولي في المرافق والمكاتب ومواقع العمل والواجهات العامة. |
| 2 | حقائب المواقع عالية الخطورة | صناعية، نفطية، إنشائية، مواقع نائية، أو مواقع ذات مخاطر كيميائية أو حرارية | تحدد تجهيزاتها الإضافية وفق تقييم احتياجات الإسعافات الأولية. |
| 3 | حقائب مركبات الإسعاف | حقائب التقييم والإسعافات، مجرى الهواء، الأكسجين، الوصول الوريدي، وغيرها بحسب مستوى الخدمة. | تستخدم من فني الطوارئ الطبية والكوادر المرخصة وفق الصلاحيات والبروتوكولات المعتمدة. |
| 4 | التجهيزات الثابتة والمساندة | غرفة الإسعافات الأولية، جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي، محطات غسل العيون، السجلات والنماذج | تحدد بحسب عدد العاملين ودرجة الخطورة وطبيعة الموقع وبعده عن الخدمات الطبية. |

الجدول رقم (5): المواصفات العامة للحقائب

| م | المجال | المواصفة |
|---|---|---|
| 1 | الهيكل الخارجي | مصنوعة من مادة عالية التحمل مثل Cordura أو Ballistic Nylon أو ما يعادلهما، ومقاومة للتمزق والاحتكاك والاستخدام الميداني. |
| 2 | مقاومة السوائل | مقاومة للماء والرطوبة، قابلة للمسح والتطهير، ومما يحد من امتصاص الدم أو سوائل الجسم. |
| 3 | الألوان والتمييز | ألوان واضحة وفق التصنيف المعتمد، مع شريط عاكس متى تطلب الاستخدام ذلك. |
| 4 | السعة | تحدد بحسب نوع الحقيبة بما يسمح بحمل المحتويات دون تزاحم أو تلف. |
| 5 | الوزن | يراعى ألا يؤدي وزن الحقيبة فارغة أو محملة إلى إعاقة حملها أو استخدامها. |
| 6 | طريقة الحمل | مقبض علوي قوي وحمالة كتف قابلة للتعديل، وتوفر أحزمة ظهر للأنواع التي تستلزم ذلك. |
| 7 | الفتح والوصول | تفتح بما يسمح بالوصول السريع والمنظم إلى المحتويات. |
| 8 | التنظيم الداخلي | فواصل قابلة للتعديل وجيوب أو حوامل مناسبة وبطاقات تعريف داخلية. |
| 9 | التثبيت | إمكانية تثبيتها أو حفظها داخل المركبة أو الموقع بما يمنع الحركة العشوائية أثناء النقل. |
| 10 | التطهير ومكافحة العدوى | قابلة للتطهير بمواد مناسبة ومعتمدة، ومصممة بما يحد من تجمع الملوثات. |
| 11 | التوثيق | بطاقة محتويات أو رقم تعريفي أو رمز عودة لتسهيل الفحص والتسليم والاستلام. |

الجدول رقم (6): الحد الأدنى لتوفير المسعفين الأولين وحقائب الإسعافات الأولية العامة وغيرها

| م | المؤشر | الحد الأدنى |
|---|---|---|
| 1 | عدد المسعفين الأولين | مسعف أولي واحد لكل 50 عامل في كل موقع أو نوبة |
| 2 | عدد الحقائب العامة | حقيبة واحدة لكل 50 عامل كحد أدنى في المواقع العامة أو حسب تقييم المخاطر |
| 3 | مواقع الحقائب | توضع في أماكن واضحة، قريبة، سهلة الوصول، ومعلمة بإشارة First Aid |
| 4 | غرفة الإسعافات الأولية | تنظر للمواقع الصناعية أو عالية الخطورة أو التي يزيد عدد العاملين فيها عن 200 أو تبعد عن الخدمات الطبية 15 دقيقة |
| 5 | المراجعة الدورية | يراجع تقييم الاحتياج عند تغيير عدد العاملين أو طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع، وبحد أدنى كل ثلاث سنوات |

الجدول رقم (7): الحد الأدنى لمحتويات حقيبة الإسعافات الأولية العامة

| م | الفئة | المستلزم | الكمية - حد أدنى | المواصفات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | معدات الوقاية الشخصية | قفازات طبية للاستخدام مرة واحدة | 1 علبة | خالية من اللاكس متى كان ذلك متاحاً ضمن المواصفات المعتمدة |
| 2 | معدات الوقاية الشخصية | كمامات طبية | 1 علبة | ثلاثية الطبقات |
| 3 | الضمادات والجروح | شاش معقم بأحجام مختلفة | 20 قطعة | |
| 4 | الضمادات والجروح | ضمادات لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة | علبة واحدة – 50 قطعة | |
| 5 | الضمادات والجروح | شريط لاصق طبي | 1 رول | عرض 2.5 سم |
| 6 | الضمادات والجروح | ضمادات مرنة / أربطة ضاغطة | 4 لفات | عرض 7.5 سم و10 سم |
| 7 | الضمادات والجروح | ضمادات للعين | 4 قطع | معقمة |
| 8 | الضمادات والجروح | أربطة مثلثية | 4 قطع | لتثبيت الجبائر أو كحامل للذراع |
| 9 | المطهرات والمعقمات | محلول مطهر للجروح | عبوة واحدة – 200 مل | بوفيدون يود أو كلوروهكسيدين أو ما يعادله وفق الاعتماد |
| 10 | المطهرات والمعقمات | محلول ملحي معقم | 10 عبوات – 20 مل | لغسل العين والجروح |
| 11 | المطهرات والمعقمات | مناديل كحولية معقمة | 20 منديلاً | للتنظيف والتطهير |
| 12 | الحروق والإصابات | جل حروق | 10 أكياس | للاستخدام مرة واحدة |
| 13 | الحروق والإصابات | كمادات باردة فورية | 4 قطع | للاستخدام مرة واحدة |
| 14 | الأدوات | مقص طبي آمن | 1 | ذو رأس غير حاد |
| 15 | الأدوات | ملتقط طبي | 1 | معقم |
| 16 | الأدوات | دليل إسعافات أولية مبسط | 1 | باللغتين العربية والإنجليزية عند الحاجة |
الأحد 17 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/30 م

الجدول رقم (8): التجهيزات الإضافية للمواقع متوسطة
وعالية الخطورة

| م | المحتوى | الكمية - حد أدنى | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotton Bandage | 7 | شاش قطني / ضمادات قطنية |
| 2 | Absorbent Cotton Wool 100g | 5 | قطن طبي ماص |
| 3 | Bandage Rolls - مقاسات مختلفة | 5 من كل مقاس | تحدد المقاسات في قائمة التزويد |
| 4 | Eye Pads | 7 | ضمادات عين |
| 5 | Crepe Bandage | 7 | أربطة ضاغطة / مرنة |
| 6 | Inflatable Arm Splint | 2 طقم | جبيرة ذراع هوائية أو ما يعادلها |
| 7 | Inflatable Leg Splint | 2 طقم | جبيرة رجل هوائية أو ما يعادلها |
| 8 | Triangular Bandages | 10 | أربطة مثلثية |
| 9 | CPR Resuscitator / Face Mask | 1 | حاجز / قناع إنعاش |
| 10 | Safety Pins | 6 | دبابيس أمان |
| 11 | Scissors | 1 | مقص إسعافي |
| 12 | Adhesive Plaster Large | 2 | شريط / لاصق طبي كبير |
| 13 | Adhesive Plaster Small | 2 | شريط / لاصق طبي صغير |
| 14 | Band-Aid Strips | 20 | لاصقات جروح |
| 15 | Gauze 18x40 | 5 | شاش |
| 16 | Gauze 10x10 | 5 | شاش |
| 17 | Gauze Swab 2x2 | 20 | مسحات شاش |
| 18 | Gloves | 1 علبة | قفازات للاستخدام مرة واحدة |
| 19 | Medi Mask | 1 علبة | كمام / قناع طبي |
| 20 | First Aid Manual | 1 | دليل إسعافات أولية |
| 21 | Antiseptic Wipes | 20 | مناديل مطهرة |
| 22 | Thermometer | 1 | ميزان حرارة غير زئبقي |
| 23 | Saline Solution 250-ml 500 | 2 | محلول ملحي للغسل وفق سياسة الجهة |
| 24 | Cold/Hot Pack | وفق تقييم الاحتياج | يضاف للمواقع التي تستدعي طبيعة مخاطرها ذلك |
| 25 | Trauma Dressing | 2 | بأحجام مناسبة للسيطرة على النزيف المتوسط إلى الشديد |
| 26 | Burn Bandage | 4 | بأحجام مختلفة للحروق الحرارية أو الكهربائية |
| 27 | Torch light | 1 | محمول ومناسب للاستخدام الميداني |

الجدول رقم (9): الحد الأدنى لتجهيز غرفة الإسعافات الأولية

| م | الفئة | التجهيز | الحد الأدنى | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الإنعاش | قناع إنعاش | 2 | للاستخدام أثناء الإسعافات الطارئة |
| 2 | التجهيزات الأساسية | حوض ومغسلة بماء ساخن وبارد | 1 | مع توفير مواد النظافة |
| 3 | التجهيزات الأساسية | طاولة عمل أو صينية تصميد | 1 | لإجراءات الإسعاف الأولي |
| 4 | التخزين | خزائن حفظ الأدوية والضمادات والبياضات | 1 | تحفظ بشكل منظم وآمن |
| 5 | النفايات | حاوية للضمادات الملوثة | 1 | وفق متطلبات التخلص من النفايات الطبية |
| 6 | النفايات | حاوية للتخلص من الأدوات الحادة | 1 | عند توفر أدوات حادة للاستخدام |
| 7 | الكهرباء | نقاط كهرباء | حسب الحاجة | لتشغيل الأجهزة الطبية |
| 8 | الأثاث الطبي | سرير فحص مع مرتبة | 1 | مناسب للفحص والإسعافات الأولية |
| 9 | الأثاث الطبي | بطانيات ووسائد | مجموعتان | |
| 10 | الأثاث الإداري | كرسي | 1 | |
| 11 | الأثاث الإداري | مكتب وهاتف | 1 | |
| 12 | اللوحات الإرشادية | لوحة بأرقام هواتف الطوارئ | 1 | في مكان واضح |
| 13 | اللوحات الإرشادية | لوحة بإجراءات الإسعافات الأولية الطارئة | 1 | في مكان واضح |
| 14 | النقل | نقالة | 1 | لنقل المصابين داخل الموقع |
| 15 | المستلزمات | حقيبة إسعافات أولية | 1 | حسب تصنيف الموقع |
| 16 | الإنعاش | جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) | 1 | وفق تقييم الاحتياج وعدد العاملين |
| 17 | الأكسجين | أسطوانات أكسجين | 2 | واحدة للاستخدام وأخرى احتياطية وفق سياسة الجهة |
| 18 | القياسات الحيوية | جهاز قياس ضغط الدم | 1 | |
| 19 | القياسات الحيوية | سماعة طبية | 1 | |
| 20 | القياسات الحيوية | جهاز فحص السكر | 1 | |

الجدول رقم (10): الحيازة والاستخدام والصلاحيات

| م | الفئة | الحيازة | الاستخدام |
|---|---|---|---|
| 1 | حقيبة الإسعافات الأولية العامة | المنشآت والمواقع العامة وأماكن العمل والجهات المختلفة | يستخدمها عامة الناس دون الحاجة للتدريب و دون أدوية أو إجراءات علاجية متقدمة. |
| 2 | حقيبة موقع العمل مرتفعة الخطورة | صاحب العمل أو مسؤول الموقع وفق تقييم الاحتياج | تستخدم من مسعف أولي أو مسؤول إسعاف بالموقع أو كادر مؤهل بحسب مستوى المحتوى. |
| 3 | حقيبة مركبة الإسعاف | إدارة الطوارئ الطبية أو جهة مرخصة لتشغيل مركبة إسعاف | تستخدم من فني طوارئ طبية أو كادر مرخص بحسب الصلاحيات والبروتوكولات. |
| 4 | حافظة الأدوية المبردة | ضمن مركبة إسعاف أو مركز إسعاف أو جهة صحية مرخصة | لا تستخدم إلا من مجول مهنياً وتخضع لقائمة أدوية معتمدة وسجل فحص ودرجة حرارة. |
| 5 | جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي | المواقع التي يتطلبها تقييم الاحتياج أو القرار المنظم | يستخدم من شخص مدرب على الإنعاش قلبي الرئوي أو وفق تعليمات الجهاز والسياسة المعتمدة. |
الكويت اليوم العدد 1806 السنة الثانية والسبعون
16
الأحد 17 ربيع الأول 1448 هـ - 2026/8/30 م

الجدول رقم (11): مجموعات الحقائب والتجهيزات
داخل مركبات الإسعاف

| م | الفئة | الغاية التشغيلية | أمثلة على المحتويات |
|---|---|---|---|
| 1 | الإسعافات الأولية والتقييم | التقييم الأولي والتعامل مع النزيف والجروح والحماية الشخصية ودعم الفرز الأولي | جهاز قياس ضغط الدم، سماعة طبية، ميزان حرارة، جهاز قياس السكر، مقياس تشبع الأكسجين، قفازات، كمامات، شاش، ضمادات، أربطة، مقص إسعافي، بطاقات فرز، مصباح فحص، مسحات معقمة، شريط لاصق طبي. |
| 2 | مجرى الهواء والتنبيب | توفير وتجهيز أدوات تأمين مجرى الهواء حسب مستوى الخدمة والصلاحيات المهنية | منظار حنجرة، شفرات، أنابيب تنبيب، موجه أنبوب التنبيب، محقنة، مثبت الأنبوب، شريط تثبيت. |
| 3 | الحقن والوصول الوريدي | تنظيم محتويات الوصول الوريدي وفق الصلاحيات المهنية المعتمدة | |
| 4 | الأكسجين والتنفس | دعم الأكسجة والتهوية وفق التجهيز المعتمد | |
| 5 | حافظة الأدوية المبردة | حفظ الأدوية التي تتطلب ظروف حفظ مناسبة وفق قوائم معتمدة | تحدد محتوياتها وفق الجدول رقم (12). |

الجدول رقم (12): محتويات حافظة الأدوية المبردة

| م | الصنف |
|---|---|
| 1 | مسحوق الفحم النشط |
| 2 | أميودارون هيدروكلورايد 150 ملغ / 3 مل |
| 3 | أسبرين 100 ملغ بطعم محسن |
| 4 | أتروبين |
| 5 | محلول إبراتروبيوم 250 ميكروغرام / 2 مل |
| 6 | ديفينهيدرامين 50 ملغ |
| 7 | ماء مقطر 10 مل |
| 8 | ماء مقطر 500 مل |
| 9 | دكستروز 5% في الماء |
| 10 | محلول غلوكوز 50 ملغ / مل |
| 11 | بخاخ ثلاثي النترات تحت اللسان 400 ميكروغرام |
| 12 | ليدوكائين |
| 13 | جل مزلق |
| 14 | كبريتات المغنيسيوم 20% - 10 مل |
| 15 | نالكسون هيدروكلورايد 0.4 ملغ / 1 مل |
| 16 | أوندانسيترون 4 ملغ |
| 17 | باراسيتامول 500 ملغ |
| 18 | سالبيوتامول |
| 19 | جل حروق كبير |
| 20 | جل حروق صغير |
| 21 | بخاخ زيلوكاين 10% |
| 22 | فوروسيميد 20 ملغ / 2 مل |

الجدول رقم (13): اشتراطات حقيبة الأكسجين
والتجهيزات التنفسية

| م | العنصر | الاشتراط |
|---|---|---|
| 1 | أسطوانة الأكسجين | تثبت أو تحفظ بطريقة آمنة، وتفحص من حيث الضغط والصلاحية ومطابقة اشتراطات السلامة. |
| 2 | منظم الضغط وعداد التدفق | يفحص وفق جدول الفحص، ويستبدل عند وجود تسريب أو تلف. |
| 3 | أقنعة الأكسجين والقنية الأنفية | تحفظ بأحجام مناسبة للبالغين والأطفال بحسب طبيعة الخدمة. |
| 4 | كيس الإنعاش اليدوي | يوفر بالحجم المناسب ويفحص من حيث الصمام والكيس والكمامة. |
| 5 | التنظيف والتخزين | تستخدم المستلزمات أحادية الاستخدام وفق طبيعتها، وتخزن الأدوات النظيفة والمستخدمة بشكل منفصل. |
| 6 | الصلاحيات | لا يستخدم الأكسجين أو أجهزة التهوية إلا من شخص مدرب ومخول وفق السياسة المعتمدة. |

الجدول رقم (14): الفحص والمتابعة والتزويد

| م | مرحلة الفحص | الإجراء | التكرار | المسؤول |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفحص الشهري للحقائب العامة | فحص اكتمال المحتويات والنظافة والصلاحية وسهولة الوصول وسلامة الحقيبة | شهرياً | المسؤول المكلف من الجهة أو مسؤول السلامة |
| 2 | الفحص بعد الاستخدام | تعويض المواد المستهلكة وتنظيف الحقيبة وفصل الملوثات وتوثيق ما تم استخدامه | فوراً بعد الاستخدام | المستخدم المباشر ومسؤول الموقع |
| 3 | فحص أجهزة الدعم | فحص جهاز مزيل الرجفان والبطارية والأقطاب والملحقات وأي تجهيزات مساندة | شهرياً أو وفق تعليمات الشركة المصنعة | مسؤول السلامة أو الشخص المعين |
| 4 | طلب التزويد | رفع طلب استكمال النواقص أو استبدال المواد | عند وجود نقص أو انتهاء صلاحية | مسؤول التخزين |
| 5 | التدقيق الدوري | التحقق من الجاهزية والسجلات والإجراءات التصحيحية | وفق خطة التفتيش أو الجودة | مسؤول الجودة |
| 6 | الإجراء التصحيحي | توثيق النقص أو المخالفة وتحديد الإجراء والمسؤول وتاريخ الإغلاق | عند وجود ملاحظة أو مخالفة | الجهة المختصة |

الجدول رقم (15): النماذج والسجلات المعتمدة

| م | النموذج | الغرض | الحد الأدنى من البيانات |
|---|---|---|---|
| 1 | نموذج تقييم احتياج الإسعافات الأولية | تحديد عدد الحقائب والمسعفين الأوليين وغرفة الإسعاف والتجهيزات اللازمة | الموقع، الأخطار، عدد العاملين، عدد المسعفين الأوليين، الحقائب، الغرفة، التجهيزات، أسماء القائمين بالتقييم |
| 2 | نموذج الفحص الشهري لتجهيزات الإسعافات الأولية | التأكد من اكتمال الحقائب العامة وصلاحيتها وسهولة الوصول إليها | اسم المنشأة، الموقع، تاريخ الفحص، اسم المسؤول، حالة الحقيبة، الصلاحية، الإجراء المتخذ، الملاحظات |
| 3 | نموذج الفحص اليومي لمركبة الإسعاف | التأكد من جاهزية حقائب مركبة الإسعاف وحافظة الأدوية والأكسجين | التاريخ، النوبة، رقم المركبة، اسم الفاحص، النواقص، التوقيع |
| 4 | نموذج طلب التزويد | طلب استكمال مواد مستهلكة أو ناقصة | الصنف، الكمية، السبب، الموقع، اعتماد المسؤول |
| 5 | سجل الإسعافات الأولية | توثيق ما تم تقديمه من إسعاف أولي | التاريخ، الحالة، نوع الإصابة، الإجراء الأولي، اسم المسعف الأولي، الإحالة |
الكويت اليوم العدد 1806 السنة الثانية والسبعون

| 6 | نموذج مخالفة أو ملاحظة | توثيق النواقص والتجاوزات والإجراءات التصحيحية | الوصف، درجة الخطورة، السبب، الإجراء، المسؤول، تاريخ الإغلاق |
|---|---|---|---|

الجدول رقم (16): الحد الأدنى لمتطلبات الإسعافات الأولية
في الفعاليات والتجمعات

| م | عدد الحضور المتوقع في وقت واحد | الحد الأدنى للمسعفين الأوليين | الحد الأدنى لحقائب الإسعافات الأولية العامة | الحد الأدنى لنقاط الإسعافات الأولية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حتى 500 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1,000 – 501 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 2,000 – 1,001 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 5,000 – 2,001 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | 10,000 – 5,001 | 12 | 6 | 2 |
| 6 | 20,000 – 10,001 | 22 | 11 | 4 |
| 7 | أكثر من 20,000 | وفق تقييم خاص، وبما لا يقل عن الشريحة السابقة | حقيبة واحدة على الأقل لكل مسعفين أوليين | وفق تقييم خاص، وبما لا يقل عن 4 |

تمثل الأعداد الواردة في الجدول الحد الأدنى، وتزاد أعداد المسعفين الأوليين والحقائب ونقاط الإسعاف متى اقتضت طبيعة الفعالية أو مستوى المخاطر أو توزيع الموقع ذلك، ولا يجوز أن يترتب على التقييم خفض الحد الأدنى المقرر.

الجدول رقم (17): حالات مراجعة وتحديث القوائم والجداول الفنية

| م | سبب المراجعة أو التحديث | الإجراء |
|---|---|---|
| 1 | تغيير بروتوكولات أو صلاحيات مهنية | مراجعة محتويات الحقائب المهنية وحافظات الأدوية وإصدار قائمة محدثة وفق الصلاحيات المقررة. |
| 2 | تغيير في المخاطر أو طبيعة الموقع | إعادة تقييم الاحتياج وتعديل عدد الحقائب أو أماكنها أو التجهيزات المساندة. |
| 3 | تغيير في المورد أو مواصفات المواد | مراجعة الجودة والتوافق واعتتماد البديل المناسب. |
| 4 | ارتفاع معدل النواقص أو التلف | تحليل السبب وتعديل نظام الفحص أو التزويد أو التخزين. |
| 5 | ملاحظات التدقيق أو الحوادث | إصدار إجراء تصحيحي وتحديث النماذج أو التعليمات بحسب ما تقرره الجهة المختصة. |
| 6 | مراجعة دورية مجدولة | إجراء مراجعة شاملة كل ثلاث سنوات أو وفق ما تقرره الجهة المختصة في حدود الصلاحيات المقررة. |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي