إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 66 لسنة 2022 بشأن اشهار جمعية البيان للتعريف بالاسلام.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1603 · 1 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1045 لسنة 2022)

بشأن تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1991/13 في شأن الأسلحة والذخائر.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي رقمي 3880 ، 4996 المؤرخين 2022/6/27 ، 2022/8/15 ومرفقاتهما.

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2022/8/31م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يفوض اللواء/ حامد مناحي الدواس المطيري – وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن الجنائي بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة بإستيراد وشراء الأسلحة من الخارج - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في 19 صفر 1444 هـ

الموافق : 15 سبتمبر 2022 م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((66/ أ)) لسنة 2022 م

بإشهار جمعية البيان للتعريف بالإسلام

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم ( 4 ) لسنة 2022 م المؤرخ 21 / 9 / 2022م .

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 21 / 9 / 2022م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية نفع الخيرية .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قـــــرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية البيان للتعريف بالإسلام لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون

الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 26 صفر 1444هـ

الموافق: 22 سبتمبر 2022م

" ملخص النظام الأساسي لجمعية البيان للتعريف بالإسلام قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية البيان للتعريف بالإسلام ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف التعريف بالإسلام ونشر مبادئه السامحة داخل دولة الكويت وتقديم المساعدات ، تنمية المجتمعات المسلمة من خلال القيام على تنفيذ المشاريع التعليمية والاجتماعية والصحية داخل دولة الكويت على أن تمارس هذه الأهداف بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .

والمؤسسون هم :

1- سعود محمد العتيبي

2- علي محمد العصيمي

3- ماجد جمعان الهران

4- هاني يوسف الفصام

5- ثامر سعد رجا

6- عبد الله محمد الثلاب

7- عبد العزيز عيسى المعيلي

8- عمر محمد القريني

9- محمد حسين الغانم

10- أحمد محمد صنهات

11- فارس مبارك العازمي

12- مشعل عبيد العدواني

13- عبد المحسن غازي المطيري

14- عثمان محمود عبد الخالق

15- خلف محسن الدوسري

16- ناصر الحميدي عجاب

17- جاسم محمد علي الصالح

18- فهد جبرين مجبل

19- عالي غازي عبد العالي

20- عبد الله حمود ناجي

21- زكريا علي محمد العسيري

22- محمد مرزوق فلاح

23- عدنان محمود عيسى

24- نايف غزلان الصواغ

25- سليمان محمد الفرهود

26- فهد جلوي الصواغ

27- عبد الله سعد العتيبي

28- عبد الله ذعذاع السهلي

29- نادر محمد صنيذح

30- عبد اللطيف حمد الشيحه

31- نواف كامل الشمري

32- زايد محمد نافع

33- سالم علي أحمد الرشود

34- علي جاسم الصميط

35- نافع غازي المطيري

36- أحمد فرج الشمري

37- نايف سعود محمد

38- محمد سعود محمد

39- محمد مشعان العتيبي

40- عبد الله بدر السليمان

41- سعد مشعان محمد

42- عبد الله جبرين العتيبي

43- خالد سعد العتيبي

44- أحمد محمد شهاب

45- محمد عبد الحميد البراك

46- سعد صالح شرار

47- عبد الرحمن فهد الهران

48- سليمان إبراهيم السليمان

49- عبيد عبد الله محمد

50- عبد العزيز محسن الهاجري

51- عادل عزيز الرشيدي

52- أحمد منصور العوضي

53- خالد فيصل فرج

54- خليفة يوسف الصقر

55- مشعان سعد مشعان

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي