تعليمات جمركية رقم 3 لسنة 2018 بشأن لائحة تنظم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للغذاء والتغذية
تعليمات جمركية رقم 3 لسنة 2018 بشان لائحة تنظم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للغذاء والتغذية مدير عام الجمارك:
بالإشارة على (كذا في الأصل) كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 2017/2064 المؤرخ في 2017/11/27 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 6522 بتاريخ 2017/11/28 والمرفق به القرار الوزاري رقم (10 لسنة 2016) بشأن لائحة تنظم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للغذاء والتغذية وذلك على النحو التالي :- – بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى القانون رقم (112 لسنة 2013) بإنشاء الهيئة العامة والتغذية (كذا في الأصل) وعلى المرسوم رقم (51 لسنة 2015) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1162 لسنة 2013) بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (908 لسنة 2016) بشأن نقل الوحدات الإدارية والتنظيمية والرقابية والفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (201600002771) بتاريخ 2016/8/31.
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم (2016/5) بتاريخ 2016/9/27.
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
1. تعتمد لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للغذاء والتغذية على النحو المرفق طيه.
2. على الجهات المختصين (كذا في الأصل) كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نقل الاختصاص للهيئة وتنشر في الجريدة الرسمية.
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم تطبيق كافة الإجراءات المشار إليها أعلاه.
والواردة باللائحة التنفيذية للقانون أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه.
صدر بتاريخ: 2018/1/7 مدير عام الإدارة العامة للجمارك