إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 95 لسنة 2024 بشأن اشهار جمعية الإسعاف الكويتية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1693 · 29 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وتجهيز الصالة ، كما يحق لها ان تعهد بالأعمال الى متبرع اخر دون أي حق للأول في الاعتراض ودون الحاجة الى اتخاذ اجراءات قضائية ، ولا يتم الموافقة للمتبرع على أي طلب لإنشاء صالة افراح مستقبلا على أن يلتزم المتبرع الآخر باستكمال الأعمال وتقديم كفالة بنكية بقيمة 30% من القيمة الاجمالية التقديرية للأعمال التي لم يتم تنفيذها.

مادة (9)

يلتزم المتبرع بمراعاة الضوابط والشروط الخاصة بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة عند إنشاء وتنفيذ الصالة.

مادة (10)

يتم تسمية الصالة باسم المتبرع، كما يتم تسميتها باسمه في حال وفاته واستكمال الأعمال من التأمين وتنظر الوزارة في تسمية الصالة في حال سحبها من المتبرع لتقاعسه أو تأخيره في تنفيذ الأعمال وإسنادها إلى متبرع آخر.

مادة (11)

يلغى القرار الوزاري رقم 77/أ لسنة 4120 بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات أفراح جديدة وكافة القرارات السابقة عليه بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 14 ذو الحجة 1455هـ

الموافق: 20 يونيو 2024م

قرار وزاري رقم (95) لسنة 2024م

بإشهار جمعية الإسعاف الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

-بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/8) المنعقد بتاريخ (2024/4/18م) .

-و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (2024/5/1م).

-وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية الإسعاف الكويتية وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة

ووزير دولة لشئون الشباب

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في تاريخ:14 ذو الحجة 1445 هـ

الموافق: 20 يونيو 2024 م

ملخص النظام الأساسي

جمعية الإسعاف الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية الإسعاف الكويتية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية:

نشر مفهوم الإسعافات الأولية وتقديم النصائح الوقائية للمجتمع عن كيفية التعامل مع الأمراض والاصابات الطارئة ، دراسة القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد في مجال الإسعاف وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها للجهات المختصة ، المساهمة في وضع القواعد والنظم واللوائح الخاصة بآداب المهنة ، المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة والدراسات والأبحاث التي تهدف الى تعزيز دور وأداء خدمات الإسعاف ، المشاركة في خطط التنمية المستدامة وتأسيس المدن الصحية ، التعاون مع الهيئة العامة للبيئة للمساهمة بتحسين الصحة العامة وعمل الدراسات وتقديم المقترحات الكفيلة بالتخلص من النفايات الطبية والاستجابة لحالات الكوارث البيئية وتثقيف الجمهور بما يعزز صحة البيئة ، متابعة المتغيرات العالمية في مجال معدات وأجهزة وآليات الإسعاف ، العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال الإسعاف من الناحية الإدارية والقيادية والمهنية والفنية والطبية ودعم تطوير التعليم والتدريب الاسعافي والطبي والفني لكوادر الإسعاف ، تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير التعليم الاسعافي في البلاد مع الجهات المعنية مما يخدم المرضى والمصابين ، المساهمة في تقديم الاقتراحات فيما يخص تطوير مستوى الجودة والحالة الوظيفية لمجال الإسعاف ، تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع العمالة الوطنية للانخراط بمهنة الإسعاف ، تعزيز روح المشاركة والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشئون الطبية والاسعاف بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية ، عمل ورش اسعافات أولية توعوية مجانية للمؤسسات والهيئات وأفراد المجتمع باستخدام كافة وسائل التدريب والاعلام الحديثة والتعاون مع الجهات ذات الأهداف المشتركة بتقديم تلك الورشة ، التعاون مع الجهات ذات الأهداف المشتركة لحماية المجتمع في حالات الكوارث الطبيعية والبشرية والحروب وتقديم المساعدات الطبية اللازمة.

1-أحمد حسن السيد هاشم الهاشمي

2-حسين موسى جعفر بومجداد

3-جاسم علي سويدان العنزي

4-حسين يوسف حسن الحداد

5-جابر عبدالكريم عبدالرضا محمد

6-سليمان محمد سليمان العنيزي

7-علي شاكر حاجي ماتقي

8-حسين صالح حسن أبل حسن رضائي

9-محمد حميد عبدالرسول بهبهاني

10-ناصر عدنان حسين الفيلكاوي

11-خالد شريف دوشي العرادة

12-عبدالعزيز ناصر مبارك بوحيمد

13-محمد راشد حمزه علي

14-مبارك علي مبارك بلال

15-جعفر خليل إبراهيم المطوع

16-فهد خالد حجر المطيري

17-مشاري فوزي أنور العوضي

18-مهدي محمد حبيب المسري

19-طالب علي إبراهيم الجدي

20-حسين علي حسين محمد

21-محمد فاضل عبدالله محمد

22-حسين مجرن إسماعيل المجرن

23-مشعل حسين عبد الجليل إبراهيم

24-عبد الرحمن جمال محمد القطان

25-خالد ناصر إبراهيم الزكري

26-عبدالله محمد علي اشكناني

27-علي بارون عبدالله عبدالرحيم

28-عبدالعزيز علي هلال الشمالي

29-فاروق بدر سالم الشطي

30- محمد عبدالمناف منصور الرشيد

31-علي جواد علي الصايغ

32-حسن فيصل عبد الحميد الرامزي

33-عدنان محمد حسن أحمد

34-حسين عبدالجليل غلوم رمضان

35-حسين عباس أمان القلاف

36-أحمد حسين طاهر الشمالي

37-علي بدر عبدالله صالح درويش

38-علي أحمد صالح بوغيس

39-كايد جاسم محمد غلوم

40-محمد عبدالوهاب طاهر الشمالي

41-سعود عبدالعزيز سعود الحميدان

42-حمد عبداللطيف بدر السبع

43-عبدالله حماد شافي العجمي

44-نصرالله شريف نصر الله العوضي

45-عدنان محمد مصطفى السلمان

46-عثمان عبداللطيف عبدالله بوطيبان

47-عبدالنبي عبداللطيف مصطفى حسن

48-حسين علي سالم غلوم

49-محمد بدر حمد الشيحه

50-عمر صالح محمد العويهان

51-عبدالمحسن ربيع حسين العجمي

52-أحمد سعيد حسين القطان

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من مايو وتنتهي في 31 ابريل من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي