إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2934 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

قرار وزاري رقم 2934 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2934 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 900 السنة الرابعة والخمسون - 2
الأحد 9 ذو الحجة 1429 هـ - 7 / 12 / 2008م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2934 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17/ 1959 بقانون إقامة
الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640/ 1987 باللائحة التنفيذية لقانون
إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
أرقام 1084 / 9 ، 2697 / 9 ، 2656 / 9 ، 3497 / 9 ، 3888 / 9 ،
4668 / 9 ، المؤرخة 12 / 3 / 2008 ، 29 / 5 / 2008 ، 24 / 6 / 2008 ،
14 / 7 / 2008 ، 10 / 8 / 2008 ، 6 / 10 / 2008 ومرفقاتهم .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمهجرة رقم 5548/ 9 المؤرخ
23 / 11 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر
(مادة أولى)
يستبدل بنصي المادتين رقمي (21 ، 29) من القرار الوزاري رقم
640/ 1987 المشار إليه النعان التاليان :

مادة (21)
يرفق بطلب الإقامة في الأحوال المنصوص عليها في المواد
(18 ، 19 ، 20 ، 24) من هذا القرار صحيفتي حالة جنائية خالية
من السوابق إحداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم
مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية الكويتية إن وجدت بهذا
البلد ، ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر عند تاريخ
الدخول ، والأخرى صادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم
يمض على استخراجها ثلاثة أشهر .

ويسري حكم الفقرة السابقة على طالبي الإقامة المؤقتة من
العاملين مع الحكومة بعقود مؤقتة .

مادة (29)
على جميع القادمين بغرض الإقامة العادية في دولة الكويت
من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية وجوب
مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على
جوازات سفرهم أو سمة الدخول بعد تقديم صحيفة حالة
جنائية خالية من السوابق صادرة من السلطة المختصة ببلدانهم
ومصدقاً عليها من الجهة الرسمية بها ولا يسمح لهم بالدخول ما
لم يحصلوا على تلك التأشيرة ويستثنى من تقديم صحيفة الحالة
الجنائية ، القاصر الذي لم يبلغ من العمر تمام السنة الثامنة عشر .
ويسري حكم الفقرة السابقة على القادمين بموجب سمات
دخول زيارة وفقاً لعقود حكومية مؤقتة .

(مادة ثانية)
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (30) من القرار الوزاري رقم
640/ 1987 المشار إليه يكون نصها على النحو التالي :

مادة (30 فقرة ثالثة)
ويسري حكم الفقرة الأولى على طالبي الإقامة المؤقتة من
العاملين مع الحكومة بعقود مؤقتة .

(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1429 هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2008
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي