وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٢٩٣ لسنة ١٩٩٥م
بشأن دعوة الجمعية العمومية لجمعية
الأندلس والرقعي التعاونية بهيئة
عادية لانتخاب مجلس إدارتها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم الصادر في ١/٧/ ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن حل مجلس إدارة جمعية الأندلس والرقعي التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها .
وعلى النظام الأساسي لجمعية الأندلس والرقعي التعاونية .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
على المدير المعين لجمعية الأندلس والرقعي التعاونية بموجب القرار الوزاري رقم ٣٤٣ لسنة ١٩٩٤ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العمومية بهيئة عادية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك بعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة شهر.
مادة (٢)
على المجلس المنتخب الاجتماع في اليوم التالي لظهور نتيجة الانتخابات لتشكيل الهيئة الإدارية للمجلس.
مادة (٣)
على المدير المعين تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال التي بحوزته إلى المجلس المنتخب خلال يومين على الأكثر من تشكيل المجلس .
مادة (٤)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
التاريخ : ٢٢ ذو الحجة ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٢ مايو ١٩٩٥ م