إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 138 لسنة 2013 بشأن تكليف السيد / عبد الله فهاد مطلق جافور - المدير المؤقت لجمعية ضاحية الظهر التعاونية بإتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفقا لأحكام النظام الأساسي والقرارات الوزارية التنظيمي

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (137 / ت) لسنة 2013م

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (112/ت لسنة 2011) بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الرحاب واشبيلية التعاونية لمدة سنتين تنتهي في 1/ 3 / 2013 ،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،

- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة ،

- قــــــرر -

مادة (1)

تكليف السيد/ حمد صالح الخالدي - المدير المؤقت لجمعية الرحاب واشبيلية التعاونية باتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفقا لأحكام النظام الأساسي والقرارات الوزارية التنظيمية وذلك خلال شهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار ، على ان يستمر في تسيير أمور الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (2)

على المدير السابق تسليم مجلس الادارة الجديد كافة الاوراق والمستندات والأموال الخاصة بالجمعية .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى قطاع التعاون بالوزارة متابعة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عائد الرشيدي

صدر في : 19 جمادى الأولى 1434هـ

الموافق : 31 مارس 2013م

قرار وزاري رقم (138 / ت) لسنة 2013م

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (116/ت لسنة 2011) بشأن حل مجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها لمدة عامين تنتهي في 30 / 3 / 2013 ،

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة

- قــــــرر -

مادة (1)

تكليف السيد/ عبدالله فهاد مطلق جافور - المدير المؤقت لجمعية ضاحية الظهر التعاونية باتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفقا لأحكام النظام الأساسي والقرارات الوزارية التنظيمية وذلك خلال شهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، على ان يستمر في تسيير أمور الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (2)

على المدير السابق تسليم مجلس الادارة الجديد كافة الاوراق والمستندات والأموال الخاصة بالجمعية .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى قطاع التعاون بالوزارة متابعة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عائد الرشيدي

صدر في : 19 جمادى الأولى 1434هـ

الموافق : 31 مارس 2013م

قرار وزاري رقم (139 / ت) لسنة 2013م

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (105/ت لسنة 2010) بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين للجمعية التعاونية للثروة الحيوانية لمدة سنتين تنتهي في 22 / 12 / 2012 ، .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة

- قــــــرر -

مادة (1)

تكليف السيد/ محمد حسن العجمي - المدير المؤقت للجمعية التعاونية للثروة الحيوانية باتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية وفقا لأحكام النظام الاساسي والقرارات الوزارية التنظيمية وذلك خلال شهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، على ان يستمر في تسيير أمور الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (2)

على المدير السابق تسليم مجلس الادارة الجديد كافة الاوراق والمستندات والأموال الخاصة بالجمعية .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى قطاع التعاون بالوزارة متابعة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عائد الرشيدي

صدر في : 19 جمادى الأولى 1434هـ

الموافق : 31 مارس 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي