إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 120 لسنة 2011 بشأن تنظيم إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية السنوية بالجمعيات التعاونية .

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 120 /ت ) لسنة 2011

بشأن تنظيم إجراءات الدعوة لعقد الجمعية

العمومية العادية السنوية بالجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعاون وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 لإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 28 / 6 / 2011 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مـــادة ( 1 )

يجب على الجمعيات التعاونية الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الشهر الأول لانتهاء السنة المالية و لمدة ثلاثين يوماً .

مـــادة ( 2 )

تلتزم الجمعيات التعاونية بالانتهاء من الحسابات الختامية و الميزانية العمومية و تسليمها لمكتب تدقيق الحسابات خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

مـــادة ( 3 )

تلتزم مكاتب تدقيق الحسابات بتسليم نسخة من تقريرها لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامها للحسابات الختامية و الميزانية العمومية من الجمعيات التعاونية .

مـــادة ( 4 )

تلتزم الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالانتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ استلامها لها من مكتب التدقيق أو الجمعية .

مـــادة ( 5 )

على الجمعيات التعاونية التنسيق مع مكاتب التدقيق لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال أسبوع من تاريخ استلامها .

مـــادة ( 6 )

في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 24 /79 بشأن الجمعيات التعاونية .

مـــادة ( 7 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

و وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 25 شعبان 1432هـ

الموافق : 26 يوليو 2011م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (330) لسنة 2011

بشأن رفع حظر استيراد الخضروات من مملكة اسبانيا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (7 / 2011) بتاريخ 12 / 7 / 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مـــادة أولى

يُرفع حظر استيراد الخضروات (السبانخ – الخيار – الخس – الطماطم – الباذنجان) (الطازجة – المصنعة – المبردة - والمجمدة) بجميع مشتقاتها ومنتجاتها من مملكة اسبانيا وذلك بسبب تلوثها ببكتيريا اي كولي (E.COLI) .

المادة الثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 23 شعبان 1432 هـ

الموافق : 24 يوليو 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي