إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 744 لسنة 2010 بشأن اعتماد قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادي فتيات القرين الرياضي

رقم التشريع وسنته

744 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم (744) لسنة 2010م

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم (369) لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) في عددها رقم (827) الصادر بتاريخ . 2007/7/15

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي فتيات القرين الرياضي المنعقدة بتاريخ 11 / 11/ 2010 المتضمن الموافقة على تغيير مسمى النادي من (نادي فتيات القرين الرياضي) إلى (نادي سلوى الصباح الرياضي) .

- وللمصالح العام .

قرر

مادة (1) :

يعتمد قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادي فتيات القرين الرياضي المنعقدة بتاريخ 11 /11/ 2010 بشأن الموافقة على تغيير مسمى النادي ليصبح نادي سلوى الصباح الرياضي .

مادة (2) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام -

صدر في : 26 ذو الحجة 1431هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي