الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (744) لسنة 2010م
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم (369) لسنة 2007 المنشور في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) في عددها رقم (827) الصادر بتاريخ . 2007/7/15
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي فتيات القرين الرياضي المنعقدة بتاريخ 11 / 11/ 2010 المتضمن الموافقة على تغيير مسمى النادي من (نادي فتيات القرين الرياضي) إلى (نادي سلوى الصباح الرياضي) .
- وللمصالح العام .
قرر
مادة (1) :
يعتمد قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادي فتيات القرين الرياضي المنعقدة بتاريخ 11 /11/ 2010 بشأن الموافقة على تغيير مسمى النادي ليصبح نادي سلوى الصباح الرياضي .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام -
صدر في : 26 ذو الحجة 1431هـ
الموافق : 2 ديسمبر 2010م