وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2911 لسنة 2008)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 1976
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2577 ، 2688 ، 2984 المؤرخة 2/ 9/ 2008 ، 21/ 9/ 2008 ، 10/ 11/ 2008 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يضاف بند جديد برقم (28) إلى الفقرة (د) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه يكون نصه كالآتي :-
28- فنيو الطوارىء الطبية والمسعفون العاملون في الجهات الحكومية والخاصة .
على أن يكون استثناء الفئات المذكورة في هذا البند من شروط (مدة الإقامة والراتب، والشهادة الجامعية) .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 27 ذي القعدة 1429هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2008م