إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2911 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

رقم التشريع وسنته

2911 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2911 لسنة 2008)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 1976

باللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 2577 ، 2688 ، 2984 المؤرخة 2/ 9/ 2008 ، 21/ 9/ 2008 ، 10/ 11/ 2008 ومرفقاتها .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يضاف بند جديد برقم (28) إلى الفقرة (د) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار إليه يكون نصه كالآتي :-

28- فنيو الطوارىء الطبية والمسعفون العاملون في الجهات الحكومية والخاصة .

على أن يكون استثناء الفئات المذكورة في هذا البند من شروط (مدة الإقامة والراتب، والشهادة الجامعية) .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح

صدر في : 27 ذي القعدة 1429هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي