وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 290 لسنة 2020
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3960 المؤرخ 2020/2/13 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصـــــر/ ميريام علاء أحمد بيومي - مواليد الكويت في 2000/5/7 ابنة المواطنة/ نانســــــي عبداللطيف عباس عبدالعزيز القلاف - من مطلقها/ علاء أحمد بيومي مصري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الـداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 5 شعبان 1441 هـ
الموافق : 29 مارس 2020 م
قرار وزاري رقم 317 لسنة 2020
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 3959 المؤرخ 2020/2/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ مبارك عبدالله محمد دخيل الله العتيبي – ابن المواطنة/ هدى عوض محمد غنام مصاول العتيبي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشـــــار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الـداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 7 شعبان 1441 هـ
الموافق : 31 مارس 2020 م