وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (16/ ت) لسنة 2014
بفصل منطقة اشبيلية عن جمعية الرحاب واشبيلية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 / ت لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 / 79 وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 166 / ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 144 لسنة 2002 بشأن ضم منطقة إشبيلية لمنطقة عمل جمعية الرحاب التعاونية .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 27/ 4/ 2014
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
تفصل منطقة اشبيلية عن جمعية الرحاب واشبيلية التعاونية .
مادة (2)
يعدل اسم جمعية الرحاب واشبيلية التعاونية لتصبح جمعية الرحاب التعاونية مع تعديل منطقة عملها بالنظام الأساسي طبقا لهذا القرار .
مادة (3)
يستمر مجلس إدارة جمعية الرحاب واشبيلية التعاونية بتشكيلته الحالية بإنارة جمعية الرحاب التعاونية وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 وتعديلاته .
مادة (4)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 2 رجب 1435 هـ
الموافق : 1 مايو 2014م