وزارة التجارة والصناعة
الشئون الصناعية
قرار وزاري رقم ( ٢١ ) لعام ١٩٨٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم ( ٦ ) لعام ١٩٦٥ .
ــ وبناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم ( ٣ / ٨٤ ) بتاريخ ٥/٥ / ١٩٨٤ .
قررنا
تمديد فترة الحماية الجمركية المفروضة على الانتاج المحلي من البطاريات السائلة وذلك بنسبة ١٥٪ لمدة سنة وذلك من تاريخ انتهاء فترة الحماية الحالية بتاريخ ١٥/ ٥ / ١٩٨٤ م .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٧ / شعبان / ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٨ / مايو / ١٩٨٤ م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
بيان من وزارة العدل
تعلن وزارة العدل للجمهور الكريم ان اجتماع هيئة الرؤية الشرعية سيكون بمبنى وزارة العدل في مجمع الوزارات بالمرقاب في الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء ۲۹ شعبان سنة ١٤٠٤ هـ الموافق ٣٠ / ٥ / ١٩٨٤ م .
والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال رمضان في هذه الليلة ان يتقدم الى الهيئة المذكورة للادلاء بشهادته .
ويسر الوزارة بهذه المناسبة الكريمة ان تتقدم بأصدق التهاني الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسامو ولي عهده وسائر المواطنين وكافة المسلمين داعين الله جلت قدرته بأن يجعل قدوم هذا الشهر الفضيل خيرا وبركة وان يتقبل صيامهم ويديم نعمته على ربوع الوطن العزيز وعلى أمتنا العربية والاسلامية .
وزير العدل
والشئون القانونية والادارية