إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 1978 بشأن رسوم عرض وإيداع وصرف أجرة العقارات

وزارة العدل نُشر في الكويت اليوم — العدد 1203 · 30 يوليو 1978

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 29 لسنة 1978 بشأن رسوم عرض وإيداع وصرف أجرة العقارات

وزارة العدل قرار وزاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨ في شأن رسوم عرض وإيداع وصرف أجرة العقارات

وزير العدل :

بعد الاطلاع على المادة ١٣٤ من الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن ايجار العقارات .

وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ في شأن الرسوم القضائية .

قرر

مادة أولى

تحدد رسوم عرض وإيداع وصرف اجرة العقارات على النحو التالي :-

أولا : رسوم العرض :

يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد على كل انذار عرض .

ثانيا : رسوم الايداع :

١ - يفرض رسم ثابت مقابل ايداع الاجرة الشهرية خزانة ادارة التنفيذ على النحو التالي :- أ ) نصف دينار عن الاجرة الشهرية التي لا تجاوز خمسين دينارا .

ب ) دينار واحد عن الاجرة الشهرية التي تزيد على خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار .

ج ) دينار واحد عن الاجرة الشهرية التي تزيد على مائة دينار ولا تجاوز مائتى دينار .

د ) ثلاثة دنانير عن الاجرة الشهرية التي تزيد على مائتي دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار .

ه ) أربعة دنانير عن الاجرة الشهرية التي تزيد على ثلاثمائة دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار .

و ) خمسة دنانير عن الاجرة الشهرية التي تزيد على خمسمائة دينار ولا تجاوز ١٠٠٠ دينار .

٢ - يفرض رسم نسبي بواقع ١٪ من الاجرة الشهرية التي تودع خزانة ادارة التنفيذ متى جاوزت ١٠٠٠ دينار .

ثالثا : رسوم الصرف تفرض رسوم مقابل صرف الاجرة من خزانة ادارة التنفيذ تعادل رسوم العرض والاعتماد المبينة بالبندين أولا وثانيا .

مادة ثانية

تتعدد الرسوم المستحقة بتعدد الوحدات السكنية المنصوص عليها في العقد .

مادة ثالثة

تحسب رسوم الايداع والصرف على اساس قيمة الاجرة الشهرية ولو كان العقد او الاجرة المودعة او المنصرفة لمدة تجاوز ذلك .

مادة رابعة

لا يجوز مباشرة أى عمل من الاعمال المشار اليها في المادة الاولى قبل الوفاء بالرسوم المستحقة عنه مقدما .

ولا يجوز استرداد تلك الرسوم بأى حال من الاحوال .

مادة خامسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل عبد الله ابراهيم المفرج صدر في : ١٩ شعبان ١٣٩٨ ه الموافق : ١٩٧٨/٧/٢٤ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي