أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
المقالات

ميعاد إيداع مذكرة بالرد علي اسباب الطعن بالتمييز، وعرض الطعن على المحكمة وإعلان الخصوم به

admin منذ 9 أشهر 471
ميعاد إيداع مذكرة بالرد علي اسباب الطعن بالتمييز، وعرض الطعن على المحكمة وإعلان الخصوم به

ميعاد إيداع مذكرة بالرد علي اسباب الطعن بالتمييز، وعرض الطعن على المحكمة وإعلان الخصوم به

تقيد إداره الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك, وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة ــ إن وجدت ــ قسم الاعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل, وعليها أيضاً أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر وإذا بدى للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصوراً منها بقدر عدد الخصوم, وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.

ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها, وإنما تحرر إدارة الكتاب محضراً يرفق بالملف ببيان ما يُقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها وأسم من قدمها مع إثبات ردها إليه.

وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن, أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً, وتعيده إلى إدارة الكتاب وذلك كله خلال مده لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ قيام هذي الإدارة بإرساله اليها.

يُعرض الطعن على المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة, مشفوعاً برأي نيابة التمييز, فإذا رأت المحكمة إنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبنية في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن, بأسباب موجزه تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

تختلف قواعد وإجراءات الطعن بالتمييز عن الاستئناف ولا تشترك مع تطبيقاتها, ومن بين هذه القواعد والإجراءات مواعيد تخص الطعن بالتمييز, تقوم إدارة الكتاب بقيد الطعن يوم تقديم الطاعن الصحيفة ومرفقاتها, وعليها أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة إلى إدارة التنفيذ لإعلانها في اليوم التالي لقيد الطعن, وإذا أراد المطعون ضده في الطعن أن يقدم دفاعا فعلية أن يُودع إدارة الكتاب مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطعن, وله أن يُرفق بالمذكرة مستنداته, ثمَّ ترسل إدارة الكتاب ملف الطعن إلى نيابة التمييز بعد انقضاء المدة المذكورة وتُودع نيابة التمييز رأيها في أسباب الطعن بمذكرة أو تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن خلال مده لا تتجاوز الستين يوماً, ثمَّ يُعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورةمشفوعاً برأي نيابة التمييز, ويمكن للمحكمة أن تقرر عدم قبول الطعن لعيب في الشكل أو لبطلان إجراءاته وعلى غير الأسباب المبنية في المادة (152) مرافعات, وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن أمامها.

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت