ميعاد إيداع مذكرة بالرد علي اسباب الطعن بالتمييز، وعرض الطعن على المحكمة وإعلان الخصوم به
ميعاد إيداع مذكرة بالرد علي اسباب الطعن بالتمييز، وعرض الطعن على المحكمة وإعلان الخصوم به تقيد إداره الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك, وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة ــ إن وجدت ــ قسم الاعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل, وعليها أيضاً أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (396 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.