إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1245 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة / ماجدة علي محمد علي الصفار - من مطلقها / جليل خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1 - صالح جليل خميس صالح بند

رقم التشريع وسنته

1245 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1245 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9275 المؤرخ 15 / 7 / 2013 ومرفقاته

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ماجدة علي محمد علي الصفار - من مطلقها/ جليل خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - صالح جليل خميس صالح بندري

مواليد الكويت في 4 / 1 / 1999 م

2 - كوثر جليل خميس صالح بندري

مواليد الكويت في 20/ 9 / 2002 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 شوال 1434 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2013 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (346) لسنة 2013

وزير التجارة والصناعة :

-بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته .

-وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش . م .ك) عامة .

-وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 1315 / ر .هـ/ 1/ 2013 المؤرخ 27 / 3/ 2013 .

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

(مادة أولى)

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش . م .ك) العامة المنعقدة في 14 / 4 / 2013 بتخفيض رأس مال الشركة من 800/ 392 , 481 , 183 (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ديناراً كويتياً و 800 فلس لا غير) الى -/ 775 , 198 , 170 د .ك ( فقط مائة وسبعون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير ) عن طريق اطفاء اسهم الخزانة البالغ عددها 178, 826 , 132 سهماً (مائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وسبعون سهما) بقيمتها الاسمية البالغة 800/ 617 , 282 , 13 د .ك (فقط ثلاثة عشر مليونا واثنان وثمانون الفا وستمائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً و 800 فلس لا غير) .

(مادة ثانية)

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/ 4/ 2013 بتعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي :

حدد رأس مــــــال الشــــــــركة بمبلـغ -/ 775 , 198 , 170 د .ك ( فقط مائة وسبعون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير ) موزع على 750 , 987 , 701 , 1 سهما (مليار وسبعمائة وواحد مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون سهما) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

(مادة ثالثة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

انس خالد الصالح

صدر في : 11 شوال 1434 هـ

الموافق : 18 أغسطس 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي