وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1245 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9275 المؤرخ 15 / 7 / 2013 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ماجدة علي محمد علي الصفار - من مطلقها/ جليل خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - صالح جليل خميس صالح بندري
مواليد الكويت في 4 / 1 / 1999 م
2 - كوثر جليل خميس صالح بندري
مواليد الكويت في 20/ 9 / 2002 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 شوال 1434 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2013 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (346) لسنة 2013
وزير التجارة والصناعة :
-بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته .
-وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش . م .ك) عامة .
-وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 1315 / ر .هـ/ 1/ 2013 المؤرخ 27 / 3/ 2013 .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
(مادة أولى)
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش . م .ك) العامة المنعقدة في 14 / 4 / 2013 بتخفيض رأس مال الشركة من 800/ 392 , 481 , 183 (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ديناراً كويتياً و 800 فلس لا غير) الى -/ 775 , 198 , 170 د .ك ( فقط مائة وسبعون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير ) عن طريق اطفاء اسهم الخزانة البالغ عددها 178, 826 , 132 سهماً (مائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وسبعون سهما) بقيمتها الاسمية البالغة 800/ 617 , 282 , 13 د .ك (فقط ثلاثة عشر مليونا واثنان وثمانون الفا وستمائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً و 800 فلس لا غير) .
(مادة ثانية)
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/ 4/ 2013 بتعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي :
حدد رأس مــــــال الشــــــــركة بمبلـغ -/ 775 , 198 , 170 د .ك ( فقط مائة وسبعون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير ) موزع على 750 , 987 , 701 , 1 سهما (مليار وسبعمائة وواحد مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسون سهما) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .
(مادة ثالثة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
انس خالد الصالح
صدر في : 11 شوال 1434 هـ
الموافق : 18 أغسطس 2013م